بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين وأهدافه
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تقرير لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
ويهدف مشروع القانون إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة، وكذلك ما يقتضيه العمل على الانتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.
تفاصيل مشروع القانون
وأوضح تقرير اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون يأتي في إطار استهداف وزارة المالية معالجة المنازعات الضريبية بشكل فعال بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، وذلك في ضوء ما تشهده مصلحة الضرائب المصرية من نقلة نوعية في أدوات العمل وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني، وهو ما يقتضي العمل على الانتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى للمصلحة التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي، وإفساح المجال للمنظومات الضريبية للعمل بكفاءة وفاعلية، بغية تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي وتحسين الصورة الذهنية عن مصلحة الضرائب المصرية.
وأشار التقرير إلى أن فلسلفة مشروع القانون تقوم على الحرص على طرح الحلول الفعالة لمواجهة التحديات التي يواجهها النظام الضريبي والتي تسببت في حالة الخلل التي أصابت علاقة الإدارة الضريبية بالمتعاملين معها بخلاف وجود تحديات في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي قد يتمثل بعضها في المحاسبة الضريبية عن فترات العمل في ظل الوضع غير الرسمي وما يتبع ذلك من عقوبات، فقد اقتضى الأمر لجذب هذه الشريحة توفيق أوضاعهم عن هذه الفترات من خلال التجاوز عما سبق في مقابل التقدم وتقديم طلب توفيق الأوضاع والتسجيل لدى المصلحة والالتزام بتقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كافة المنظومات الإلكترونية للمصلحة وفقا لمراحل الإلزام.
كما يمنح المشروع ميزة للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات (2020، و2021، و2022، و2023 ) بما فيها المستندات المنصوص عليها في المادة (12 ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 وهي الحق في تقديم هذه الإقرارات، كما يكون للممولين أو المكلفين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات السالف ذكرها الحق في تقديم إقرارات ضريبية معدلة حال وجود سهو أو خطأ أو بيانات لم يتم إدراجها بتلك الإقرارات دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة ما بين تقديم الإقرارات الأصلية والمعدلة، كما نصت المادة ذاتها على سريان حكم الفقرة الثانية منها على الإقرارات الضريبية المعدلة التي تم تقديمها بعد المواعيد المقررة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وذلك كله دون أن يتعرض الممولون أو المكلفون للعقوبات المقررة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد والجزاءات المالية المقررة بالقوانين الضريبية، بشرط تقديم الإقرارات المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون
مواد مشروع القانون
ويتكون مشروع القانون الجديد من 11 مادة بخلاف مادة النشر.
المادة الأولى: تقضي بتعريف بعض الكلمات والعبارات لتيسير فهم أحكام المشروع.
المادة الثانية: تقضي بعدم جواز المحاسبة الضريبية سواء بالنسبة للضريبة على الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة أو رسم تنمية الموارد المالية للدولة، لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بالمشروع، وفقا للشروط التي حددتها هذه المادة على أن يعد تاريخ العمل بالقانون – حال إصداره- هو تاريخ بدء مزاولة النشاط طبقا للقوانين المشار إليها.
المادة الثالثة: نصت على منح ميزة للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات (2020، و2021، و2022، و2023 ) بما فيها المستندات المنصوص عليها في المادة (12 ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 وهي الحق في تقديم هذه الإقرارات، كما يكون للممولين أو المكلفين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات السالف ذكرها الحق في تقديم إقرارات ضريبية معدلة حال وجود سهو أو خطأ أو بيانات لم يتم إدراجها بتلك الإقرارات دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة ما بين تقديم الإقرارات الأصلية والمعدلة.
كما نصت المادة ذاتها على سريان حكم الفقرة الثانية منها على الإقرارات الضريبية المعدلة التي تم تقديمها بعد المواعيد المقررة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وذلك كله دون أن يتعرض الممولون أو المكلفون للعقوبات المقررة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد والجزاءات المالية المقررة بالقوانين الضريبية، بشرط تقديم الإقرارات المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة الرابعة: أجازت للممولين أو المكلفين الذين قامت المصلحة بإجراء فحص تقديري لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1 يناير 2020 طلب تسوية المنازعات القائمة عن هذ الفترات والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، مقابل أداء نسبة من الضريبة وفقا للنسب المحددة بالنص، كما تضمن المادة ذاتها النص على أن يكون للممول أو المكلف تقسيط قيمة الضريبة المستحقة خلال عام دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية.
المادة الخامسة: نصت على أن يكون للممولين أو المكلفين الذين قامت المصلحة بإجراء فحص لهم عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1/1/2020 بناء على دفاتر وحسابات منتظمة طلب تسوية المنازعات القائمة عن هذه الفترات والمنظورة أمام أي مرحلة من مراحل نظر النزاع، مقابل تجاوز المصلحة عن نسبة من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية بشرط قيام الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملًا خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنازعات الضريبية مصلحة الضرائب وزارة المالية النظام الضريبي مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
انتهاء مدة الـ 30 يوم أول أغسطس.. هل يصدق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم؟
أيام قليلة وتنتهي المدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
ومع اقتراب انتهاء مدة الـ 30 يوم بعث الرئيس السيسي برسالة طمأنة للمستأجرين بشأن قانون الإيجار القديم ، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر التى أبت أن يعيش مواطنوها فى العشوائيات والأماكن الخطرة، لن تترك مستحقا لسكن، يقع في دوامة القلق على غده.
يأتي ذلك في ظل وجود تخوفات من جانب المستأجرين من صدور قانون الإيجار القديم بسبب إخلاء الوحدة السكنية المستأجرة للمالك بعد 7 سنوات.
رسالة الرئيس السيسي، جاءت خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو 1952المجيدة.
ومن جانبه قال الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، أنه يتوقع أن يصدر رئيس الجمهورية قانون الإيجار القديم وفقا للملائمات السياسية وللسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية.
وأشار فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن المادة 123 من الدستور تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".
وتضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.