السعودية.. إلزامية التسجيل المهني لممارسة العمل الإعلامي
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
جددت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام تأكيدها على أهمية التسجيل المهني للإعلاميين، كإجراء ملزم قبل ممارسة أي من المهن الإعلامية.
مشيرة فى هذا الصدد إلى أن اللوائح المعتمدة ستطبق على كل من يمارس المهنة دون تسجيل مسبق، وعلى الجهات الإعلامية التي تستعين بممارسين غير مسجلين.
وتؤكد الهيئة أنه في إطار تحقيق بيئة إعلامية منظمة، وضمان حقوق المهنيين، والحد من انتحال صفة الإعلاميين، سوف تبدأ في اتخاذ الإجراءات النظامية بحق ممارسى المهن الإعلامية غير المسجلين مهنيا، وذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز الحوكمة في القطاع الإعلامي، والارتقاء بكفاءاته، وتحصين الجمهور من الممارسات الإعلامية السلبية والمضللة.
جريدة المدينة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
هددها بفيديوهات وصور.. حبس صانع محتوى بالقاهرة لممارسة الابتزاز
قررت جهات التحقيق المختصة حبس صانع محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي لاتهامه بابتزاز إحدى الفتيات بصور وفيديوهات.
وكشفت التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية أنه فى إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن تضرر صاحب الحساب من قيام أحد الأشخاص بتهديد إحدى الفتيات بنشر صور وفيديوهات مفبركة لها بقصد ابتزازها مادياً ببنى سويف.
بالفحص، تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد القائم على النشر، وهو صانع محتوى، مقيم بالقاهرة.
وبسؤاله أقر بتلقيه رسالة من إحدى متابعاته لمساعدتها لتعرضها للتهديد من قبل أحد الأشخاص بنشر صور وفيديوهات مفبركة لها بقصد ابتزازها مادياً.
وبسؤال الفتاة المجنى عليها، أيدت ما سبق، وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، مقيم بدائرة مركز شرطة الفشن.
وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
عقوبة الابتزاز الإلكترونىواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصيتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة.
ونصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت" على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".
كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.