الحاراتي: رفع المرتبات دون دراسات مالية يعرض الدولة لخطر الإفلاس
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
ليبيا – شدد المستشار القانوني هشام الحاراتي على أن أي زيادة في مرتبات العاملين بالدولة يجب أن تخضع لضوابط اقتصادية وقانونية تضمن تحقيق التوازن المالي للدولة.
وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى” الاقتصادية، أوضح الحاراتي أن رفع المرتبات دون وجود زيادة مقابلة في الإيرادات العامة يشكل تهديدًا مباشرًا للاستقرار المالي، وقد يؤدي إلى عجز في الميزانية العامة، مما يعرّض الدولة لخطر الإفلاس.
ضوابط أساسية لتعديل المرتبات:
وأشار الحاراتي إلى أن القواعد القانونية العامة تؤكد ضرورة أن يُراعى في أي تعديل على هيكل المرتبات تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات، مع التأكد من وجود موارد مالية مستدامة تغطي أي زيادات مقترحة. كما أكد على أهمية:
عدم الإخلال بالاقتصاد الوطني: لتجنب التأثير السلبي على قيمة العملة المحلية أو زيادة معدلات التضخم. إجراء دراسات جدوى مالية: لتوضيح تأثير الزيادة على الميزانية العامة على المدى القصير والطويل.دعوة لاتخاذ قرارات مسؤولة:
وفي ختام حديثه، دعا الحاراتي الجهات التشريعية والتنفيذية إلى اتخاذ قرارات مدروسة ومسؤولة، توازن بين تحسين الظروف المعيشية للمواطنين والحفاظ على الاستقرار المالي للدولة، بما يضمن استدامة الاقتصاد الوطني.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
استخدام الأطفال في العمل القسري يعرض للسجن المشدد 5 سنوات
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة استخدام الأطفال في العمل القسري ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة استخدام الأطفال في العمل القسري.
ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
الإتجار بالبشرومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.