أصدرت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة حكمًا تضمن أن مسئولية الجهة الإدارية ( جهة عمل الموظف ) تكمن في أنها مسئولة عن القرارات الصادرة منها، فإذا وُجد خطأ في جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة.

ولكن شرط هذا الخطأ ، أن يحيق بصاحب الشأن ضرر ، فهنا لابد من توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر ، أي يكون الخطأ الذي ارتكبته جهة الإدارة أدي إلي ضرر العامل وتسبب في إلحاق الإذي به .

وأضافت المحكمة ، إذا تحقق ركن الضرر، ما يفيد حدوث أضرار مادية أو أدبية أصابت الموظف أو العامل التابع للجهة جراء القرار الصادر منها ، وجب علي جهة الإدارة تعويض العمل .

جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، بشأن موظف تم نقله.

إسلام دياب 
أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة   حكمًا تضمن أن مسئولية الجهة الإدارية ( جهة عمل الموظف ) تكمن في أنها مسئولة عن القرارات الصادرة منها ، فإذا وُجد خطأ في جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة .

ولكن شرط هذا الخطأ ، أن يحيق بصاحب الشأن ضرر ، فهنا لابد من توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر ، أي يكون الخطأ الذي ارتكبته جهة الإدارة أدي إلي ضرر العامل وتسبب في إلحاق الإذي به .

وأضافت المحكمة ، إذا تحقق ركن الضرر، ما يفيد حدوث أضرار مادية أو أدبية أصابت الموظف أو العامل التابع للجهة جراء القرار الصادر منها ، وجب علي جهة الإدارة تعويض العمل .

جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، بشأن موظف تم نقله.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا المزيد المحکمة الإداریة العلیا جهة الإدارة

إقرأ أيضاً:

تفاصيل اختصاصات "المدير التنفيذي" لصندوق التأمينات الخاصة

حدد مشروع قانون "التأمين الموحد" المُقدم من الحكومة، اختصاصات المدير التنفيذي لصندوق التأمينات الخاصة، فقد ألزم القانون بأن يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من مجلس إدارة الصندوق، ويتولى المدير التنفيذي مباشرة الاختصاصات الآتية:


1- تنفيذ قرارات مجلس إدارة الصندوق.

 

2- الإشراف على النواحي الفنية والمالية والإدارية للصندوق.

 

3- الإشراف على أداء التزامات الصندوق تجاه المستحقين في نطاق أحكام كل من القانون واللوائح والقرارات الصادرة بشأنه ولائحة الصندوق.

 

4- اتخاذ الإجراءات التي تكفل الحفاظ على أموال الصندوق وحقوقه قبل الغير وإخطار رئيس مجلس الإدارة أولًا بأول عن أية تجاوزات تقع من العاملين بالصندوق أو المتعاملين معه وعن أية تجاوزات يكون من شأنها الإضرار بمصلحة الصندوق أو إعاقته عن تحقيق أهدافه.

 

5- الإشراف على إعداد المراكز المالية ربع السنوية للصندوق وقائمة المركز المالي وحساباته الختامية في نهاية كل سنة مالية وعرضها على مجلس الإدارة.

 

6- إعداد الموازنة التقديرية للصندوق وعرضها على مجلس إدارة الصندوق قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء السنة المالية الخاصة بالموازنة بعد موافقة رئيس مجلس إدارة الصندوق عليها.


7- إعداد التقارير (ربع السنوية – السنوية) عن نشاط الصندوق للعرض على مجلس الإدارة للنظر في إقرارها.

 

8- ما يرى مجلس إدارة الصندوق إسناده إليه وتكليفه به من اختصاصات.

 

ويكون المدير التنفيذي للصندوق مسئولًا مسئولية مباشرة أمام مجلس الإدارة ويكون له الحق في حضور جلساته دون أن يكون له صوت معدود.

 

مقالات مشابهة

  • العراق: عندما تتحول المحكمة الاتحادية العليا إلى محكمة بداءة!
  • الإدارة الأمريكية تفرض عقوبات على قضاة في المحكمة الجنائية الدولية
  • تفاصيل اختصاصات "المدير التنفيذي" لصندوق التأمينات الخاصة
  • المصرف المركزي: إنفاق الدولة تجاوز 43.5 مليارا خلال 5 أشهر
  • الدهاس: ثلاثة من إداري الأهلي ⁧سيتقدمون باعتذار عن المواصلة في عضوية مجلس الإدارة
  • ولاية الخرطوم تطرح خيارات للعاملين غير القادرين على مباشرة العمل منتصف يونيو..!
  • بعد سنوات من الصراع السياسي.. مجلس نينوى يفتح باب الترشح لإشغال الوحدات الإدارية
  • أحمد عبد العزيز مديرًا فنيًا لفريق سموحة
  • رئيس الوزراء: شقق الإسكان مدعومة بالكامل بنسبة 60% ولا نهدف للربح منها
  • إعادة انتخاب العنتلي رئيساً لصيادي دبا الفجيرة