الصبيحي .. تعديل يربط بدل التعطل للمؤمن عليه غير الأردني بوجوده داخل المملكة
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
#سواليف
في مناقشة مشروع #قانون_الضمان “المعدّل” – ( 10 )
تعديل يربط بدل التعطل للمؤمن عليه غير الأردني بوجوده داخل المملكة.
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلةحَرَمت المادة ( 58 /ب) من القانون النافذ حالياً المؤمّن غير الأردني من الحصول على بدل تعطل عن العمل ما لم يكن رصيد حسابه الادخاري دائناً.
وفي التعديل المقترح في مشروع القانون (المادة 10 من المشروع) اشترطت بالنسبة للمؤمّن عليه الأردني والمؤمّن عليه غير الأردني أن يكون حسابه في صندوق التعطل عن العمل دائناً حتى يحصل على بدل تعطل عن العمل. واشترطت المادة المعدّلة اشترطت بالنسبة للمؤمّن عليه غير الأردني أيضاً أن يثبت أنه موجود داخل المملكة حتى يُصرَف له بدل التعطل، ولا يُصرف البدل إلا خلال فترة وجوده في المملكة.
الخلاصة:
أعتقد أن هذا التعديل منطقي ومقبول، لأن الأصل ببدل التعطل عن العمل أنه نوع من تمكين المؤمّن عليه مؤقتاً خلال فترة تعطله عن العمل داخل المملكة وتحفيز له للبحث عن فرصة عمل أخرى ويلتحق بها. وهذا لا يتسنّى في حال كان المؤمّن عليه غير الأردني خارج أرض المملكة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف قانون الضمان موسى الصبيحي داخل المملکة بدل التعطل عن العمل
إقرأ أيضاً:
بعد القبض على مديري 3 شركات..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة إلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص
اتخذت الأجهزة الأمنية الاجراءات القانونية اللازمة حيال 3 شركات لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" كائنين بالدقهلية بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم ، عقب إيهامهم بقدرتهم على توفير فرص عمل لهم خارج البلاد، والترويج لنشاطهم بمواقع التواصل الاجتماعى.
و عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقار تلك الشركات، وأمكن ضبط القائمين على إدارتها، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الشركات المخالفة لشروط إلحاق العمالة بالخارج
جاء قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لينظم عمل هذه الشركات، ويضع الضوابط لمعرفة طبيعة عمل هذه الشركات، حيث نصت المادة 260 من مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1. مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3. تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.