الضرائب: بدء تطبيق المرحلة الثامنة لمنظومة توحيد الأجور والمرتبات
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تعملان على تطوير وتحسين كافة المنظومات الضريبية المميكنة من خلال تطبيق نظم حديثة تحقيقًا لخطة التحول الرقمي الشامل.
وأوضحت “عبدالعال”، انه بناء عليه جاء قرار وزير المالية رقم ٣٨٦ لسنة ٢٠٢٣ والخاص بخضوع كافة الشركات والمنشآت الفردية التي لها التزام مرتبات إعتباراً من اليوم ١٥ ديسمبر ٢٠٢٤ لمنظومة أسس ومعايير أحتساب ضريبة الأجور والمرتبات والتي تتبع مصلحة الضرائب، مشيرة إلى أن هذا القرار ملزم لكافة الشركات والمنشآت الفردي التي لها التزام مرتبات.
ولفتت "عبد العال" إلى أن المصلحة وضعت آليات مُبسطة وواضحة لتسجيل الشركات والمنشآت الفردية بالمنظومة الجديدة، وذلك عبر التوجه إلى مأموريات الضرائب المختصة بالمستندات اللازمة للتسجيل على تلك المنظومة "مستخرج حديث من السجل التجاري (لم يمر عليه أكثر من ثلاث أشهر)، وصورة من بطاقة الرقم القومي للشريك المدير أو لصحاب المنشأة الفردية، وذلك لاستلام الأكواد اللازمة للتسجيل على المنظومة.
وشددت رئيس مصلحة الضرائب على أهمية تقديم النماذج الشهرية بصورة دقيقة تشمل بيانات الموظفين والعاملين، مؤكدة أن هذا الإجراء إلزامي لكافة الشركات والمنشأت الفردية.
وأضافت أن الشركات والمنشآت الفردية ملزمة بتقديم بيانات محددة في ملف Excel تتضمن الآتى:
• الاسم الرباعي لكافة الموظفين أو العاملين بالشركة أو المنشأة الفردية.
• الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول لكل موظف.
• تاريخ إلتحاق كل موظف بالتأمينات الاجتماعية.
• الرقم التأمينى لكل موظف.
• صورة بطاقة الرقم القومي. لكل موظف
• الرقم التأمينى والراتب الإجمالى لكل موظف.
• كافة مفردات مرتب ومستحقات العاملين.
ومن الجدير بالذكر أن المنظومة تقوم بمساعدة الممولين بحساب الضريبة المستحقة بطريقة سليمة، فضلاً عن قيام المنظومة بإعداد الاقرارات الربع سنوية والتسوية السنوية تلقائيا.
وأوضحت "عبد العال" أن تلك البيانات سوف تقدم بشكل شهري، و أن المصلحة حريصة على توفير كافة التسهيلات التي تُسهم في مساعدة الشركات والمنشآت على الالتزام بتقديم البيانات المطلوبة في المواعيد المحددة، مُؤكدة أن هذه المنظومة تساهم في تحقيق مزيد من الانضباط والشفافية، وتُعزز من الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب.
وأضافت رشا عبد العال أن المصلحة ستقوم بمراقبة دورية لتلك الإقرارات الشهرية، لضمان التزام الجميع بالقواعد الجديدة، داعية الشركات والمنشآت إلى التعاون الكامل مع مأموريات الضرائب المختصة، والتواصل مع المصلحة في حالة وجود أي استفسارات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الضرائب منظومة الأجور والمرتبات التحول الرقمي رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب الشرکات والمنشآت عبد العال لکل موظف
إقرأ أيضاً:
قرارات جديدة ترفع الأجور وتدعم الموظفين.. تفاصيل موعد الصرف والقيمة
يتساءل الكثير من العاملين بالدولة عن موعد تطبيق وقيمة الزيادات المالية الجديدة بعد أن أقرّ مجلس النواب نهائيًا مشروع قانون العلاوة الدورية، ومن المقرر أن تبدأ هذه الزيادات اعتبارًا من 1 يوليو 2025، في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى معيشة الموظفين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم، ضمن جهود الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المواطنين في مواجهة التحديات المعيشية.
موعد صرف العلاوة الدوريةتبدأ الزيادات اعتبارًا من أول يوليو 2025، وتشمل:
المخاطبون بقانون الخدمة المدنية: علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل موظف في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية: علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
إلى جانب العلاوات، أُقرّت زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بالدولة، سواء كانوا مخاطبين أو غير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بقيمة مالية ثابتة تبلغ 700 جنيه شهريًا، تبدأ من يوليو 2025.
علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥%وتقرر علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهًا/ شهريًا، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءًا من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه.
حد أدنى 150 جنيهًا شهريًاوطبقا لنص القانون، يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتعدُ هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي.