إسرائيل.. مشروع قانون يفرض عقوبة السجن بسبب رفع العلم الفلسطيني
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
ذكرت "هيئة البث الإسرائيلية"، أن اللجنة الوزارية للتشريع في الكنيست، ستناقش، الأحد، مشروع قانون يفرض عقوبات على رفع العلم الفلسطيني في المؤسسات الممولة من إسرائيل.
وحسب النص المتقرح، فإنه سيتم حظر رفع علم "دولة عدو، بما يشمل (علم) السلطة الفلسطينية، خلال تجمع من شخصين فما فوق، في مؤسسات ممولة أو مدعومة من الدولة".
ووفقا لنص القانون الذي قدمه عضو الكنيست نيسيم فاتوري، من حزب الليكود، "سيكون من الممكن تفريق تجمع من هذا القبيل، وحتى معاقبة محتجين يرفعون الأعلام بالسجن مدة أقصاها عام وغرامة تبلغ 10 آلاف شيكل على الأقل".
وحسب تقرير نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية في مارس الماضي، فإن القانون لا يمنع رفع العلم الفلسطيني، لكن الشرطة الإسرائيلية تعتقل من يفعل ذلك "بدعوى تعكير صفو السلام، وهي سياسة اتبعها وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير ومفوض الشرطة، كوبي شبتاي".
وكان بن غفير قد أشاد بالشرطة لاعتقالها مشجع كرة قدم بعد أن لوح بالعلم الفلسطيني خلال مباراة لكرة القدم، في مارس الماضي، بإسرائيل، قائلا: "في عهدي، سيتم التعامل مع أي شخص يؤجج النيران ويدعم الإرهاب بقسوة ودون تسامح مطلقا".
واستجوبت الشرطة ذلك الشاب البالغ من العمر 18 عاما، وهو من سكان أم الفحم في شمال إسرائيل، في إطار تحقيق بملابسات رفعه العلم في بداية مباراة فريق هبوعيل أم الفحم ومكابي حيفا.
وقال تقرير لموقع "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلي، إن رفع العلم الفلسطيني "أثار غضب الضيوف والمشجعين في الملعب"، لكن لم تحدث أعمال عنف أو اضطرابات.
وأطلقت الشرطة سراح الشاب بشروط بعد استجوابه.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: رفع العلم الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
احذر ارتكابها في عيد الأضحى.. 4 أفعال تعرضك لـ الحبس والغرامة المالية
يحتفي المسلمون بعيد الأضحى يوم الجمعة القادم ، الموافق 6 من شهر يونيو الجاري .
ويرتكب المواطنون أفعال عدة خلال احتفالهم بالأعياد، دون الأخذ في الاعتبار أنهم يرتكبون جرائم تعرضهم للمسائلة القانونية، والتي نستعرض أبرزها في سياق التقرير الآتي .
عقوبة تصوير المواطنون دون إذن
يلجأ البعض لإلتقاط الصور للأشخاص فى الأعياد دون أخذ إذنهم والحصول على موافقتهم لإبتزازهم لاحقا، أو حيازة الألعاب النارية لإرهاب البعض ، الأمر الذي جعل المشرع المصري يتصدى لمثل هذه النوعية من الجرائم.
وتصدى القانون لتلك الجرائم بمعاقبة مرتكبيها بالحبس والغرامة المالية، حيث نصت المادة 178 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، على أن من التقط أي صورة لشخص آخر بأي شكل من الأشكال أيًا كانت الطريقة، سواء كانت صورة فوتوغرافية أو متحركة فلا يجوز له نشر أصلها أو توزيعها أو عرضها أو أي نسخ منها دون إذن من التقطت له الصورة.
كما يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة، وتمتد العقوبة لكل من سهل أو أذاع أو شارك في نشر الصور، ويعاقب بالحبس، وذلك وفقا لما نص عليه قانون العقوبات في المادة 309.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجني عليه، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص".
وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبة لحيازة الألعاب النارية حيث نص على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
عقوبة التحرش الجنسيوفقًا للتعديلات القانون الجديدة الصادرة برقم 141 لسنة 2021 والخاصة بعقوبات التحرش الجنسي ، يعاقب بمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التواصل السلكية واللاسلكية والإلكترونية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
عقوبة هتك العرض
ووفقًا للمادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، فإنّ كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يُعاقب بالسجن المشدد.