أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرار رقم 150 لسنة 2023، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 1 لسنة 2017 بشأن إصدار المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت، وذلك بتطوير بعض المنهجيات والنماذج التي تلائم طبيعة عمل الشركات الناشئة بما يساعدها على الوصول للتمويل اللازم للنمو والتوسع وتطوير أعمال وتحقيق مستهدفاتها.

شركات ذات تاريخ تشغيلي قصير

وعرف القرار الشركات الناشئة بأنها شركات ذات تاريخ تشغيلي قصير وغالباً ما تكون حديثة الإنشاء وفي طور النمو والبحث عن الأسواق، وبعضها يعتمد على التكنولوجيا لابتكار حلول جديدة، وتبدأ في كثير من الأحيان برأس مال منخفض وتكاليف مرتفعة مع مرحلة الإنشاء وتواجه تحديات عديدة في بدايتها للحصول على التمويل اللازم لتنمية حجم عملياتها وتوسعة وجودها في السوق.

زيادة رؤوس الأموال حسب مرحلة النمو

وتظهر الحاجة إلى تقيم الشركات الناشئة من أجل زيادة رؤوس الأموال حسب مرحلة النمو التي تمر بها الشركة، حيث يحتاج المستثمرون الرئيسيون سواء الحاليون أو المرتقبون لتقيم استثماراتهم في ضوء اختلاف العائد والمخاطر حسب كل مرحلة من مراحل نمو الشركة الناشئة.

إضافة طريقة جديدة لتقييم الشركات الناشئة

ونص القرار على إضافة طريقة جديدة لتقييم الشركات الناشئة خلال مرحلة ما قبل تحقيق الإيراد وما قبل تحقيق المبيعات ضمن مناهج وأساليب التقييم المالي وهي طريقة رأس مال المخاطر والتي تتضمن الطريقة الأساسية لرأس المال المخاطر والطريقة المعدلة، والتي تقوم على افتراض عدد من العوامل منها قيمة الشركة عند التخارج بعد عدة سنوات وتحديد العائد المتوقع على الاستثمار، وحساب نسبة المستثمر عند التخارج والنسبة التي سيحصل عليها بمراعاة التخفيض المتوقع لحصته بعد زيادة رؤوس الأموال المستقبلية ويتوصل من خلال ذلك إلى تقييم ما بعد زيادة رأس المال ثم يخصم مبلغ الاستثمار المحصل في الزيادة الأولى للوصول إلى تقييم ما قبل الاستثمار.

مراعاة عدد من العناصر الرئيسية

كما نص القرار على مراعاة عدد من العناصر الرئيسية عند استخدام تلك الطريقة وهي قيمة التخارج، ومضاعف الاستثمار ونسبة الاحتفاظ، وتوصية الاستثمار، على أن يتم اعتبار قيمة التخارج بأنها القيمة المستقبلية والمتوقعة للشركة الناشئة وقت التخارج سواء عن طريق طرح أسهم الشركة بالبورصة أو عن طريق بيعها لأحد المستثمرين الاستراتيجيين على أن يتم تحديد قيمة التخارج باستخدام منهج الدخل أو منهج السوق، وكذلك نص القرار على مراعاة أن يتم تقدير مضاعف الاستثمار المستهدف عن باستخدام طريقة الشكل المباشر، أو عن طريق حساب العائد المستهدف عند التخارج.

تحليل أولي لكافة العوامل المادية وغير المادية

كما نص القرار على عدد من الاعتبارات العامة بتقييم الشركات الناشئة ما قبل مرحلة تحقيق الإيراد منها مراعاة القيام بتحليل أولي لكافة العوامل المادية وغير المادية بالشركة محل التقييم طبقاً لطبيعة نشاط الشركة والقطاع الذي تنتمي إليه، ودراسة أثر تلك العوامل عليها، وكذلك قدرة الشركة على تحقيق الأرباح المرتقبة مستقبلاً، ومن تلك العوامل غرض الشركة، ووضع الشركة الحالي، كفاءة الإدارة وخبرتها في النشاط ومؤهلات فريق العمل، السوق الذي تعمل به الشركة والخصائص الفنية والمؤشرات الخاصة به، خصائص المنتج سواء سلعة أو خدمة، المميزات التنافسية للشركة التكنولوجيا المستخدمة، مرحلة التمويل التي تمر بها الشركة، حيث يؤدي تحليل هذه العوامل ودراسة أثرها إلى الفهم الجيد لطبيعة ونشاط الشركة وكذلك إمكانية تقييم المخاطر المرتبطة، مع الوضع في الاعتبار اختلاف الأهمية النسبية لهذه العوامل طبقاً لطبيعة ونشاط الشركة.

تحليل نقاط القوة والضعف بالمنشأة

كما ألزم القرار بأن يتضمن التقييم تحليل نقاط القوة والضعف بالمنشأة محل التقييم، واستعراض الفرص والتحديات التي قد تواجه الشركة خلال فترات التوقع، وكذلك مدى التزامها بمبادئ الحوكمة، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.

طبيعة ونماذج عمل الشركات الناشئة

من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تطوير المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت راعي في المقام الأساسي طبيعة ونماذج عمل الشركات الناشئة التي تتمتع بفرص نمو كبيرة وبحاجة الى طرق مختلفة للتقييم للحصول على التمويل اللازم للتوسع ودخول أسواق جديدة واضافة أنشطة ومنتجات وحلول جديدة، لما لقطاع الشركات الناشئة من أهمية وتأثير متزايد على الاقتصادات الدولية بشكل عام والاقتصاد المصري بشكل خاص فيما يرتبط بدعمها للقدرات الإنتاجية ودفع النمو الاقتصادي وتوفير مزيد من الوظائف.

استكمال جهود توفير بيئة مواتية للكيانات الاقتصادية

وأضاف الدكتور فريد، أن عملية تطوير المعايير تأتي في ضوء حرص إدارة الهيئة على استكمال جهود توفير بيئة مواتية للكيانات الاقتصادية لاستكشاف فرص النمو وتطوير الأعمال من خلال الخدمات التي تقدمها الأسواق المالية غير المصرفية والجهات العاملة بها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات الناشئة الشرکات الناشئة القرار على عدد من ما قبل

إقرأ أيضاً:

مكتوم بن محمد يعتمد نظام عمل لجنتي المخالفات المركزية والتظلمات

يُطبّق على مُوظّفي الجهات ومسؤوليها ممّن يشغلون درجة مُدير تنفيذي أو من في حكمهم.

أصدر سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بصفته رئيساً لجهاز الرقابة المالية في دبي، القرار رقم (4) لسنة 2025، باعتماد نظام عمل لجنة المُخالفات المركزيّة ولجنة التظلُّمات في جهاز الرقابة الماليّة، الذي يُطبّق على مُوظّفي الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز ومسؤولي هذه الجهات مِمّن يشغلون درجة مُدير تنفيذي، أو من في حُكمِهم.
ووفقاً للقرار، يهدف النظام إلى ضمان فرض الجزاء التأديبي الذي يتناسب مع جسامة مُخالفة المُوظّف، وتطبيق مبادئ الموضوعيّة والحِياد في إجراءات فرض الجزاءات التأديبيّة، بما يُسهِم في كفالة حُقوق المُوظّفين وواجباتهم، وتعزيز مبدأ المسؤوليّة والمُساءلة، بضمان فرض الجزاءات التي تتناسب مع المُخالفات المُرتكبة.
كما يهدف القرار إلى الحفاظ على المال العام وحمايته، والتحقُّق من التزام الموظفين بالتطبيق الأمثل للتشريعات المعمول بها لدى جهة عملهم، وإتاحة الفُرصة للتظلُّم من القرارات أو الإجراءات التي تُؤثِّر في مراكزهم القانونية وأوضاعهم الوظيفية، لضمان تحقيق العدالة، والرِّضا الوظيفي، واستقرار الأوضاع الوظيفية للموظفين.
وحدد القرار الشروط الواجب توافرها في أعضاء لجنة المُخالفات وصلاحياتها، وآليات انعقاد جلساتها، وإجراءات النّظر والفصل في المُخالفات المالية والإدارية، وقواعد وضوابط توقيع الجزاء التأديبي، وتشمل الموضوعيّة والحياديّة والنّزاهة عند التحقيق في المُخالفة، بهدف الوصول إلى الحقيقة، وعدم فرض أي جزاء تأديبي على المُوظّف إلا بعد إجراء تحقيق مكتوب معه تُسمع فيه أقوالُه، وتمكينه من بيان أوجُه دفاعه، وعدم توقيع أكثر من جزاء تأديبي عن المُخالفة ذاتها، وتناسُب الجزاء التأديبي مع طبيعة المُخالفة المُرتكبة وجسامتها، وأن يكون القرار الصّادر بفرض الجزاء التأديبي على المُوظّف مُسبّباً، وعدم فرض أي جزاء تأديبي غير منصوص عليه في التشريعات المعمول بها لدى الجهات الخاضعة التي يتبعها المُوظّف المُخالِف.
كما تضمن القرار الشروط الواجب توافرها في أعضاء لجنة التظلُّمات، وصلاحياتها، وموعد تقديم التظلُّم، المتمثل في خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطار المُوظّف بالقرار المُتظلّم منه، وفي حال فوات الموعد، يكون غير مقبول شكلاً.
وبحسب القرار، تكون جميع القرارات الصّادرة عن لجنة التظلُّمات مُلزِمة للمُوظّف المُتظلِّم والجهة الخاضعة، وعلى هذه الجهة تنفيذ قرار اللجنة، ومُوافاة جهاز الرقابة المالية بما يُفيد تنفيذه.
وألزم القرار الرئيس والأعضاء، بالمُحافظة على سرّية الجلسات والمُداولات والمحاضر والمعلومات التي تم الاطلاع عليها بحُكم عُضويّتهم في أي من اللجنتين، وعدم إفشائها أو استخراج أي صورة منها إلا وفق مُقتضيات المصلحة العامة وبعد مُوافقة مُدير عام جهاز الرقابة المالية.
ونص القرار على أن يتولّى جهاز الرقابة المالية في دبي تقديم الدّعم الإداري والفنّي للجنتي المُخالفات المركزية والتظلُّمات، لتمكينهما من أداء المهام والصلاحيّات المنُوطة بهما بمُوجب قانون الجهاز رقم (4) لسنة 2018 وهذا القرار. (وام)

مقالات مشابهة

  • رئيس الرقابة المالية: توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة يعزز مستويات السيولة
  • أحمد موسى يكشف عدد الشركات الأمريكية التي تعمل في مصر
  • وزير المالية: دعم القطاع الخاص واجب من موجبات النمو
  • الرقابة المالية: الذكاء الاصطناعي ضروري في تطوير القطاع المالي
  • قرار التعمين الجديد.. حل سريع أم أزمة تحاصر الشركات الناشئة
  • مكتوم بن محمد يعتمد نظام عمل لجنتي المخالفات المركزية والتظلمات
  • دولة خليجية تتربع الأولى عالميًا في نمو منظومة الشركات التقنية الناشئة
  • لأول مرة.. المصرف الأهلي العراقي يجري نقطة تحول استثمارية بقيمة 25 مليار دينار 
  • مكتوم بن محمد يصدر قراراً بشأن لجنتي المخالفات المركزية والتظلمات في جهاز الرقابة المالية بدبي
  • التعمين الإلزامي.. مخاطر تهدد الشركات الناشئة