دار الإفتاء تحذر من هذا الأمر حتى لا يبتليك الله
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
لا شك أن الحزن والبكاء على الميت مهما كان حاله لمن دواعي الرحمة والإنسانية، فلقد قام النبى - صلى الله عليه وسلم- لجنازة، ولما قيل له: إنها ليهودي قال « أليست نفسًا»، رواه البخاري ومسلم.
وقالت دار الإفتاء المصرية، إن الموت من أعظم ما يقع بالمؤمنين، حيث إنه ابتلاء لهم ولمن بعدهم، مبينًا: عند المصائب يجب الاعتبار والاتعاظ.
وأوضحت دار الإفتاء أن الشماتة في الموت ليست خلقًا إنسانيًا ولا دينيًا، فكما مات غيره سيموت هو، مسائلًا: وهل يسر الإنسان إذا قيل له: إن فلانا يسعده أن تموت؟!.
واستندت الإفتاء في توضيحها حكم الشماتة في الموت أن النبي- صلى الله عليه وسلم – قال: «لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك»، رواه الترمذى وحسَّنه.
الشماتة في الموتواستكملت أن الله – تعالى- قال عندما شمت الكافرون بالمسلمين فى غزوة أحد: {إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس}، [سورة آل عمران : الآية 140].
وأكدت دار الإفتاء أن الشماتة و التشفِّيَ في المُصاب الذي يصيب الإنسان أيا كان مخالف للأخلاق النبوية الشريفة والفطرة الإنسانية السليمة.
حكم سب الميتقال الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن ينال الأحياء أحد من الأموات أو ان يسبهم فقال النبي: " لا تسبُّوا الأمواتَ؛ فإنهم قد أفضَوا إلى ما قدَّموا " الا ان من الاموات كانوا أشرارا ولهم خطورة فذكرهم لتحذير الناس ليس ممنوعا .
وأضاف هاشم قائلا: ذكرُ مساوئ الموتى - في غير ضرورة شرعيَّة - ليس من شِيَمِ الكرام، ولا هو من أخلاقِ المسلمين والحديث عن الميت لا أثر له عند الله سبحانه فهو العليم بما يستحقه من تكريم أو إهانة، وقد يكون حديث الناس عنه دليلًا ولو ظنيًّا على منزلته عند ربه، لكن ذلك لا يكون إلا من أناس على طراز معين .
ومع ذلك نَهَى النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر الأموات بالسوء إذا كان ذلك للتشفِّي من أهله، فذلك يُغيظُهم ويُؤذِيهم، والإسلام يَنهَى عن الإيذاء لغير ذنْب جَنَاهُ الإنسان، ولا يؤثِّر على منزلته عند الله الذي يُحاسبه على عمله، وقد قال صلى الله عليه وسلم في قتلى بدر من المشركين:”لا تَسُبُّوا هؤلاء فإنه لا يَخلُص إليهم شيء مما تقولون، وتُؤذون الأحياء” ، وعندما سب رجل أبًا للعباس كان في الجاهلية كادت تَقوم فتنة، فنُهِيَ عن ذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشماتة الشماتة في الموت المزيد صلى الله علیه وسلم دار الإفتاء الشماتة فی
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء: إذا غلب على ظن البائع أستخدام المشتري للسلعة في الحرام وجب عليه الامتناع عن البيع
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل في المعاملات التجارية هو الإباحة، طالما أن السلعة في ذاتها ليست محرّمة، لكن الأمر يختلف إذا علم البائع أو غلب على ظنه أن المشتري سيستخدم السلعة في أمر محرّم.
وأضاف شلبي في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن بعض الأدوات مثل السكين أو غيرها من الأدوات ذات الاستخدام المزدوج، يجوز بيعها في العموم، لكن إن تيقّن البائع أو ترجّح عنده أن المشتري ينوي استخدامها في إيذاء أو معصية، كأن يصرّح بذلك أو تكون هناك قرائن قوية، فحينها يحرم البيع، لأن فيه تعاونًا على الإثم والعدوان، مستشهدًا بقوله تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}.
وتابع شلبي: "إذا كان البائع لا يعلم شيئًا عن نية المشتري، أو كان الأمر مجرد شك متساوٍ لا يرجّح شيئًا، فلا إثم عليه، ويجوز له البيع دون حرج"، مشيرًا إلى أن الشك المجرد لا تُبنى عليه أحكام شرعية، ولا يُطلب من التاجر أن يفتّش في نوايا الناس.
وأوضح أن الشرع الشريف لا يكلّف البائع بالتحري إلا إذا ظهرت أمامه أمارات أو قرائن واضحة تدل على الاستعمال المحرّم، فهنا يجب عليه التوقف عن البيع، التزامًا بالضوابط الشرعية، ومنعًا من المشاركة في معصية.
وتابع: "هذا هو قول جمهور الفقهاء، مراعاةً لمقصد سدّ الذرائع، وحمايةً للمجتمع من أن يُتخذ البيع وسيلة لإلحاق الأذى أو المعصية".