قضت محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية برئاسة المستشار إيهاب محمود إسماعيل رئيس المحكمة، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ على أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، وإلغاء رخصة القيادة، وغرامة 20 ألف جنيه.

تفاصيل استناد الدفاع للمطالبة ببراءة فتوح

وطالبت هيئة الدفاع عن فتوح، المكونة من المحاميين أشرف عبد العزيز ومصطفى رمضان، من هيئة المحكمة بالبراءة، وطلب الحاضر التمس البراءة تأسيسًا على انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح طبقًا لنص المادة 18 مكرر أ من قانون الإجراءات والمادة 1/32 من قانون العقوبات.

كما طالب ببطلان إخضاع المتهم لإجراء سحب عينة منه لانتفاء حالة من حالات التلبس الواردة في نص المادة 66 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2021 والمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، وبطلان الدليل المستمد منه. كما أشار الدفاع إلى عدم كفاية النتيجة التي انتهى إليها تقرير مستشفى «العلمين» وتقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية بقطاع الطب الشرعي، مع قصورها عن بلوغ حد الكفاية لإسناد الاتهام للمتهم، وخلو الأوراق من أي دليل يقيني يقطع بإسناد الأحراز أو الحيازة للمخدر موضوع قرار الاتهام للمتهم، وعدم جدية تحريات المباحث وقصورها عن بلوغ حد الكفاية لإسناد الاتهام بالحيازة والإحراز بقصد التعاطي للمتهم.

بطلان إخضاع المتهم لإجراء سحب عينة منه

كما طالب الدفاع خلال محاكمة فتوح ببطلان إخضاع المتهم لإجراء سحب عينة منه لانتفاء حالة من حالات التلبس الواردة في نص المادة 66 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2021، والمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية. وأشار الدفاع إلى بطلان الدليل المستمد من المحضر المحرر في 11 أغسطس 2024 الساعة 2:45 صباحًا، والمحضر الثاني المحرر في ذات التاريخ الساعة 6 صباحًا بمعرفة شرطة قسم العلمين، والذي رصد فيه جميع ملاحظات البلاغ فيما يتعلق بمكانه وأطرافه ووفياته ومصابيه وحالة الطريق وآثار الفرامل وسبب الحادث. ولم يرد في المحضر أي إشارة إلى أن المتهم ظهرت عليه أية مظاهر عدم اتزان، مثل أن يشتم من فمه رائحة أو أن يكون متلعثمًا في الحديث أو في حالة غير طبيعية. فقد خلا المحضر، الذي يوثق الواقعة، من أي مظاهر خارجية تدل على ذلك. الأمر الذي يجعل إخضاع المتهم للتحليل وسحب عينة منه يتم في حالة من حالات التلبس بهذا النوع من الجرائم. كما لفت الدفاع إلى أنه لم تذكر التحريات المحررة أبدًا أن المتهم كان ظاهرًا عليه تأثير المخدر أو الخمر حال قيادته المركبة الآلية، إعمالًا لنص المادة 66 من القانون رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته.

زوجة المجني عليه تتقدم للمحكمة بموافقة بناتها القصر على الصلح 

وتقدمت زوجة المجني عليه بقضية أحمد فتوح إلى هيئة المحكمة بورقة من محكمة الأسرة بموافقة أبنائها القصر الفتاتين على التصالح، لإثبات ذلك رسمياً من خلال محضر الجلسة لإتمام الشكل الرسمي للتصالح مع فتوح أمام المحكمة.

محاكمة فتوح 

وتعود محاكمة فتوح إلى ارتكابه حادث دهس أحد المواطنين يوم 11 أغسطس 2024 على الطريق السريع الساحلي في مدينة العلمين، بسيارته التي كان يقودها بنفسه بسرعات كبيرة ويرافقه بعض زملائه من لاعبي كرة القدم، منهم محمد صبحي. أدى الحادث إلى وفاة المجني عليه، فوجهت إليه تهمة القتل الخطأ وتعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة. وجرت التحقيقات معه بمعرفة النيابة العامة بالعلمين، وأحيلت القضية إلى محكمة الجنايات التي نظرت أربعة جلسات حتى الآن منذ بدء محاكمته.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أحمد فتوح محكمة جنايات تصالح القتل الخطأ تعاطي المخدرات غرامة جنايات مطروح من قانون

إقرأ أيضاً:

غدا.. الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد

تفصل غدا السبت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.

المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981

تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.

بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.

وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.


المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.
تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:

( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.

فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.

(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.

ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.


المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة.

يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.

وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.



مقالات مشابهة

  • بعد قليل.. الحكم في عدم دستورية قانون الموارد المائية
  • اليوم.. الفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
  • ما هي النفقات التي يحصل عليها الأبناء وفق قانون الأحوال الشخصية؟
  • غدا.. الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد
  • أرشد على منازل المواطنين فكان الموت جزاءه
  • اعرف هتدفع كام.. قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ بعد 1 أغسطس
  • قانون إصلاح المصارف مع وقف التنفيذ: تشويه صيغة مشروع حكومة ميقاتي وتحاصص سياسي وطائفي
  • بسبب بيع الدواجن.. جنايات بنها تحيل أوراق قاتل جاره إلى المفتي
  • المحكمة الاتحادية بالرئاسة الجديدة ” بس” ترد بالدعاوى
  • قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ قريبا.. وهذه الشقق سيتم إخلاؤها فورا