مشروع قانون.. عقوبة الشروع في ارتكاب جريمة النصب الإلكترونى
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، اجتماعا اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين وآخرين "أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس"، بتعديل بعض أحكام القانون 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
يأتي ذلك بالاشتراك مع لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، وبحضور ممثلين عن الحكومة.
يتضمن مشروع القانون السابق ذكره، إضافة 5 مواد مستحدثة إلى القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
ونصت المادة 23 مكرر من مشروع القانون على أن النصب الإلكترونى هو استخدام وسائل التكنولوجيا والاتصال الحديثة للقيام بعمليات نصب واحتيال من خلال شبكة الانترنت بهدف خداع الضحية والاستيلاء على أموالها.
فيما نصت مادة 23 مكرر أ على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من ارتكب جريمة النصب إذا وقعت باستخدام وسائل التكنولوجيا والاتصال عبر شبكة الانترنت.
ونصت مادة 23 مكرر ب على أن تكون العقوبة السجن، إذا وجهت الطرق الاحتيالية إلى الجمهور دون تمييز، وترتب عليها استيلاء الجاني على مبالغ مالية كثيرة أو إذا وقعت الجريمة على مجموعة فأكثر من الأشخاص.
ونصت مادة ٢٣ مكرر ج على أنه يعد مرتكبا لجريمة النصب الإلكتروني، كل من قام بإنشاء متجر إليكتروني مزيف، بهدف الاستيلاء على أموال العملاء، ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة ٢٣ مكرر أ.
وتكون العقوبة السجن إذا قام بالاستيلاء على أموال الغير.
ونصت المادة ٢٣ مكرر د على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من شرع في ارتكاب جريمة النصب الإلكترونى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب مكافحة جرائم تقنية المعلومات النصب الإلكتروني المزيد المزيد على أن
إقرأ أيضاً:
رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية: صدور قرار رقم (225) لسنة 2025 الخاص (بالمرحلة الفرعية الأولى من المرحلة الرئيسية الثامنة) لمنظومة الإيصال الإلكترونى
أعلنت "رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية" عن صدور قرار رقم (225) لسنة 2025 الخاص (بالمرحلة الفرعية الأولى من المرحلة الرئيسية الثامنة) لمنظومة الإيصال الإلكترونى، والذي يُلزم الممولين والمكلفين الوارد أسماؤهم بالقائمة المرفقة به، والمعلنة على الصفحة الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية، بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية على بيئة التشغيل الفعلي عن الخدمات المؤداة أو السلع المباعة للمستهلك النهائي، وذلك اعتبارًا من 15 يوليو 2025.
علمًا بأنه يمكن الاطلاع على قرار (المرحلة الفرعية الأولى من المرحلة الرئيسية الثامنة) لمنظومة الإيصال الإلكتروني، والقائمة المرفقة به من خلال الرابط التالي الخاص بدليلك للتعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني:
https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services
ويمكن الاستعلام عن الممولين بقرارات الإلزام بالإيصال الإلكتروني من خلال الرابط التالي:
https://www.eta.gov.eg/ar/ereceipt-inquiry
وأكدت "رشا عبد العال" أن الممولين / المكلفين الملزمين بالقرار رقم (225) لسنة 2025 عليهم الالتزام بشروط التشغيل التكنولوجي المحددة من جانب مصلحة الضرائب المصرية، واللازمة لإصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية، وكذلك عليهم الالتزام بالتسجيل على البوابة الإلكترونية الخاصة ببرنامج التحفيز (فاتورتك – حمايتك وجايزتك)، وذلك اعتبارًا من 15 يوليو 2025.
وأوضحت "رشا عبد العال" أن المصلحة قامت بتوفير كافة المعلومات حول منظومة الإيصال الإلكتروني من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك وقناة اليوتيوب، وأيضًا من خلال الموقع الإلكتروني لها. كما وفرت المصلحة رابطًا على موقعها الإلكتروني يمكن من خلاله اطلاع المجتمع الضريبي على كافة المعلومات الخاصة بمنظومة الإيصال الإلكتروني من خلال (دليلك للتعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني) على الرابط التالي:
https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services
وطالبت الممولين الملزمين بمنظومة الإيصال الإلكتروني بالدخول على بوابة مصلحة الضرائب المصرية، ثم "دليلك للتعامل مع الإيصال الإلكتروني"، لمتابعة كافة الفيديوهات التي تشرح كيفية التكامل مع المنظومة والتعامل معها، وكذلك التحديثات الخاصة بكافة المعلومات التي تدعم الممولين.
ومن الجدير بالذكر أن مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية يقوم بالرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات على الخط الساخن 16395، وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الرابعة عصرًا عدا يومي الجمعة والسبت.