دعوى إلغاء زيادة رسوم الخدمات المميكنة.. الثلاثاء
تاريخ النشر: 7th, September 2025 GMT
تستكمل الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الثلاثاء المقبل 9 سبتمبر 2025، نظر دعوى المطالبة بإلغاء القرار الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة بزيادة رسوم الخدمات المميكنة نظير الخدمات المقدمة من المحكمة.
. فيديو
كانت نقابة المحامين أعلنت الرفض القاطع لجميع قرارات زيادة الرسوم ومقابل الخدمات المقدمة في المحاكم، وبخاصة محاكم الاستئناف، مشيرة إلى تعارضها مع المشروعية الدستورية.
وأصدرت النقابة قرارات تضمنت وقف التعامل مع جميع خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية كخطوة أولى في هذا الشأن، مع تحديد موعد لاحق للبدء في هذا الإجراء.
كان نقيب المحامين قال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية قبيل أخذ الرأي النهائي في هذا المشروع قائلًا: أنقل إليكم تحيات وتقدير جموع محامي مصر لمجلس النواب، وأعبر عن عظيم فخري بانتهاء المجلس بإقرار قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف أنه بعد مناقشات موسعة حول مواد مشروع القانون الذي يعد أحد القوانين المكملة من الدستور أشيد بفكرة إعداد مشروع القانون من خلال تشكيل لجنة فرعية وهي فكرة جديدة وصادقة هي الأولى، من خلالها أتيحت الفرصة لنقابة المحامين في أن تكون شريكًا أساسيًا في كل مراحله، وهو أمر غير مسبوق أن تشارك النقابة في هذا الزخم في قانون بحجم قانون الإجراءات، ولم لا، ونحن شركاء في تحقيق العدالة حاملين على عاتقنا رسالة تحقيق العدل بين المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رسوم الخدمات المميكنة محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة محكمة استئناف القاهرة رسوم الخدمات المميكنة زيادة رسوم الخدمات المميكنة فی هذا
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة سب موظف عام بطريق النشر 6 ديسمبر
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 6 ديسمبر، للفصل في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 302 و303 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.
وتضمنت الدعوى التى حملت رقم 48 لسنة 23 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثانية من 302 من قانون العقوبات:
وتنص المادة 302 من قانون العقوبات:
يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.
ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة.