تركيا ترفع الحد الأقصى للمبالغ المسموح بها للمسافرين
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
يواجه العديد من المسافرين مشكلات قانونية وغرامات كبيرة بسبب تجاوزهم للحدود المسموح بها من الأموال أو الأمتعة أثناء سفرهم. في هذا المقال، سنتناول الحد الأقصى للأموال التي يمكن حملها عند السفر إلى الخارج، بالإضافة إلى فرض ضرائب جديدة على الذهب غير المستلم مادياً من البنوك.
الحد الجديد للأموال المسموح بحملها عند السفر
من أكثر الأسئلة التي تدور في أذهان المسافرين عند مغادرة البلاد هو: “ما هو الحد الأقصى للأموال التي يمكنني حملها معي؟”.
قرار جديد حول الذهب والمعاملات المصرفية
نُشر القرار الرئاسي رقم 995 في الجريدة الرسمية رقم 32842 بتاريخ 15 مارس 2025، حيث تم تعديل “قرار حماية قيمة العملة التركية رقم 32”. وبموجب المادة الأولى من القانون رقم 1567 لحماية قيمة العملة التركية، تم تعديل الحد الأقصى للأموال النقدية المسموح بحملها وزيادته إلى 185,000 ليرة تركية.
كما نص القرار الجديد على أن جميع عمليات شراء وبيع المعادن الثمينة التي تتم دون استلامها مادياً ستُعتبر “معاملات صرف أجنبي”، وسيتم فرض ضريبة صرف أجنبي بنسبة 0.2% (أي 2 بالألف) على الذهب غير المستلم فعليًا من البنوك.
من يُعتبر مسافرًا؟
يُعتبر مسافراً كل من:
المواطنين الأتراك أو الأجانب القادمين إلى تركيا عبر البر أو البحر أو الجو.
المواطنين الأتراك المقيمين في الخارج والعائدين إلى تركيا بشكل مؤقت أو دائم.
المواطنين الأتراك والأجانب الذين يغادرون تركيا لأي غرض عبر نفس الوسائل.
أما الأشخاص الذين لا يُعتبرون مسافرين، فهم:
العاملون في السفن والطائرات مثل القباطنة والمضيفين والميكانيكيين.
موظفو القطارات والحافلات الدولية، مثل السائقين والمفتشين.
طرق إخراج الأموال إلى الخارج
يمكن للأفراد الذين يرغبون في إخراج الأموال إلى الخارج استخدام إحدى الطرق التالية:
استثمارات رابحة في تركيا 2025: أين يجب أن تستثمر أموالك؟
الأربعاء 19 مارس 2025حمل الأموال نقدًا أثناء السفر.
تحويل الأموال إلى الخارج عبر البنوك.
استخدام وسائل التحويل المالي الدولية.
يمكن إخراج الأموال التالية إلى الخارج:
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا إلى الخارج
إقرأ أيضاً:
هيئة الرقابة توقف مسؤول بمكتب «استرداد الأموال» عن العمل
أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، القرار رقم (434) لسنة 2025، القاضي بإيقاف الموظف (س. م. ا)، مدير مكتب إدارة الشؤون الإدارية والمالية بمكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة، عن العمل احتياطيًا، وذلك استنادًا إلى ما ورد في تقرير اللجنة المشكلة بالقرار رقم (47) لسنة 2025، وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.
ويأتي هذا الإجراء عملاً بأحكام القانون رقم (20) لسنة 2013 بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، في إطار الحفاظ على سلامة الأداء المؤسسي، وضمان الشفافية والنزاهة في الوظيفة العامة، إلى حين استكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.