الشرقية.. ضبط 4 أشخاص لترويجهم مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين
تاريخ النشر: 1st, April 2025 GMT
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (4) مواطنين بالمنطقة الشرقية لترويجهم مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وأُوقفوا واتُخذت الإجراءات النظامية بحقهم، وأُحيلوا إلى النيابة العامة.
كما قبضت المديرية على (3) مواطنين ومقيم من الجنسية اليمنية بمنطقة نجران لترويجهم أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
#مكافحة_المخدرات تقبض على (4) أشخاص بالمنطقة الشرقية لترويجهم مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/e4W6LeQenu— مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) April 1, 2025مكافحة المخدراتوأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
أخبار متعلقة إنذاران أصفر وبرتقالي.. الأرصاد يحذر من حالة الطقس في الشرقيةبالصور.. 14 ركنا لإسعاد الأطفال بفعالية "فرحة طفل" في رأس تنورةوذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected])، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الدمام الشرقية مكافحة المخدرات المنطقة الشرقية الحشيش المخدر السعودية
إقرأ أيضاً:
حكم شرب الحشيش والعقوبة المترتبة على ذلك.. دار الإفتاء تجيب
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الجواهر المخدرة -الحشيش وأمثاله- يحرم تناولها باعتبارها تفتر وتخدر وتضر بالعقل وغيره من أعضاء الجسد الإنساني؛ فحرمتها ليست لذاتها، وإنما لآثارها وضررها.
وقد اتفق جمهور فقهاء المذاهب الإسلامية على حرمة الحشيش ونحوه، والأصل في هذا التحريم ما رواه أحمد في "مسنده" وأبو داود في "سننه" بسند صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: "نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كل مُسْكِرٍ ومُفَتِّرٍ"، وذلك لثبوت ضرر كل ذلك في البدن والعقل.
كما اتفق الجمهور على أن من أكل شيئًا من هذه المواد أو استعمله لغير التداوي النافع طبيًّا لا يُحَدُّ حَدَّ شُرب الخمر، وإنما يعزر متعاطيها بالعقاب الزاجر له ولأمثاله، وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه إذا وصل الحشيش المذاب إلى حَدِّ الشِّدة المطربة وجب توقيع حد الخمر على من تعاطاه بهذه الصفة كشارب الخمر، كما ذهب ابن تيمية وتبعه ابن القيم من فقهاء مذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى إقامة الحد على متعاطي هذه المخدرات كشارب الخمر باعتبار أنها أشد خبثًا وضررًا من الخمر، واستحسن الشيعة الإمامية القول بإلحاق المخدرات بالمسكرات في وجوب الحد ثمانين جلدة، وأفتى بعض فقهاء مذهب الإمام أبي حنيفة بالحدِّ أيضًا.
وتابعت: ولما كانت الحدودُ مسماةً من الشارع، والعقوباتُ عليها مقدرةً كذلك؛ إما بنصٍّ في القرآن الكريم، أو بقولٍ أو فعلٍ من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؛ كان إيثار القول بدخول تعاطي المخدرات في التعازير هو الأولى والأحوط في العقوبة باعتبار أن الخمر تطلق عادةً على الأشربة المسكرة، وإذا دخل تعاطي المخدرات ضمن المنكرات التي يعاقب عليها بالتعزيز كان للسلطة المنوط بها التشريع تقنين ما تراه من عقوبات على الاتجار فيها أو تعاطيها تعزيرًا، ومن العقوبات المشروعة عقوبة الجلد باعتبارها أجدى في الردع والزجر.