14يناير.. الحكم في استئناف المتهمين بقضية خلية داعش كرداسة
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
قررت دائرة مستأنف المنعقدة بمجمع محاكم بدر حجز الإستئناف المقدم من المتهمين احمد عبد الفتاح عبد الله ويوسف احمد عبد الله عبد الفتاح ومصطفى جلال احمد ابو سنه واسامه حامد حسين البدوي في القضية المعروفة إعلامياً بـ " خلية داعش كرداسة ".. لجلسة 14 يناير المقبل للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار حماده الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج.
كانت قد أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقده بمجمع محاكم بدر، النطق بالحكم في محاكمه 6 متهمين بالانضمام الى جماعه ارهابيه الى خليه داعش كرداسة، حيث عاقبت اثنين بالاعدام شنقاً والمشدد 15 سنة لمتهم والمشدد 10 سنوات لمتهمين اثنين والمشدد 5 سنوات لمتهم واحد.
وأمرت المحكمة بوضع المحكوم عليهم تحت مراقبه الشرطه لمده خمس سنوات تبدا من نهايه تنفيذ العقوبه المقضي بها.
وأمرت المحكمة بادراج المحكوم عليهم على قوائم الكيانات الارهابيه والارهابيين المنصوص عليها بالقرار بقانون رقم 8 لسنه 2015 بشان تنظيم قوائم الكيانات الارهابيه والارهابيين وتعديلاتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كرداسة محاكم بدر خلية داعش كرداسة الإستئناف المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
لماذا صدر الحكم بسجن نجل الإخواني عبدالمنعم الفتوح 5 سنوات ؟
قضت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر بالسجن 5 سنوات لـ أحمد أبو الفتوح نجل عبد المنعم أبو الفتوح في اتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية والإدراج على قوائم الارهابيين والمراقبة الشرطية خمس سنوات تبدأ بعد انتهاء مدة العقوبة.
ونرصد فى السطور التالية الاتهامات التى علي أساسها صدر ذلك القرار :
نجل القيادي الإخواني عبد المنعم أبو الفتوح :
- شارك فى مخطط تصعيد أنشطة التنظيم الإرهابية والتخريبية تجاه الدولة ومؤسساتها.
- شارك بالتحريض على القيام بالعمليات الإرهابية والتخريبية.
- خطط لاستخدام وسائل الإعلام لبث أخبار كاذبة لاستقطاب قاعدة عريضة لصالح التنظيم.
- فى مخطط استخدام وسائل الإعلام للتظاهر والقيام باعمال عنف.
وكانت محكمة الجنايات أصدرت قرارا سابقا ضد نجل عبد المنعم أبو الفتوح بالحكم بالسجن 15 عاما غيابيا والإدراج على قوائم الارهابيين والمراقبة الشرطية وبعد إلقاء القبض عليه وإعادة الإجراءات وخضوعه للمحاكمة، قضت اليوم بتخفيض الحكم إلى السجن 5 سنوات و5 سنوات مراقبة شرطية.
وعرف القانون المصري الإرهابي على أنه كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولي قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من هذا القانون أو قام بتمويلها، أو ساهم في نشاطها مع علمه بذلك.