نائب إطاري:خلافات سياسية بشأن التعديل الرابع لقانون الانتخابات
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
آخر تحديث: 1 فبراير 2025 - 11:59 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي، السبت، استمرار الخلافات السياسية بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة.وقال الموسوي، في حديث صحفي، انه “لغاية الان لا يوجد أي اتفاق او تفاهم بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، فكل جهة سياسية لديها رؤية تختلف عن الأخرى، وهذا ما يصعب الاتفاق على شكل القانون، واستمرار هذا الخلاف، سيدفع نحو الإبقاء على القانون دون أي تعديل”.
وبين ان “هناك اطرافا سياسية مختلفة تدفع نحو التعديل من اجل تحقيق مكاسب انتخابية لها، مقابل ذلك أيضا هناك جهات سياسية لا تريد التعديل، ولهذا لا اتفاق سياسي، والأيام المقبلة، سوف تشهد اجتماعات مكثفة بخصوص هذا الملف، بعد الانتهاء من قضية تعديل قانون الموازنة وتمرير بعض القوانين المهمة المعلقة منذ فترة طويلة”.يذكر أن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أكد رغبته بالإسراع في تعديل قانون الانتخابات وإقراره، حيث قال إنه طلب من رئيس مجلس النواب الجديد محمود المشهداني، مشيرا إلى وجود مسودة قانون مكتوب لدى رئاسة الجمهورية، وطلبنا منها تحويله إلى الحكومة أو مباشرة إلى البرلمان لكي نؤهل ونهيّئ أنفسنا لاستقبال الانتخابات القادمة.وكان نواب قد أقروا بصعوبة تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين كبار الكتل السياسية، منوهين إلى أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية، ولذا تم تأجيل هذا التعديل لحين حسم القوانين الخلافية المعلقة منذ أشهر دون التصويت عليها.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون الانتخابات
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة.. في هذا الموعد
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الأحد المقبل 1 يونيو 2025، الحكم في الدعوى المطالة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18)من قانون ايجارات الاماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981.
أولاً : بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى. وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
مادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة، ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.