حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 2 أغسطس، للفصل في الدعوى رقم 16 لسنة 42، بعدم دستورية قرار وزير الموارد المائية والري رقم 294 لسنة 2018، بشأن تعديل فئات مقابل الانتفاع بالأملاك العامة.

وتضمن قرار وزارة الموارد المائية والري رقم 294 لسنة 2018 تعديل فئات مقابل الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف (منافع الترع والمصارف)، و(منافع نهر النيل وفرعيه)، باللائحة التنفيذية لقانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984.

اقرأ أيضاًالداخلية تنظم ورشة عمل تدريبية للكوادر الإدارية بالوزارات

بسعر 195 ألف جنيه.. المرور تطرح التزايد على لوحة سيارة مميزة

ضبط 71 مخالفة تموينية متنوعة في الفيوم

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزير الري المحكمة الدستورية العليا

إقرأ أيضاً:

5 يوليو.. نظر دعوى عدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 5 يوليو، للفصل فى الدعوى المطالة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 16 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات:

المادة 302 من قانون العقوبات:

يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.

ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة.

المادة 303 من قانون العقوبات:

يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.

فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.

المادة 306 من قانون العقوبات:

كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

المادة 307 من قانون العقوبات على:

إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • 5 يوليو.. نظر دعوى عدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر
  • وزير الري ينهي تكليف رئيس إدارة الموارد المائية بالبحيرة بشكل فوري
  • 2 أغسطس.. نظر دعوى عدم دستورية قرار وزير الرأى بتعديل مقابل الانتفاع بالأملاك
  • رفض دعوى عدم دستورية شروط صرف الشيكات مستحقة الوفاء والمسطرة
  • انقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية تحصيل الرسوم على الدعاوى القضائية
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية طرد المصريين وغير المصريين بقانون الإيجار القديم 5 يوليو
  • طاقة الشيوخ: 3% من الأراضي الزراعية مهددة بالتصحر بسبب الملوحة والري غير المستدام
  • قرار جديد بشأن دعوى عدم دستورية بعض نصوص قانون الإيجار القديم
  • حكم قضائي بشأن دعوى عدم دستورية مادة إخلاء الأماكن بقانون الإيجار القديم