وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين

 

و يستهدف مشروع القانون تقديم الحلول الفعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي والتي تسببت في حالة الخلل التي أصابت علاقة الإدارة الضريبية بالمتعاملين معها بخلاف وجود تحديات في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي قد يتمثل بعضها في المحاسبة الضريبية عن فترات العمل في ظل الوضع غير الرسمي وما يتبع ذلك من عقوبات، فقد اقتضى الأمر لجذب هذه الشريحة توفيق أوضاعهم عن هذه الفترات من خلال التجاوز عما سبق في مقابل التقدم وتقديم طلب توفيق الأوضاع والتسجيل لدى المصلحة والالتزام بتقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الإلكترونية للمصلحة وفقا لمراحل الإلزام.

 

وقال أحمد كجوك وزير المالية إن مشروع القانون أشبه بفتح صفحة جديدة مع الممولين وغلق كل الملفات القديمة من النزاعات ، مضيفا أن مشروع القانون به العديد من المزايا والتسهيلات للمولين تيسيرا عليهم ولكن قد يظهر لنا مشكلات عند التطبيق وسنعمل على حلها وتفاديها في حزمة التيسيرات .

 

وتابع كجوك نأمل في تطبيق القانون وسنوفر الموارد البشرية الكافية لضمان أكبر قدر ممكن من نجاح تطبيقه "

 

من جانبه قال النائب الوفدى  الدكتور أيمن محسب ، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين والمكلفين الذي يناقشه مجلس النواب اليوم، خطوة مهمة تعكس التزام الحكومة بتطوير النظام الضريبي وتهيئة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، موضحا أن مشروع القانون يستهدف معالجة المنازعات الضريبية وإعادة بناء الثقة بين الإدارة الضريبية والمجتمع التجاري.

 

وأكد "محسب"، أن القانون يُمثل نقلة نوعية في طريقة التعامل مع الملفات الضريبية، إذ يسعى إلى تسوية المنازعات الضريبية القائمة عبر إجراءات مرنة وشروط محفزة، مع منح الفرصة لضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، من خلال تجاوز العقوبات عن الفترات السابقة لمن لم يكونوا مسجلين ضريبياً والتشجيع على التسجيل الإلكتروني، مما يخلق بيئة تشجع المتعاملين على الالتزام دون قلق من الأعباء القديمة.

 

 

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه بدخول هذا المشروع حيز التنفيذ سيساهم في تقليل المنازعات الضريبية المتراكمة من خلال السماح بتسوية النزاعات مقابل شروط مبسطة يخفف من الضغط على المحاكم ولجان الطعن، مما يساهم في تسريع الفصل في النزاعات ويقلل من تكاليف التقاضي، فضلا عن تشجيع التحول الرقمي، والانتقال من النظام الورقي إلى الإلكتروني يعزز كفاءة الإدارة الضريبية، ويوفر الوقت والجهد للممولين، مشددا على أن تسوية المنازعات الضريبية وضمان الشفافية والإجراءات العادلة يرسخان الثقة في النظام الضريبي، وهو ما يُعتبر عاملاً محوريا لجذب المستثمرين الأجانب والمحليين.

 

 

ونوه النائب أيمن محسب ، عن عدد من التحديات التي يمكن أن تواجه تطبيق القانون خاصة تلك التي تتعلق بوعي الممولين وإدراكهم لفوائده، فضلاً عن قدرة مصلحة الضرائب على إدارة التحول الرقمي بكفاءة، مؤكدا أنه هذا القانون إذا تم تنفيذه بشكل سليم سيساهم في تحسين تصنيف مصر في المؤشرات الدولية المتعلقة بسهولة ممارسة الأعمال، ومن ثم تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، إضافة إلى أن تقديم الحوافز الضريبية والمرونة في التعامل مع الأخطاء الماضية يمثل رسالة واضحة من الدولة للمستثمرين أن مصر جادة في تحسين بيئة الاستثمار.

 

واختتم النائب أيمن محسب حديثه، أن مشروع القانون يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء علاقة قائمة على الثقة بين الدولة والقطاع الخاص، إضافة إلى جدية الدولة في إجراء  إصلاحات ضريبية تخدم المواطن والمستثمر على حد سواء، وتضع مصر على طريق النمو الاقتصادي المستدام.

كما وافق المجلس على مقترح تعديل مقدم من النائب أيمن محسب بإعادة ترتيب المواد لتصبح من 1 إلى 12، بدلا من الأولى حتى الثانية عشر، حيث إنها مواد موضوعية وليست مواد إصدار، وهو ما وافق عليه مجلس النواب.

و يتكون مشروع القانون المعروض من إحدى عشرة مادة بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي حيث تثضي المادة الأولى بتعريف بعض الكلمات والعبارات لتيسير فهم أحكام المشروع.

 

و المادة الثانية تقضي بعدم جواز المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بالمشروع، وفقا للشروط التي حددتها هذه المادة على أن يعد تاريخ العمل بالقانون – حال إصداره- هو تاريخ بدء مزاولة النشاط طبقا للقوانين المشار إليها.

 

و نصت المادة الثالثة على منح ميزة للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات  (2020 ، و 2021 ، و 2022 ، و 2023 ) بما فيها المستندات المنصوص عليها في المادة (12 ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 وهي الحق في تقديم هذه الإقرارات ، كما يكون للممولين أو المكلفين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات السالف ذكرها الحق في تقديم إقرارات ضريبية معدلة حال وجود سهو أو خطأ او بيانات لم يتم إدراجها بتلك الإقرارات دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة ما بين تقديم الإقرارات الأصلية والمعدلة ، كما نصت المادة ذاتها على سريان حكم الفقرة الثانية منها على الإقرارات الضريبية المعدلة التي تم تقديمها بعد المواعيد المقررة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، وذلك كله دون أن يتعرض الممولون أو المكلفون للعقوبات المقررة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد والجزاءات المالية المقررة بالقوانين الضريبية ، بشرط تقديم الإقرارات المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .

 

وأجازت المادة الرابعة  للممولين أو المكلفين الذين قامت المصلحة بإجراء فحص تقديري لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1يناير 2020 طلب تسوية المنازعات القائمة عن هذ الفترات والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، مقابل أداء نسبة من الضريبة وفقا للنسب المحددة بالنص، كما تضمن المادة ذاتها النص على أن يكون للممول أو المكلف تقسيط قيمة الضريبة المستحقة خلال عام دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية.

 

ونصت المادة الخامسة أن يكون للممولين أو المكلفين الذين قامت المصلحة بإجراء فحص لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020 بناء على دفاتر وحسابات منتظمة طلب تسوية المنازعات القائمة عن هذه الفترات والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، مقابل تجاوز المصلحة عن نسبة من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية بشرط قيام الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملاً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعات.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مشروع القانون النظام الضريبي مشروع قانون مقدم من الحكومة الممولين والمكلفين تحسين مناخ الاستثمار وزير المالية المنازعات الضریبیة تسویة المنازعات مشروع القانون تاریخ العمل مجلس النواب عن الفترات أیمن محسب

إقرأ أيضاً:

الحكم في مدى دستورية قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة.. غدًا

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدًا الأحد 1 يونيو 2025، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18)من قانون ايجارات الاماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981.

رئيس هيئة النيابة الإدارية يزور الأكاديمية الوطنية للتدريباختتام الدورة التدريبية للنيابة الإدارية عن"إشكاليات التحقيق والتصرف تطبيقات عملية"

أولاً : بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى. وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

مادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:

( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.

فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977

(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة، ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.

طباعة شارك المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية العليا ايجارات الاماكن قانون الإيجار الإيجار القديم

مقالات مشابهة

  • قرار جديد بشأن دعوى عدم دستورية بعض نصوص قانون الإيجار القديم
  • الشيوخ يوافق على دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة العقارية
  • حكم مرتقب يشعل الجدل| الإيجار القديم بين المحكمة والبرلمان.. تفاصيل
  • نشوى الديب: المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام تعطّل عمل الصحفيين
  • محمد سعد عبدالحفيظ: نحتاج إعادة فتح الحوار حول قانون تنظيم الصحافة والإعلام
  • من يستحق زيادة المعاشات المقبلة؟.. نص قانوني يحدد المستفيدين
  • نقيب الصحفيين يطالب النواب بحذف المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة
  • قانون الإجراءات الجنائية يحدد المواد المنظمة لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية
  • الحكم في مدى دستورية قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة.. غدًا
  • أركان بدونها لا يمكن إثبات جريمة الخيانة .. تعرف عليها