وزير الشئون النيابية: حيازة النقد الأجنبي أمر مشروع قانونا ولا تأثيم جنائي فيه
تاريخ النشر: 7th, April 2025 GMT
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ، إن هناك فرق بين حيازه النقد الأجنبي والإتجار في النقد الأجنبي، لافتا إلى أن حيازة النقد الأجنبي أمر مشروع قانونا ولا تأثيم جنائي فيه وأمر سائغ ولا غضاضة فيه، أما التعامل في النقد الأجنبي فلا يجوز خارج الجهاز المصرفي.
وقال وزير الشئون النيابية، إن النيابة العامة أصدرت دليلا إرشاديا لأعضائها عن كيفية التعامل مع النقد الأجنبي، وتابع قائلا: "التعامل في النقد الأجنبي يجب أن يكون في إطار الجهاز المصرفي وفقا لما قرره القانون في هذا الشأن.
وواصل الوزير: "من الأمور الإيجابية التي عملت عليها الحكومة ونجحت فيها أن الدولار متاح ومتوفر، وبالتالي لا يجوز التعامل خارج الجهاز المصرفي، كما أنه بالنسبة لتحريك الدعوى الجنائية في غير حالات التلبس لا يتم إلا بطلب من البنك المركزى، علاوة على أن النياية العامة وهى تصدر دليلها الإرشادي أصدرت توجيها لأعضائها بأنه يجب عدم التوسع في التلبس بالجريمة.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأثنين، أثناء نظر طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة فى وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة فى شأن تعزيز دور النافذة الواحدة، ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي، ومناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالى بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج فى الجمارك المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي النقد الأجنبي النيابة العامة الجهاز المصرفي المزيد وزیر الشئون النیابیة النقد الأجنبی
إقرأ أيضاً:
للمستثمرين ..7 محظورات تحرم مشروعك من الحوافز المقررة قانونا
تضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة، عدة اشتراطات يلتزم بها أصحاب المشروعات الصغيرة، حتى لا يتم حرمان مشروعاتهم من الحوافز والامتيازات الممنوحة قانونا.
في هذا الصدد، حدد القانون 5 حالات تحرم أصحاب المشروعات الصغيرة من الحوافز ، والتي جاءت كالآتي:
1.لا يجوز الجمع بين الحوافز المقررة بالقانون وبين الحوافز المقررة بمقتضى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 .
2. لايجوز التمتع بالحوافز الضريبية دون إمساك دفاتر وحسابات منتظمة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
3. إذا كان حجم أعمال المشروع السنوي يتجاوز 200 مليون جنيه.
4. إذا حاول صاحب المشروع التمتع بالحوافز الواردة فى هذا الباب بشكل مخالف، عليه رد قيمة الحوافز الممنوحة بالمخالفة لذلك .
5. عند القيام بأى فعل أو سلوك بقصد الحصول على أى من الحوافز المقررة فى هذا القانون بغير وجه حق.
وطبقا لنص القانون، يتم حرمان هذه المشروعات من الحوافز الضربيبة على النحو التالي:
1. إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأى من المشروعات التي لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو مساهمو الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع.
2. إذا قام بأى فعل أو سلوك بقصد الحصول على أى من الحوافز المقررة في هذا القانون بغير وجه حق ، بما في ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم وقت صدور هذا القانون دون وجود مبرر اقتصادي، ويقصد الاستفادة بالحوافز أو المعاملة الضريبية المبسطة الواردة به .
ويترتب على توافر أي من الحالات المنصوص عليهما في الفقرة الأولى ، سقوط التمتع بالحوافز الواردة في هذا الباب والتزام المشروع برد ما يقابل قيمة الحوافز الممنوحة.