قانون حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال.. غرامته ملايين الدولارات
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
في خطوة تُعد هي الأشد صرامة عالميًا ضد شركات التكنولوجيا الكبرى، فرضت أستراليا قانون حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال عن طريق إلزام الشركات المسؤولة عن تطبيقات «فيسبوك وإنستجرام، وتيك توك» بمنع دخول من هم أقل من 16 عامًا إلى منصاتها، مع فرض غرامات، في حال عدم التنفيذ.
تطبيق تجريبي لآليات تنفيذ قانون حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفاللمدة عام، فرضت أستراليا تطبيقا تجريبيا لآليات تنفيذ قانون حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال الذي يبدأ بداية من شهر يناير 2025، على أن يدخل حيز التنفيذ الكامل في عام 2026، وفي حال عدم امتثال الشركات المسؤولة عن مواقع التواصل الاجتماعي، يتم فرض غرامات مالية تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي وهو ما يعادل 33 مليون دولار أميركي.
يُعد قانون حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال في أستراليا، هو الأول من نوعه عالميًا، والذي أقره مجلس النواب الأسترالي، ونموذج دولي لمواجهة المخاوف المتزايدة حول التأثير السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية، رغبة في حماية الأطفال من تلك التأثيرات، وفق ما نشرته صحيفة «CNN» الأمريكية.
الهدف من حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفالتشريع حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال، ضروري لحماية الشباب من أضرارها، وهو ما أكدته العديد من مجموعات الآباء والأمهات، وفق رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، قائلًا: «نريد أن يتمتع أطفالنا بالطفولة وأن يعرف آباؤهم أننا ندعمهم، الحظر سيشمل سناب شات، وتيك توك، وفيسبوك، وإنستجرام، وإكس».
تُستثنى منصات الألعاب والمراسلة، والمواقع التي يمكن الوصول إليها بدون حساب، مما يعني أن يوتيوب، من المرجح أن يتم استثناؤه من حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال كما أن ستعتمد على شكل ما من أشكال تكنولوجيا التحقق من السن لتطبيق القيود، وسيتم اختبار الخيارات في الأشهر المقبلة، وتقع المسؤولية على منصات التواصل الاجتماعي لإضافة هذه العمليات بنفسها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وسائل التواصل الاجتماعي التواصل الاجتماعي حظر وسائل التواصل الاجتماعي أستراليا حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد وغرامة 10 ملايين جنيه عقوبة تهريب الآثار إلى الخارج
واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج و سرقة الآثار .
عقوبات سرقة الآثاروألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب الآثار طبقا لما نص عليه قانون حماية الآثار.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو اتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
ونص قانون حماية الآثار الموافق عليه من مجلس النواب على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس أثرًا مملوكًا للدولة أو مسجلًا أو نزعه عمدًا من مكانه.
ومن حول المباني أو الأراضي الأثرية أو جزءًا منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أية إشغالات أخرى، أو اعتدى عليها بأي صورة كانت بدون ترخيص طبقا لأحكام القانون، وكذلك كل من زيف أثرا بقصد الاحتيال.
عقوبة تهريب الآثار إلى الخارجوحدد قانون حماية الآثار عقوبة إحراز وبيع الآثار خارج البلاد ونصت (المادة 42 مكرر "2") على أن يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.