السجن 3 سنوات لمقاول استخدم براءة ذمة مزورة
تاريخ النشر: 31st, December 2024 GMT
#سواليف
أصدرت الهيئة القضائية الثالثة والمتخصصة في جنايات الفساد حكمًا بالسجن ثلاث سنوات بالأشغال المؤقتة على #مقاول #تنظيف #مبنى #هيئة #حكومية بتهمة #استعمال_مزور.
وبين قرار الهيئة التي ترأسها القاضي الدكتور مرزوق العموش، وعضوية القاضي فادي مصلح، وبحضور مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور عاطف الخوالدة، أن المتهم من المقاولين الذين يحصلون على العطاءات لتنظيف المباني، حيث أحيل عليه عطاء تنظيف مبنى هيئة حكومية.
وبعد انتهاء العطاء خلال 2023، تقدم بالأوراق اللازمة لاستلام أمواله من فواتير ومطالبات وغيرها، مرفقًا معها براءة الذمة من الضرائب، إلا أن الموظف أثناء تفقده للأوراق المقدمة لاحظ أن ورقة براءة الذمة غير سليمة وشك فيها. وعند الإمعان وزيادة التدقيق، قرر الموظف طلب النسخة الأصلية لبراءة الذمة، إلا أن المتهم لم يعد لإكمال المعاملة. بحسب يومية الرأي.
مقالات ذات صلةوهنا قرر الموظف التأكد منها من قبل الجهات الضريبية المصدرة لبراءة الذمة، حيث تبين أنها مزورة وليس لها أي مصدر أو رقم في تلك الدوائر، فتم تحويله للمدعي العام.
وعند التحقيق معه، أنكر أنه قد زورها، مدعيًا أن المحاسب قد أحضرها إليه، إلا أن المحاسب أكد تزويرها وإصدارها من عنده. وأسند المدعي العام للمتهم تهمة التزوير وتهمة استعمال مزور.
وأثناء المحاكمة، لم تثبت على المتهم تهمة التزوير، بينما ثبتت عليه تهمة استعمال مزور، حيث قررت المحكمة توجيه تهمة استعمال مزور وبراءته من تهمة التزوير. وقررت الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بالأشغال المؤقتة وفقًا للمادة 161 من قانون العقوبات ومواد أخرى من قانون مكافحة الفساد، مع العلم أن القرار قابل للاستئناف.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مقاول تنظيف مبنى هيئة حكومية استعمال مزور
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات عقوبة التخريب العمدي للمنشآت الحكومية
واجه قانون العقوبات جرائم التخريب العمدي للمؤسسات والمصالح الحكومية أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام، بعقوبات مشددة .
ونصت المادة 90 من القانون لتقضي بأنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من خرب عمداً مباني أو أملاكاً عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام.
ويُضاعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة في الفقرة السابقة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة في زمن هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى.
وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجوداً في تلك الأماكن.ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها.