صدى البلد:
2025-06-07@07:48:43 GMT

عقوبة إنشاء متجر إلكتروني مزيف في القانون الجديد

تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT

تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، اجتماعا غدا الاثنين ، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين وآخرين "أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس"، بتعديل بعض أحكام القانون 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

يأتي ذلك بالاشتراك مع لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، وبحضور ممثلين عن الحكومة.

يتضمن مشروع القانون السابق ذكره، إضافة 5 مواد مستحدثة إلى القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

ونصت المادة 23 مكرر من مشروع القانون على أن النصب الإلكترونى هو استخدام وسائل التكنولوجيا والاتصال الحديثة للقيام بعمليات نصب واحتيال من خلال شبكة الانترنت بهدف خداع الضحية والاستيلاء على أموالها.

فيما نصت مادة 23 مكرر أ على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات كل من ارتكب جريمة النصب إذا وقعت باستخدام وسائل التكنولوجيا والاتصال عبر شبكة الانترنت.

ونصت مادة 23 مكرر ب على أن تكون العقوبة السجن، إذا وجهت الطرق الاحتيالية إلى الجمهور دون تمييز، وترتب عليها استيلاء الجاني على مبالغ مالية كثيرة أو إذا وقعت الجريمة على مجموعة فأكثر من الأشخاص.

ونصت مادة ٢٣ مكرر ج على أنه يعد مرتكبا لجريمة النصب الإلكتروني، كل من قام بإنشاء متجر إليكتروني مزيف، بهدف الاستيلاء على أموال العملاء، ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة ٢٣ مكرر أ.

وتكون العقوبة السجن إذا قام بالاستيلاء على أموال الغير.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب النصب الإلكتروني عقوبة النصب الإلكتروني المزيد المزيد

إقرأ أيضاً:

التزوير في القانون.. عقوبات مشددة لحماية الوثائق الرسمية والمؤسسات

في ظل تزايد القضايا المتعلقة بتزوير المحررات الرسمية والاختام والعلامات، يفرض قانون العقوبات المصري طوقًا من العقوبات الصارمة على من يتورط في مثل هذه الجرائم، سواء بالتصنيع أو الاستخدام أو الترويج.

بحسب المادة (206) من قانون العقوبات، يُعد تزويرًا كل من قام بتقليد أو تزوير أحد الأمور التالية، أو استخدمها أو أدخلها إلى البلاد وهو يعلم بتزويرها:

أوامر جمهورية، قوانين، مراسيم أو قرارات رسمية.

أختام الدولة أو توقيع رئيس الجمهورية أو أي جهة حكومية.

أوراق مالية مثل المرتبات والسندات أو الدمغات الرسمية للذهب والفضة.

 شركات وجمعيات أيضًا تحت مظلة الحماية

وتشدد المادة (206 مكررًا) على أن العقوبات تمتد إلى تزوير أختام أو علامات الشركات المساهمة والجمعيات التعاونية والنقابات والمنشآت التي تساهم الدولة في رأسمالها. وتصل العقوبة إلى السجن 5 سنوات، وترتفع إلى 7 سنوات في حال كانت الكيانات المتضررة مملوكة جزئيًا للدولة.

المواد من (207) إلى (209) تؤكد أن الجريمة لا تقتصر على الفعل الأصلي، بل تشمل أيضًا من يحصل بغير حق على أختام أو علامات حقيقية ويستخدمها بما يضر مصلحة عامة أو خاصة، أو يقلدها، أو يحتفظ بها دون وجه حق.

 الإعفاء من العقوبة في حالة واحدة

ينص القانون في المادة (210) على إمكانية إعفاء المتورط من العقوبة إذا أبلغ الحكومة بالجريمة قبل تنفيذها أو ساعد في القبض على شركائه قبل ضبطهم، ما يمثل فرصة للتراجع وتقليل حجم الضرر.

طباعة شارك قانون العقوبات التزوير السجن المشدد غرامات التزوير جرائم التزوير

مقالات مشابهة

  • من النصب إلى اللحوم الفاسدة .. منتهكو قدسية العيد تحت طائلة القانون
  • العقوبة تصل لإعدام.. مشاجرات العيد ممنوعة بالقانون
  • التزوير في القانون.. عقوبات مشددة لحماية الوثائق الرسمية والمؤسسات
  • الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبة الاستيلاء على بطاقات عملاء البنوك
  • السجن 5 سنوات عقوبة الاستغلال التجاري للأطفال بالقانون
  • قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُعيد رسم خريطة سقوط العقوبات ورد الاعتبار وفقاً لنوع الجريمة
  • محكمة الإستئناف تخفض العقوبة السجنية في حق رئيس الرجاء الأسبق
  • منحة مش عقوبة.. الشيخ محمد أبو بكر يعلق على قرار نقله للوادي الجديد
  • نصبوا على المواطنين بزعم تسفيرهم.. مسئولي 6 شركات يواجهون هذه العقوبة
  • صفحة فيسبوك تنصب على شباب الفنانين بسبب المداح.. وهذه عقوبة القائمين عليها