كيفية اختيار المستحقين للزكاة و الصدقات في رمضان.. الدكتور على الله الجمال يوضح
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
قال الدكتور على الله الجمال، إمام مسجد السيدة نفيسة، إن الزكاة في اللغة معناها النماء و الزيادة والطهارة و البركة، وهي من العبادات المالية.
وأضاف الجمال، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى، أن النية مهمة قبل إخراج أي صدقة والصدقة ليست فرضا بينما الزكاة فرض فالأموال المودعة بالبنك لابد أن يكون دافع الزكاة مالكا لها ملكا تاما وأن يبلغ المال النصاب وهو ما يساوي 85 جرام ذهب، وأن يحول عليه الحول أي العام الهجري.
وأشار إلى أن الذهب إذا كان للزينة فلا زكاة عليه أما الذهب من أجل التجارة و الادخار فلابد من إخراج الزكاة له وقد وجه الله الزكاة إلى أصناف ثمانية هم الفقراء و المساكين و العاملين عليها والغارمين والمؤلفة قلوبهم.
اقرأ أيضاً«عيني أم مادي».. آخر موعد لإخراج الزكاة والقيمة المستحقة
هل يمكن توجيه الزكاة لمجالات جديدة؟.. مفتي الجمهورية يجيب «فيديو»
«مفتي الجمهورية»: يجوز توجيه الزكاة لمساعدة المتضررين في غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الذهب الزكاة الصدقات مسجد السيدة نفيسة على الله الجمال
إقرأ أيضاً:
حكم الإنابة في الحج لمن تعذر عليه أداء الفريضة.. يسري جبر يجيب
قال الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، إن حديث المرأة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: "يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟"، وأجابها النبي ﷺ: "نعم"، يحمل في طياته دلالات عظيمة في البلاغة، والفقه، والأدب، وأصول الاستنباط.
هل صوت المرأة عورة؟.. يسري جبر يوضح الرأي الشرعي
يسري جبر: زيارة المريض مستحبة شرعًا.. لا يثقل عليه ولا يحرجه أو يزعجه
يسري جبر: اتباع الجنازات مندوب شرعًا وواجب في هذه الحالة
هل يصح لأي إنسان أن يستفتي قلبه؟.. يسري جبر يجيب
وأوضح الدكتور يسري جبر، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن هذه المرأة ضربت مثالًا في الإيجاز والبلاغة، إذ جمعت المعنى بعبارات قصيرة واضحة، فقالت كلمات معدودة لكنها حملت معانٍ دقيقة: "فريضة"، "أبي شيخًا"، "لا يثبت على الراحلة"، "أفأحج عنه؟"، مما يعكس فصاحة العرب ووعيهم بمقام النبوة وعدم الإطالة في الخطاب.
وأضاف: “من الأدب مع النبي أنها لم تُطل في السؤال، بل أوجزت وأنجزت، وهذا يدل على فقه المرأة وأدبها مع رسول الله ﷺ، كما أن النبي أجابها بكلمة واحدة: (نعم)، وهذا غاية في البلاغة والوضوح”.
وأشار إلى أن هذا الحديث يُعد أصلًا في جواز الإنابة في الحج، وأن الأئمة الأربعة تناولوه بتفسيرات مختلفة، حيث قال المالكية إن الإنابة لا تجوز في الفريضة لمن لم تتحقق فيه الاستطاعة، لأن والدها في الحديث لم يكن قادرًا بدنيًا، وبالتالي لا تجب عليه الحجة أصلاً، فتكون النيابة عنه في حج نافلة.
أما الشافعية والأحناف والحنابلة، فقد فهموا من الحديث أن الإنابة جائزة في الحج الفرض والنافلة على السواء، بدليل أن النبي ﷺ لم ينكر على المرأة قولها "فريضة" بل أقرها، وقال لها: "نعم"، مما يدل على قبول الحج عنها كفريضة، لا كنافلة فقط.
وأوضح أن المالكية استندوا إلى قاعدة فقهية تقول إن "العبادات البدنية المحضة لا تقبل النيابة"، مثل الصلاة والصوم، في حين أن الزكاة - باعتبارها عبادة مالية - يجوز فيها التوكيل، أما الحج فعبادة مركبة: بدنية ومالية، ومن نظر إلى تغليب البدن قال بعدم جواز الإنابة، ومن نظر إلى اجتماع الجانبين أجازها بشروط.