17 شرط حددها قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، لتطبيق بدائل الحبس البسيط للمحكوم عليهم في القضايا، والتي أعلنت النيابة العامة بدئها في تطبيق البدائل في القضايا البسيطة لمدة لا تجاوز الـ 6 أشهر، من خلال تشغيله خارج مراكز الإصلاح والتأهيل في إحدى الجهات الحكومية لساعات محددة والعودة الى منزله مرة أخرى، وتستعرض اليوم السابع في هذه السطور الشروط والإجراءات طبقًا لقانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات والتي جاءت كالتالي:

*المادة 18 من قانون العقوبات أكدت علي أحقية استبدال العقوبة بطلب من المتهم حيث نصت أنه لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن.

*المادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية، نصتت أن للمحكوم عليه أن يطلب في أي وقت من النيابة العامة قبل صدور الأمر بالإكراه البدني إبداله بعمل يدوي أو صناعي يقوم به إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.

* النيابة العامة دفاتر وسجلات خاصة لتفعيل بدائل الحبس البسيط للمحكوم عليهم، لمراقبة تنفيذ العقوبة.

*يتم التوقيع بمواعيد حضور وانصراف وتقييم الاعمال التي يقوم بها.

*يكون العمل بدون مقابل مادي، ويكون شغل المحكوم عليه في هذا العمل بلا مقابل لإحدى جهات الحكومة أو البلديات مدة من الزمن مساوية لمدة العقوبة.

*تُحدد أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليه فيها والجهات الإدارية التي تقرر هذه الأعمال بقرار يصدر من الوزير المختص.

*لا يجوز تشغيل المحكوم عليه خارج المدينة الساكن بها أو المركز التابع له.
*يراعى في العمل الذي يفرض عليه يومياً أن يكون قادراً على إتمامه في ظرف ست ساعات بحسب حالة بنيته.

*من أبرز هذه الاعمال داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية ومراكز التكنولوجية والمحليات.

*تُحدد ساعات عمل المحكوم عليهم ويكون العمل داخل هذه الأماكن التي تحددها الجهات المعنية لعدد معين من الساعات في اليوم و‏لعدد من الأيام يوازي أيام حبسه.‏

*بعد انتهاء ساعات العمل يوميا يتوجه المحكوم عليه إلى منزله طوال الأيام التي توازي أيام حبسه.

*توقع عقوبة علي من لا يتمم العمل المفروض عليه تأديته يومياً بلا عذر تراه جهات الإدارة مقبولاً، يرسل إلى السجن للتنفيذ عليه بالإكراه البدني الذي كان يستحق التنفيذ به عليه ويخصم له من مدته الأيام التي يكون قد أتم فيها ما فرض عليه تأديته من الأعمال.

*يجب التنفيذ بالإكراه البدني على المحكوم عليه الذي اختار الشغل بدل الإكراه، إذا لم يوجد عمل يكون من وراء شغله فيه فائدة.

*أغلب القضايا البسيطة هي أحكام النفقات والتبديد وسرقة التيار الكهرباء او اتلاف ممتلكات عامة وخاصة.

*وحددت المادة 511 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة، ويكون هذا الإكراه بالحبس البسيط وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل خمسة جنيهات أو أقل.

* لا تزيد مدة الإكراه على سبعة أيام للغرامة ولا على سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

*وفي مواد الجنح والجنايات، لا تزيد مدة الإكراه على ثلاثة أشهر للغرامة وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

 







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قانون العقوبات الإجراءات الجنائية بدائل الحبس دستور عدالة المحاكم الإکراه البدنی للمحکوم علیه المحکوم علیه الحبس البسیط

إقرأ أيضاً:

شروط عودة الأردني المتقاعد مبكرا للعمل

#سواليف

قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إن القانون سمح للمتقاعد الأردني الحاصل على #راتب_التقاعد_المبكر بالعودة إلى #سوق_العمل والجمع بين نسبة من راتبه التقاعدي وأجره من أي عمل مشمول بأحكام #قانون_الضمان.
وبينت المؤسسة في بيان اليوم الأحد، أن هناك شروطا يجب توافرها حتى يتمكن المتقاعد مبكرا من الجمع بين نسبة من راتبه التقاعدي الأساسي وأجره من أي عمل مشمول بأحكام قانون الضمان، وهي: انقطاعه عن العمل لمدة لا تقل عن 24 شهرا من تاريخ استحقاقه #راتب_التقاعد المبكر، وألا يعود للعمل في أي من المنشآت التي عمل لديها خلال الـ(36) اشتراكا الأخيرة السابقة على استحقاقه راتب التقاعد المبكر، وألا يعود للعمل في مهنة خطرة في حال تم تخصيص راتب التقاعد المبكر له بناء على طبيعة العمل الخطر، وأن يعود للشمول بالضمان الاجتماعي في حال عودته للعمل.
وأوضحت أنه في حال انطبقت على المتقاعد مبكرا شروط الجمع، يتم صرف نسبة من الراتب التقاعدي المستحق له وذلك من بداية الشهر الذي عاد فيه إلى العمل، مبينة أن نسب الجمع تتراوح بين 45 بالمئة و85 بالمئة من الراتب التقاعدي الأساسي، وفقا للجدول رقم (7) الملحق بقانون الضمان، شريطة ألا تتجاوز القيمة المصروفة من هذا الراتب مبلغ 1000 دينار، وذلك بحسب عمر المتقاعد عند عودته إلى العمل وقيمة راتبه التقاعدي المبكر.
وأضافت أنه في حال ترك العمل، يعاد صرف الراتب التقاعدي المبكر له كما هو، وذلك اعتبارا من بداية الشهر التالي لانتهاء خدمته، كما يتم إعادة احتساب الراتب التقاعدي بإضافة مدة الاشتراك اللاحقة إلى مدة اشتراكه السابقة عند إكماله سن الستين للذكر أو سن الخامسة والخمسين للأنثى، أو في حال حدوث الوفاة، وذلك اعتبارا من بداية الشهر التالي لإكمال السن أو وقوع الوفاة، مشيرة إلى أنه في جميع الأحوال يجب ألا يقل الراتب التقاعدي الجديد المخصص له عن الراتب التقاعدي المخصص سابقا.
وأكدت المؤسسة أن القانون ألزم المنشآت التي تستخدم متقاعدا مبكرا ولا تقوم بإبلاغ المؤسسة وشموله بأحكام القانون، بدفع غرامة بنسبة 30 بالمئة من مجموع الأجور التي صرفتها له خلال فترة عمله لديها، إضافة إلى كامل الاشتراكات المستحقة عن تلك الفترة والغرامات والفوائد المترتبة على ذلك وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، فيما يلتزم المتقاعد مبكرا، في هذه الحالة، بإعادة المبالغ المصروفة له دون وجه حق، مضافا إليها غرامة بنسبة 9 بالمئة سنويا.
وأشارت المؤسسة إلى أن المتقاعد مبكرا، في حال عودته لعمل مشمول بأحكام القانون ولم تنطبق عليه شروط الجمع، يوقف صرف راتبه التقاعدي المستحق له اعتبارا من بداية الشهر الذي عاد فيه إلى العمل.

مقالات ذات صلة مدعوون للامتحان التنافسي / أسماء 2025/07/27

مقالات مشابهة

  • تفقد سير العمل في عدد من المحاكم بإب
  • يبدأ العمل بها 1 أكتوبر.. سبب إنشاء المحاكم العمالية بالمحافظات واختصاصاتها
  • شروط الهجرة إلى نيوزيلندا 2025 والخطوات والأوراق المطلوبة
  • تعلن المحكمة التجارية الابتدائية الأمانة بحكمها على المحكوم عليه مستشفى بروج صنعاء
  • تعلن الشعبة الاستئنافية التجارية بأمانة العاصمة على المحكوم عليهم المستأنفون
  • «العدل» تستعد لتطبيق قانون العمل الجديد.. و«جبران»: المحاكم العمالية أبرز الامتيازات
  • جبران: المحاكم العمالية تسهل إجراءات التقاضي وتضمن حماية الحقوق
  • تعلن الشعبة الاستئنافية التجارية بالأمانة عن الحكم الصادر على المحكوم عليهم مروان أنعم و شركة ماس
  • تعلن المحكمة التجارية الابتدائية بالأمانة عن البيع بالمزاد العلني للإسمنت التابع للمحكوم عليه/ علي علي هزام
  • شروط عودة الأردني المتقاعد مبكرا للعمل