ننشر نص مشروع قانون مد إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان بعد إقراره
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
وافق مجلس النواب، علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، حيث نص مشروع القانون: في المادة الأولى على:
تمد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية الممتدة حتى 21 يوليو 2024 وفقًا للقانون رقم 152 لسنة 2022 بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، ويجوز مد الوقف لمدة سنة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء.
ولا تدخل فترة مد الوقف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
المادة الثانية:
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره وبمراعاة حكم المادة الأولى من هذا القانون.
واقترحت النائب نرمين بدراوي، مد المدة لتصبح عامين بدلا من عام واحد المنصوص عليها فى مشروع القانون.
وأوضح الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير مشروع قانون مقدم من الحكومة بمد فترة وقف العمل بقانون ضريبة الأطيان الزراعية، مؤكدًا أن مد فترة إيقاف العمل بضريبة الأطيان الزراعية، يأتي في إطار دعم وتشجيع الفلاحين بما يخدم القطاع الزراعي.
وأكد تقرير اللجنة، أن ضريبة الأطيان الزراعية فرضت وفقا لأحكام القانون رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۳۹ بنسبة ١٤% من القيمة الإيجارية للفدان الواحد في السنة، يتم سدادها بانتظام سنويًّا، مشيرًا إلى أنها تعتمد كليًّا على القيمة الإيجارية المحددة بمعرفة لجان التقسيم والتقدير دون أي خصم، وهذا أمر متفق مع طبيعة الضريبة إذ إنها تصيب الإيراد الإجمالي الذي يحققه الممول خلال سنة الربط لا السنة السابقة على الربط أي على إيراد لم يتحقق بعد بل يفترض أنه في طريقه إلى التحقق.
و تابع: مد فترة إيقاف العمل بالقانون رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۳۹ الخاص بضريبة الأطيان بمثابة طوق النجاة للفلاح، الذي عانى طويلًا من ارتفاع تكاليف ومدخلات الزراعة، ومازال يكافح الزراعة أرضه، رغم زيادة أسعار الأسمدة والتقاوي والطاقة، مع ضعف سعر توريد العديد من المحاصيل الزراعية خاصة الاستراتيجية منها كالقمح والذرة وغيرها.
و قال إن اقتصاد البلاد يجب أن يعتمد على الإنتاج بعيدًا عن الاقتصاد الريعي، الذي يساند الدولة لفترة مؤقتة، ولكنه لا يعمل على نهضتها الحقيقية، بحيث يكون إيراد ميزانية الدولة متنوعا بالرغم من كون الضرائب هي العمود الفقري للدولة، ولكن التغول فيها يؤدى لازدواجية الضريبة سواء في القطاع الزراعي أو في أي قطاع آخر، حيث إن ضريبة الأطيان الزراعية يمكن استغلال إعفائها في تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي يتم استيراد مصنعاتها من الخارج مثل الذرة وعباد الشمس وغيرها.
لفت إلى أنه صدر القانون رقم ١٤٣ لسنة ۲۰۱۷ بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم ۱۱۳ لسنة ١٩٣٩ الخاص بضريبة الأطيان، ثم صدر القانون رقم ١٤٧ لسنة ۲۰۲۰، والقانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۲ بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ۱۳۱ لسنة ۱۹۳۹، وبذلك بلغت مدة الإيقاف سبع سنوات تنتهي في ٢٠٢٤/٧/٣١ وذلك تحقيقا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، وبانتهاء مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۲ وقرار مجلس الوزراء رقم ٤٥ لسنة ۲۰۲۳ والتي انتهت بنهاية شهر يوليو ٢٠٢٤.
وأضاف: في ضوء استمرار الاعتبارات التي دعت إلى إصدار القوانين المشار إليها، ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون يقضي بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۳۹ الخاص بضريبة الأطيان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ضریبة الأطیان الزراعیة الخاص بضریبة الأطیان لسنة ۱۹۳۹
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تعديلات مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه
أقر مجلس النواب، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
ويهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في بعض المخالفات الضريبة التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.
ويحقق مشروع القانون العدالة الضريبية وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، وتيسير وتبسيط الإجراءات على الممولين.
وأوضح التقرير البرلماني أن المادة (٧٥) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ ترخص لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، ويقتصر حكمها على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية، وقد ورد القانون خلوا من نص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة قانونًا، ولذلك فإنه يتعذر وفقًا لأحكامه التصالح مع الممولين أو المكلفين عن هذه المخالفات إلا من خلال اللجوء إلى تطبيق نص المادة (۱۸) مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها الشريعة العامة للتصالح وهو ما ترتب عليه عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات بالنظر إلى الأعباء المالية الضخمة التي يتكبدونها نظير التصالح والتي لا تتناسب مع المخالفات التي تم ارتكابها والتي تصل إلى ثلثى الحد الأقصى للعقوبة المقررة ومقدارها مليونا جنيه في بعض الجرائم، وتمكينا لهذه الفئة من الممولين والمكلفين من التصالح مع المصلحة في تلك المخالفات ارتأت وزارة المالية إعداد المشروع المرفق من خلال إفراد نص خاص يجيز التصالح في تلك الجرائم.
وتضمن مشروع القانون إضافة مادتين جديدتين برقمى (75 مكررًا)، و(75مكررًا 1) وهما على النحو التالي:
أولًا: مادة (75 مكررًا):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبي التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل) رفع الدعوى الجنائية على أن يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير وإذا كان التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم يتم دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وفى حالة صدور حكم بات يكون التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الاقصى لها وقد روعي التدرج في تحديد المبالغ المقررة للتصالح وتحديد حد أدني وحد أقصى لها.
ثانيًا: مادة (75 مكررًا 1):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها، وتعويض بنفس النسبة للمبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة إلى أصل المبالغ ومقابل التأخير.