المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لسائق لإتجاره فى الحشيش بشبرا الخيمة
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار أمير فايز حنا، وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسى، ومحمد سيد عبد العال، ووكيل النيابة يوسف محمد عبد الكريم، وأمانة سر أحمد عياش، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لسائق لاتهامه بالإتجار فى مخدر الحشيش بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 16758 لسنة 2024 جنايات ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 2021 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، أن المتهم "حسن ر ح"، 22 سنة، سائق، مقيم فى شارع أبو بكر الصديق قسم ثان شبرا الخيمة، لأنه فى يوم 10 / 6 / 2024، بدائرة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية أحرز جوهرًا مخدرًا (الحشيش) بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وتابع أمر الإحالة، أنه أحرز سلاح أبيض "مطواة"، بدون مسوغ قانونى من الضرورة الحرفية أو الشخصية على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية اخبار محافظة القليوبية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية السجن المشدد الاتجار بالمخدرات شبرا الخيمة جنايات شبرا الخيمة محكمة جنايات شبرا الخيمة ثان شبرا الخیمة
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة نشر أخبار كاذبة طبقا للقانون
تعتبر جريمة نشر الأخبار الكاذبة من الجرائم الخطيرة، والتي من الممكن أن تستهدف في بعض الأحيان الأمن القومي المصري، إلا أن قانون العقوبات وضع عدد من العقوبات بشأن جريمة نشر الأخبار الكاذبة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة نشر الأخبار الكاذبة.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.