ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 6 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (9 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الإتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الداخلية وزارة الداخلية حوادث حوادث اليوم
إقرأ أيضاً:
«الجمارك»: الإقرار الجمركي إلزامي للمسافرين ممن لديهم عملات نقدية أو مجوهرات ثمينة
أكدت الهيئة العامة للجمارك، أن على جميع المسافرين عند دخول أو مغادرة دولة قطر الالتزام بالإجراءات الواجب إتباعها عند حيازة عملات نقدية أو أدوات قابلة للتداول لحاملها، أو معادن ثمينة مثل الذهب، أو أحجار كريمة، إذا كانت قيمتها تساوي أو تزيد على 50 ألف ريال قطري (ما يعادل 13.700 دولار أمريكي تقريباً).
ويأتي تطبيق هذا النظام تنفيذاً لأحكام قانون رقم (20) لسنة 2019 وقرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به. جاء ذلك ردا على شكوى مسافر حول مصادرة أحجار كريمة كانت بحوزته.
وقالت الهيئة في بيان عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: «ردا على ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي حول شكوى أحد المسافرين القادمين الى الدولة والمتعلقة بمصادرة أحجار كريمة كانت بحوزته، تود الهيئة العامة للجمارك أن توضح ما يلي:
تعتبر الهيئة العامة للجمارك مسؤولة عن تنفيذ الإقرار الجمركي الخاص بالمسافرين وذلك تطبيقاً لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (20) لسنة 2019م ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2019.
وأضاف البيان: «وفقًا للقانون المشار إليه، يتوجب على جميع المسافرين القادمين أو المغادرين الإقرار بشأن العملات أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها، أو المعادن الثمينة، أو الأحجار الكريمة التي بحوزتهم إذا كانت قيمتها تساوي أو تزيد عن 50,000 ريال قطري أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، وذلك من خلال تعبئة نموذج الإقرار المعتمد».
وجاء في البيان أيضا: «تؤكد الهيئة أن المسافر لم يلتزم بالإفصاح عما بحوزته من أحجار كريمة عند دخوله البلاد، الأمر الذي يُعد مخالفة صريحة للقوانين والتعليمات الجمركية المطبقة في الدولة، ويعرض المواد غير المصرح بها للحجز وفق الإجراءات القانونية».
كما أعربت الهيئة عن حرصها التام على تطبيق القوانين بكل شفافية، مع ضمان تسهيل إجراءات السفر لجميع المسافرين، كما دعت الجميع إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات لتفادي أية مخالفات قد تؤثر على سرعة إجراءات دخولهم أو خروجهم من الدولة.
وكانت الهيئة العامة للجمارك أعلنت عن إلزامية تعبئة نموذج الإقرار الجمركي للمسافرين القادمين والمغادرين من أراضي الدولة، لمن كان بحوزته عملات نقدية أو مجوهرات ثمينة أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها تبلغ قيمتها أو تزيد على 50 ألف ريال قطري.
ويتم تعبئة نموذج الإقرار الجمركي عند الوصول إلى المطار أو أي منفذ جمركي أو عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للجمارك.
المواد المطلوب الإقرار بها
-العملات: العملات القطرية أو غيرها من العملات الأجنبية.
-الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها هي الأدوات في شكل وثيقة لحاملها، كالشيكات السياحية والأدوات القابلة للتداول بما في ذلك الشيكات والسندات الإذنية، وأوامر الدفع، بأنواعها، والأدوات غير المكتملة، بما في ذلك الشيكات والسندات الإذنية، وأوامر الدفع الموقعة.
-المعادن الثمينة مثل: الذهب والفضة البلاتين وغيرها من المعادن الثمينة.
-الأحجار الكريمة مثل: الألماس والزمرد والياقوت والزفير واللؤلؤ وغيرها.
الإقرار الكاذب
تقديم معلومات غير صحيحة عن قيمة العملة أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها أو معادن أو أحجار كريمة، التي يجري نقلها، أو توفير معلومات غير صحيحة ذات صلة مطلوبة في الإقرار أو من قبل السلطات الجمركية، ويشمل ذلك عدم تقديم الإقرار كما هو مطلوب.
العقوبات
وذكرت الهيئة عبر موقعها الرسمي أن الامتناع عن تقديم الإقرار أو تقديم معلومات خاطئة أو رفض تقديم معلومات إضافية للسلطات الجمركية عن مصدر العملة أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة يعرض إلى العقوبات التي قد تصل إلى الحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو الغرامات التي لا تقل عن 100,000 ريال قطري ولا تزيد على 500,000 ريال قطري أو ضعف قيمة الأموال المنقولة أيهما أكثر بالإضافة إلى حجز تلك الأموال.