أكد  المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ، إن هناك فرق بين حيازه النقد الأجنبي والإتجار في النقد الأجنبي، لافتا إلى أن حيازة النقد الأجنبي أمر مشروع قانونا ولا تأثيم جنائي فيه وأمر سائغ ولا غضاضة فيه، أما التعامل في النقد الأجنبي فلا يجوز خارج الجهاز المصرفي.

وقال وزير الشئون النيابية، إن النيابة العامة أصدرت دليلا إرشاديا لأعضائها عن كيفية التعامل مع النقد الأجنبي، وتابع قائلا: "التعامل في النقد الأجنبي يجب أن يكون في إطار الجهاز المصرفي وفقا لما قرره القانون في هذا الشأن.

وواصل الوزير: "من الأمور الإيجابية التي عملت عليها الحكومة ونجحت فيها أن الدولار متاح ومتوفر، وبالتالي لا يجوز التعامل خارج الجهاز المصرفي، كما أنه بالنسبة لتحريك الدعوى الجنائية في غير حالات التلبس لا يتم إلا بطلب من البنك المركزى، علاوة على أن النياية العامة وهى تصدر دليلها الإرشادي أصدرت توجيها لأعضائها بأنه يجب عدم التوسع في التلبس بالجريمة.

وزير الشئون النيابية: يجوز إلغاء القانون بالكامل مع الإبقاء على بعض موادهوزير الشئون النيابية والقانونية ينعي النائبة رقية الهلاليتواصل ورسائل للقوى السياسية.. حصاد أنشطة وتصريحات وزير الشئون النيابية خلال فعاليات الأحزاب في رمضانوزير الشئون النيابية: النخب السياسية والأحزاب عليها دور فى توعية الرأى العام

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأثنين، أثناء نظر طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة فى وزارة المالية، بشأن آليات الوزارة فى شأن تعزيز دور النافذة الواحدة، ونظام التسجيل المسبق للشحنات لاستيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي، ومناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الدراسة المقدمة من النائب محمد أبو غالى بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج فى الجمارك المصرية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي النقد الأجنبي النيابة العامة الجهاز المصرفي المزيد وزیر الشئون النیابیة النقد الأجنبی

إقرأ أيضاً:

بحوزته 10 آلاف دولار.. براءة متهم من الاتجار في العملة الأجنبية

قضت الدائرة الثالثة جنايات بمحكمة القاهرة الاقتصادية، ببراءة شخص من تهمة الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وحيازته 10 آلاف دولار.

5 ملايين جنيه.. ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي

صدر الحكم برئاسة المستشار أشرف عيسي، وعضوية المستشارين خالد الأبرق، وأحمد خالد الشايب، ومروان جمال وكيل النيابة، ومحمد علي امين السر.

واتهمت النيابة العامة أحمد.ح.أ، لأنه في يوم 10 سبتمبر 2024 بدائرة قسم مدينة نصر ثان، بمحافظة القاهرة تعامل في النقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا بأن استبدل العملة الأجنبية بما يعادلها من العملة الوطنية خارج نطاق البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها قانونا في ذلك.

وباشر عملا من أعمال البنوك بأن تعامل في النقد الأجنبي والمصري بيعا وشراء دون أن يكون من المسجلين في البنك المركزي المصري لممارسة هذا النشاط.

وركنت النيابة العامة لإثبات الاتهام قبل المتهم إلى قائمة أدلة الثبوت ضمنتها ما شهد به ضابط التحريات بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من إنه ورد إليه معلومات من أحد مصادره السرية - أكدتها تحرياته - مفادها تعامل المتهم في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وقد ابلغه مصدره السري باكتساب ثقة المتهم وعرض عليه مبلغ وقدره ۱۰۰۰۰ دولار أمريكي فتظاهر بقبول ذلك العرض وحدد معه موعد للتقابل، وعليه دبر الشاهد مبلغا بالعملة الوطنية يعادل قيمة الصفقة، وانتقل صحبة قوة من الشرطة السريين رفقة مصدره السريه إلى حيث تواجد المتهم ودار حديث فيما بين المتهم والمصدر حول الصفقة انتهى إلى إخراج المتهم مبلغا من الدولار الأمريكي من طيات ملابسه وسلمه للمصدر السري لحصره، فسلمه الأخير ما يعادله بالعملة الوطنية، وحال حصرهما للمبالغ النقدية محل الصفقة أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بأن المبلغ المضبوط حوزته للتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

وأوضح أمر الإحالة، ان المتهم أنكر ما نسب اليه من اتهام بتحقيقات النيابة العامة ، وبجلسة المحاكمة لم يحضر المتهم بشخصه و مثل محمد قاسم وكيل عنه وطلب القضاء ببراءته تأسيساً على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس، وعدم توافر أركان الجريمتين المنسوبتين اليه، وقدم مذكرة بدفاعه طالعتهما المحكمة وآلمت بها.

وكشفت أوراق القضية، أنه من المقرر أن جريمة التعامل في النقد الأجنبي على غير الشروط والأوضاع المقررة في القانون طبقا للمادة 212 من القانون رقم 194السنة 2020في شأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد يشترط لتحققها وجود النقد الأجنبي والاتفاق على بيعه أو شرائه على خلاف الشروط والأوضاع المقررة في هذه المادة وعن غير طريق المصارف المعتمدة للتعامل في النقد الأجنبي والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل طبقا لأحكام القانون.

وكان من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي بالبراءة ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي ورجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الاتهام.

وكان تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى محكمة الموضوع بغير معقب -وكانت العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع قاضي الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه فيها وهو يحكم بما يطمئن إليه من أي عنصر من عناصر وظروفها المطروحة على بساط البحث ولا يصح مطالبته بدليل بعينه ولا بقرينة بذاتها ينص عليها.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه بعد إحاطتها بوقائع الدعوى على النحو السالف بيانه عن بصر وبصيرة، لا يطمئن وجدانها إلى أدلة الثبوت التي ارتكنت عليها سلطة الاتهام في إسناد التهمة قبل المتهم وبما لا تطمئن معه المحكمة إلى ما شهد به ضابط الواقعة في ذلك الشأن، ولا على ما أثبته في محضره من أقوال واعترافات مقول بحصولها أمامه من المتهم، والاعتداد بإنكار المتهم وما أبداه من دفاع ترى المحكمة أنه أولى بالاعتبار عما عداه، كما انه لا يستقيم مع مقتضبات العقل والمنطق أن يجهر المتهم أمام الكافة بالتعامل في النقد الأجنبي في الطريق العام ، ومن ثم ترى المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها وقرائن الحال ما يشككها في أنه ربما كان الواقعة الضبط صورة أخرى مغايرة أمسك شاهد الإثبات عن ذكرها، ولم يفصح عنها ولم تكشف عنها التحقيقات.

ولما كانت الدعوى وعلى هذا النحو لم يتبق فيها دليل يصح على إدانة المتهم بمقتضاه سوى تحريات شاهد الأثبات الوحيد والتي لا تصلح وحدها سنداً للإدانة، بحكم أنها تخضع دائماً لرأى صاحبها وتحتمل الصحة والبطلان إلى أن يُعرف مصدرها، ولما كانت الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين ولا تبنى على الشك والظن والتخمين.

وإذ خلت الأوراق من دليل يقيني يعول عليه ويصح سنداً لإدانة المتهم فإنه يتعين والحال كذلك عملاً بنص المادة ١/٣٠٤ من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءته مما أسند إليه.

طباعة شارك محكمة القاهرة الاقتصادية النقد الأجنبي السوق المصرفي النيابة العامة

مقالات مشابهة

  • هيئة الخدمات البيطرية: لا يجوز لأي شخص حيازة الحيوانات الخطرة مطلقا
  • الهيئة العامة للخدمات البيطرية: لا يجوز لأي شخص حيازة الحيوانات الخطرة مطلقًا
  • وزير الشئون النيابية يهنئ المعينين بمجلس الشيوخ على ثقة القيادة السياسية
  • اختيار محمد عبدالله عضواً بلجنة صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي
  • مدة مجلسه 4 سنوات.. البنك المركزي يطلق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي
  • البنك المركزي يطلق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي برئاسة المحافظ
  • تأسيس شركات.. البنك المركزي يعلن إطلاق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي
  • بحوزته 10 آلاف دولار.. براءة متهم من الاتجار في العملة الأجنبية
  • الرقابة المالية تحذر من التعامل مع جهات غير مرخصة للاستثمار أو التمويل
  • وزير المالية: الاقتصاد يتحسن بصورة أكثر تنوعًا ويستهدف التصنيع والتصدير.. نواب: خطوة هامة لتعزيز النمو وتنويع مصادر النقد الأجنبي