صور- الرؤية

شاركت 4 طالبات من النادي البيئي الطلابي بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بصور، في ورش عمل مختلفة تطرقت إلى أنظمة الزراعة المائية ومبادرة استزراع عشرة ملايين شجرة، وذلك بدعوة من هيئة البيئة ممثلة بإدارة البيئة بمحافظة جنوب الشرقية.

وقدمت الطالبات طيف بنت راشد السديرية وإيمان بنت سعيد المحيجرية ودانية بنت ناصر اللويهية وصفا بنت خالد الشعيبية عروضا تقديمية عن تجربتهن في مشروع الزراعة، ومبادرة الاستزراع لعدد من عضوات جمعية المرأة العمانية بمقر الجمعية بصور.

وفي ختام الورشة، قالت الطالبة طيف السديرية: "إن ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺰراﻋﺔ اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ، وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺠﻠﺴﺔ ﻣﻠﻴﺌﺔ بالمشاركين المتحمسين الحريصين على الانغماس في عالم نظام  الزراعة المائية، معاً استكشفنا أساسيات الزراعة المائية وفوائدها، وشاهدنا عروضًا عملية لبناء وصيانة أنظمة الزراعة المائية، وأهمية تغذية النبات للنمو الأمثل، وممارسات الزراعة المستدامة التي يمكن أن تشكل مستقبل الزراعة".

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

تفاصيل تعديلات أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة

الرياض

أصدرت الجريدة الرسمية “أم القرى” اليوم تفاصيل التعديلات الجديدة على أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة التي وافق عليها مجلس الوزراء.

ففي نظام التوثيق، شملت التعديلات تعديل الفقرة 6 من المادة 11 لتشمل قسمة الأموال الشائعة، بما فيها العقارات، في حال عدم وجود نزاع أو حصة وقف أو وصية أو وجود طرف عديم الأهلية أو ناقص الأهلية أو غائب، كما تم تعديل المادة 12 لتقييد اختصاص كاتب العدل في توثيق العقود أو الإقرارات التي يكون أحد أطرافها عديم الأهلية أو ناقصها أو غائبًا، باستثناء حالات محددة مثل قبول الهبة وتصرفات الأب في مال ولده عديم الأهلية أو ناقصها، وإقرار البائع بالبيع على مورث عديم الأهلية وقبض الثمن قبل وفاة المورث، إضافة إلى ما ينزع من العقار للمنفعة العامة إذا لم يكن البدل عقارًا، وعقود التأجير التي لا تحتاج إلى إذن المحكمة المختصة.

كما تم تعديل المادة 38 لتحديد مدة صك الوكالة بخمس سنوات من تاريخ صدوره، ما لم تفسخ أو يتوفى أحد طرفيها أو تفقد أهليته قبل ذلك ، مع إمكانية تحديد مدة أقل من قبل الموكل، إضافة إلى تعديل الفقرة 2 من المادة 40 التي تنص على مراعاة حق المتعاقدين في إضافة أي شرط أو اتفاق في نماذج العقود، ما لم يخالف النصوص النظامية.

أما في نظام التحكيم، فقد تم تعديل الفقرة 1 من المادة 10 لتأكيد أن الاتفاق على التحكيم لا يصح إلا من ذوي الأهلية القانونية سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين، بالإضافة إلى تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة 50 التي تتناول حالة وجود طرف عديم الأهلية وقت إبرام اتفاق التحكيم.

وفي نظام المحاماة، عدلت المادة 18 لتحدد حق الترافع أمام المحاكم أو ديوان المظالم أو اللجان المختصة للمحامين المقيدين في جدول الممارسين فقط، مع استثناءات تشمل الزوج أو الصهر أو الأقارب حتى الدرجة الرابعة، والممثل النظامي للشخص الاعتباري، والوصي والولي وناظر الوقف، وكذلك مأمور بيت المال في حدود اختصاصه النظامي.

كما نص تعديل المادة 26 على تحديد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق بين المحامي وموكله، وفي حال عدم وجود اتفاق أو بطلانه، تقوم المحكمة بتقدير الأتعاب بناءً على الجهد المبذول والفائدة التي تعود على الموكل، ويشمل ذلك الدعاوى الفرعية الناشئة عن الدعوى الأصلية.

مقالات مشابهة

  • أنظمة المنزل الذكي.. تحت المجهر
  • أستاذ تقنية يحذر من إفشاء الأسرار لـ «تشات جي بي تي»  
  • وزيرة التربية اتصلت وهنأت 3 طالبات أوائل في الامتحانات... هذا ما قالته لهنّ (فيديو)
  • تفاصيل تعديلات أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة
  • مشروع رايزوتوب: تقنية مشعة لمكافحة صيد وحيد القرن في جنوب أفريقيا
  • بالفيديو.. تقنية المنازل اليابانية الطافية للحماية من الزلازل
  • بتهمة التنمر.. محاكمة 3 طالبات في مدرسة بالتجمع الخامس «بعد قليل»
  • CNN: أمريكا استنفدت ربع ترسانتها من ثاد خلال 12 يوما
  • عطل في أنظمة المراقبة الجوية يعطل المجال الجوي في لندن مؤقتًا .. فيديو
  • مرافعة قوية للنيابة فى محاكمة مدرس تعدى على 10 طالبات داخل مدرسة بالإسكندرية