التطعيم ضد الإنفلونزا.. هل لا يزال مفيداً في يناير؟
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
يعتقد الكثيرون أنه قد فات أوان تلقي التطعيم ضد الإنفلونزا بحلول شهر يناير. فما مدى صحة هذا الاعتقاد؟
للإجابة عن هذا السؤال، قال البروفيسور لايف إريك ساندر إنه طالما أن موجة الإنفلونزا لم تنته بعد، فلم يفت أوان تلقي التطعيم ضد الإنفلونزا، وبالتالي لا يزال من المفيد تلقي التطعيم خلال شهري يناير وفبراير أيضاً، علما بأن الأمر يستغرق أسبوعين، حتى يظهر مفعول التطعيم.وأوضح رئيس قسم الأمراض المعدية بمستشفى شاريتيه في العاصمة الألمانية برلين أن التطعيم ضد الإنفلونزا يعد ضرورياً للأشخاص، الذين قد تتخذ الإنفلونزا لديهم مساراً شديداً، وتؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل الأشخاص، الذين يبلغ عمرهم 60 عاماً أو أكثر، وكذلك النساء الحوامل اعتباراً من الثلث الثاني من الحمل، بالإضافة إلى الأشخاص، الذين يعانون من أمراض مزمنة كمرض السكري وارتفاع ضغط الدم وضعف المناعة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية صحة التطعیم ضد الإنفلونزا
إقرأ أيضاً:
ما عقوبة استخدام حيوان لترهيب المواطنين؟
يمارس بعض الأشخاص أعمال البلطجة، والتخويف والمساس بطمأنينة المواطنين، وهي جريمة مشينة تصل فيها العقوبة إلى 5 سنوات، ويلجأ هؤلاء الأشخاص، إلى استخدام حيوان في أعمال البلطجة، وهو الأمر المجرم قانونا، حيث نص قانون العقوبات، وتحديدا المادة 375 مكرر، أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.
مشاركة