تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قررت  لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة  الدكتور محمود حسين ، إرجاء الموافقة من حيث المبدأ على مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، و النائب آية مدني و60 نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنــــة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، لحين دراسة مقترح التعديل المقدم من نقابة المهن الرياضية.


جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم ،الأحد ، بحضور   المستشار محمد دياب المستشار القانوني لوزارة الشباب والرياضة،و المستشار باسل أسامة محرم المستشار القانوني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،ز المستشار أحمد محمود عبد المحفوظ زلط وكيل مجلس الدولة والمستشار القانوني للنقابة العامة للمهن الرياضية، و مجدي المتناوي رئيس الإدارة القانونية بنقابة المهن الرياضية.


وجاءت  التعديلات المقدمة من نقابة المهن الرياضية علي نص البند (ح/7) من المادة 48 من القانون المشار إليه من قبل الجهات المعنية (وزارة المالية، وزارة العدل)،


من جانبه  استعرض  النائب الدكتور محمود حسين ، رئيس اللجنة أبرز ملامح مشروعي القانونين المعروضين، حيث أوضح  أن مشروع القانون المقدم من الحكومة قد تضمن مادة واحدة بخلاف مادة النشر، نصت على استبدال عبارة "علوم الرياضة أو التربية الرياضية" بعبارة "التربية الرياضية"، وعبارة "تقرها النقابة العامة للمهن الرياضية" بعبارة "يقرها المجلس الأعلى للشباب والرياضة" الواردتين بالمادة (5) بند (ج)، وكذا استبدال عبارة "المهن الرياضية" بعبارة "مهنة التربية الرياضية والرياضة المشار إليها في المادة الثانية" الواردة بالمادة (90) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.

 في حين جاء مشروع القانون المقدم من  النائبة آية مدني و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب) متضمناً مادة واحدة بخلاف مادة النشر، نصت على استبدال نصوص المواد (5 بند ج) و(21) و(22) و(48 بند ح) من القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.

وناقشت اللجنة مشروعي القانونين من حيث المبدأ، حيث استمعت لآراء  النواب وممثلي كل من وزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم والبحث العلمي والنقابة العامة للمهن الرياضية، وأثناء المناقشات قدم ممثلو نقابة المهن الرياضية مذكرة للعرض على رئيس اللجنة متضمنًا مقترح النقابة بتعديل نص البند (ح/7) من المادة  48 المتعلق بموارد النقابة على ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص البند المشار إليه حيث جاء مقترح تعديل نقابة المهن الرياضية علي المادة (48) علي النحو التالي :-
(ح) حصيلة طوابع النقابة ويكون تحصيلها لصالح صندوق المعاشات والإعانات بالفئات الآتية:
7 – نسبة (5%) تحصل على أية عقود يتم إبرامها مع اللاعبين والمدربين والإداريين الوطنيين، وتزاد هذه النسبة إلى (10%) للأجانب، ولا يتم اعتماد هذه العقود إلا بعد سداد هذه النسبة.
المادة (48)
(ح) حصيلة طوابع النقابة ويكون تحصيلها لصالح صندوق المعاشات والإعانات بالفئات الآتية:
7 – تلتزم الهيئات والأندية الرياضية بأداء نسبة (3%) على أية عقود يتم إبرامها مع اللاعبين والمدربين والإداريين الوطنيين، وتزاد هذه النسبة إلى (5%) للأجانب، لصالح النقابة العامة للمهن الرياضية، ولا يجوز اعتماد هذه العقود إلا بعد سداد الجهات المذكورة هذه النسبة للنقابة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: محمود حسين مجلس النواب العامة للمهن الریاضیة نقابة المهن الریاضیة هذه النسبة

إقرأ أيضاً:

نقابة الأطباء: الطوارئ والحالات الحرجة مكانها المستشفى لا العيادة

أكدت النقابة العامة للأطباء، أنه وفقًا للأصول والمعايير الطبية المعتمدة، فإنه لا يجوز للطبيب تقديم خدمات طبية طارئة من داخل عيادته الخاصة، إذ إن ذلك من اختصاص أقسام الطوارئ بالمستشفيات التي تمتلك التجهيزات والإمكانات اللازمة للتعامل مع الحالات الحرجة.

وأشارت النقابة إلى أن محاولة إجبار الطبيب على التدخل في ظروف غير مناسبة طبيًا من شأنه أن يعرّض المريض للخطر، وقد يفاقم حالته الصحية، مشددة على أن المسؤولية في مثل هذه الحالات تقع على من أهمل في سرعة نقل المريض إلى أقرب مستشفى وليس على الطبيب الذي التزم بما تقتضيه القواعد الطبية.

وأكدت النقابة لجميع المواطنين أنه لا يمكن حتى لأعظم الأطباء وأكثرهم خبرة أن يُنقذ مريضًا في حالة حرجة من داخل عيادة تفتقر إلى التجهيزات الأساسية المطلوبة للتعامل مع الطوارئ، فالمهارة الطبية، مهما بلغت، لا تُغني عن بيئة العمل المجهزة.

وأوضحت: وفي المقابل، قد يتمكّن طبيب حديث التخرج يعمل داخل قسم طوارئ مجهّز من إنقاذ نفس الحالة، لأن نجاح التدخل الطبي في تلك اللحظات الحرجة لا يعتمد فقط على الطبيب، بل على توفر الأدوات والكوادر والإمكانات التي تتيح له العمل بأقصى كفاءة وفي أقل وقت ممكن.

وأشارت: لذلك فإن تحميل الطبيب المسؤولية في غير بيئة الطوارئ هو افتئات على العلم والمنطق، ومخالفة صريحة لأبجديات الطب.

وناشدت النقابة العامة للأطباء وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والتثبت من المعلومات قبل النشر، احترامًا لخصوصية الوقائع ولحماية الأطراف كافة من التشهير أو التناول غير المهني.

وجددت نقابة الأطباء مطالبتها لكافة الجهات المعنية، بضرورة حماية المنشآت الطبية وتطبيق العقوبات التي أقرتها القوانين المصرية حال وقوع أي اعتداء على الطبيب أو أي منشأة طبية، حيث أن تنفيذ هذه القوانين بجدية وكفاءة كفيل بإنهاء ظاهرة الاعتداء على المنشآت الطبية.

طباعة شارك النقابة العامة للأطباء أقسام الطوارئ المنشآت الطبية الاعتداء على المنشآت الطبية نقابة الأطباء وسائل الإعلام

مقالات مشابهة

  • الإيجار القديم يقترب من الحسم.. تعديلات تمنع الصدام بين الملاك والمستأجرين
  • قرارات عاصفة لـ مجلس نقابة المهندسين ردا على فساد فرعية بورسعيد
  • مجلس النواب يُقر مشروع قانون إنشاء المحاكم الابتدائية (تفاصيل)
  • القانونية النيابية:تعديل قانون مجلس النواب يقوي الدور الرقابي
  • مطلبتش مساعدة… أرملة إحسان ترك تكشف عن حالتها المادية
  • بعد موافقة مجلس النواب.. تفاصيل قانون تنظيم الفتوى الجديد 2025
  • نقابة الأطباء: الطوارئ والحالات الحرجة مكانها المستشفى لا العيادة
  • النواب ينتصر للمرأة بإجازة وضع 4 شهور بمشروع قانون العمل (تفاصيل)
  • قانون جديد للانتخابات النيابية في مصر.. تقسيم الدوائر وشروط تمثيل الفئات المجتمعية
  • حبس وغرامة| عقوبة مخالفة شروط الفتوى بعد تصديق الرئيس على القانون