النائب صلاح أبو هميلة: مشروع قانون الضمان الاجتماعي يوفر حياة كريمة للمواطنين
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أعلن النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، الموافقة على مشروع قانون الضمان الاجتماعي المقدم من الحكومة، في ضوء أهميته الكبيرة.
مشروع قانون الضمان الاجتماعيوذكر «أبو هميلة»، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع قانون مُقدَّم من الحكومة بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي بحضور وزيرة التضامن وممثلي الحكومة، أن الظروف الاقتصادية العالمية أثرّت بالسلب على معظم اقتصاديات دول العالم ومنها مصر، حيث ارتفعت أسعار السلع، موضحا أن هناك فئات كثيرة مثل الأيتام والأرامل ليس لديهم الدخل المناسب والملائم الذى يحقق لهم حياة كريمة.
وأشار عضو النواب الى أن مشروع القانون ينطلق من المادة 17 من الدستور، والتي تتضمن أن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي – أي لا يحصل على معاش – الحق فى الضمان الاجتماعى بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادراً على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة، مشددا على أن مشروع هذا القانون يعتبر إحدى أدوات الدولة الكثيرة التى تتدخل لتوفير حياة كريمة للمواطنين خاصة الفئات الخاصة بالرعاية.
وذكر أن هذا القانون سيحقق أهدافا كثيرة جدا، أبرزها تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، فضلا عن المساهمة في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدي، فضلا عن تنفيذ مشروعات متناهية الصغر لخروج هذه الأسر من الفقر متعدد الأبعاد وتحسين مؤشرات جودة الحياة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أبو هميلة لجنة التضامن الاجتماعي مجلس النواب النواب قانون الضمان الاجتماعي قانون الضمان الاجتماعی مشروع قانون حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.