«استشاري الشارقة» يجيز مشروع قانون بشأن معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للعسكريين
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
الشارقة - «الخليج»
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون بشأن معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة، وذلك بعد أن ناقش مشروع القانون في جلسته الخامسة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر.
ترأس الجلسة الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري.
وناقش المجلس التقرير الوارد من قبل لجنة الشؤون القانونية والتشريعية والطعون والاقتراحات والشكاوى بالمجلس بشأن مشروع قانون بشأن معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة وذلك بحضور اللواء عبد الله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة والمستشار الدكتور عيسى بن حنظل مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة والعميد سامي خميس النقبي مدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني والعميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية والعقيد دكتور رقية جاسم المازمي مدير مركز الدعم الاجتماعي والعقيد عبد الرحمن محمد بن عاشور مدير إدارة الموارد والخدمات المساندة بالقيادة العامة للحرس الأميري.
وفي بداية الجلسة أشار أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس في مستهل مناقشة مشروع القانون إلى أنه ورد إلى المجلس في الرابع من شهر نوفمبر كتاب من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإحالة مشروع قانون بشأن معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة، وحسب أحكام المادة (71) من اللائحة الداخلية فقد أحال المجلس مشروع القانون المذكور أعلاه في جلسته الثالثة المنعقدة يوم الخميس بتاريخ 14 نوفمبر 2024 إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى بالمجلس، لدراسة ونظر مشروع القانون ورفع تقريرها للمجلس.
وتابع الجروان: وبناءً على الاجراءات المُتبعة في مناقشة مشروعات القوانين فإن المجلس سيناقش المشروع، وكذلك مادة مادة مع أخذ الملاحظات عليها، والتصديق على كل مادة بالموافقة على التعديلات أو الإبقاء عليها كما وردت من المجلس التنفيذي (مع الاستعانة بالجدول المُقارن المُرفق).
وألقى اللواء عبد الله بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة، كلمة نوه فيها بدور المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في متابعة أعمال القيادة العامة لشرطة الشارقة، وأكد أهمية مشروع القانون الحالي الذي يعد استكمالاً للمشروعين السابقين. وأوضح أن هذا المشروع يشكل إضافة نوعية لمنظومة العمل الحالية، حيث يعزز اختصاصات جهاز الشرطة ويشمل أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، والقيادة العامة للحرس الأميري، وهيئة الشارقة للدفاع المدني، كما رفع أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعم سموه المتواصل للشرطة، مثمناً المتابعة المستمرة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.
وفي ختام كلمته، أعرب القائد العام عن ترحيبه بكافة استفسارات ومداخلات أعضاء المجلس الاستشاري المتعلقة بمشروع قانون معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.
بدوره أكد المستشار الدكتور عيسى بن حنظل مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة أهمية مشروع قانون معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة، مشيراً إلى ما يتضمنه المشروع من مواد منظمة وهامة بما يحقق المصلحة العامة لهذا القطاع الهام والحيوي وهو القطاع العسكري الذي يضم القيادة العامة لشرطة الشارقة، وأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، والقيادة العامة للحرس الأميري وهيئة الشارقة للدفاع المدني.
تلا العضو محمد علي جابر الحمادي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى بالمجلس تقرير اللجنة لمشروع قانون معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة، واستعرض نصوص ومواد القانون، حيث تركز النقاش على تنظيم استحقاقات المنتسب عند نهاية الخدمة العسكرية ونطاق التطبيق، بجانب شروط واشتراكات المنتسب ونسبة الاشتراكات الشهرية ومختلف المواد المنظمة، بما يحقق المصلحة العامة للعاملين في القطاع العسكري.
وقدم الاعضاء في مداخلاتهم عدداً من الآراء حول مواد مشروع القانون وقام ممثلو الحكومة بالرد على الاستفسارات من خلال بيان أوجه التفسير القانوني لمواد مشروع القانون وكذلك جوانب العمل في تطبيق القانون وفوق المواد المذكورة وما تعنى به.
أكد المجلس الاستشاري خلال مداخلات الأعضاء أهمية مشروع قانون معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة، باعتباره خطوة هامة في تعزيز حقوق العسكريين وتوفير استحقاقاتهم بما يتناسب مع جهودهم وأعمالهم، ويعد هذا المشروع إضافة نوعية لدعم القطاع العسكري في الإمارة وتحقيق المصلحة العامة له، مؤكدين أهمية مساهمة مشروع القانون في تأمين الحياة الكريمة للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة، ويعزز من استقرارهم المالي والاجتماعي، بما يتماشى مع جهود القيادة في دعم المنتسبين لهذا القطاع الحيوي، وتقدير أدواره.
وخلال التنقل بين مواد مشروع القانون، تلمس أعضاء المجلس وممثلو الحكومة الحرص المشترك على أهمية مشروع القانون الذي يأتي في إطار خطوات حكومة الشارقة نحو مواصلة الارتقاء بمخصصات العاملين في القطاع العسكري، وما يعكسه من اهتمام القيادة بتطوير منظومة المعاشات والمكافآت بما يتناسب مع احتياجاتهم فضلاً عن دور المشروع في تعزيز الاستقرار الوظيفي والمعنوي للعسكريين، ما يضمن لهم حياة كريمة بعد التقاعد.
وبعد نقاش مستفيض أجاز المجلس مشروع قانون معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة في جلسته العامة الخامسة.
وفي نهاية الجلسة أعلن الأمين العام للمجلس أحمد سعيد الجروان أن الجلسة المقبلة- بإذن الله- ستعقد في السادس والعشرين من شهر ديسمبر وسيكون موضوعها مشروع قانون بشأن ضريبة الشركات الاستخراجية وغير الاستخراجية للموارد الطبيعية في إمارة الشارقة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة المجلس الاستشاری لإمارة الشارقة القطاع العسکری القیادة العامة مشروع القانون لشرطة الشارقة أهمیة مشروع
إقرأ أيضاً:
الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981
تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.
بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.
وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.
المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981
تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة.
يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.