قضت محكمة جنايات بنها الدائرة الثامنة، برئاسة المستشار محمد شاهين رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين وائل السيد الشوي، وأحمد غنيم، وأحمد حسني حماده، وأمانة سر محمد طايل، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة لبائع أحذية، لاتهامه بإنهاء حياة شريكه حرقا بالبنزين بعد أن ضبطه في وضع مخل مع زوجته.
كان المحامي العام الأول لنيابات شمال القليوبية، أحال المتهم "ع إ ص"، 30 سنة، بائع أحذية، لمحكمة الجنايات لقيامة وآخرين بإنهاء حياة المجني عليه "أحمد جمال إبراهيم" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقدوا العزم على التخلص من المجني عليه، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء وأدوات عبارة عن زجاجة بها مادة معجلة للاشتعال بنزين، وسنج وماسورة حديدية، وتربصوا له بالمكان الذى أيقنوا سلفا مروره به حتى قاموا بالتعدي عليه بإلقاء حجارة، وأسطوانة غاز من أعلى إحدى المساكن.

وتابع أمر الإحالة، بأنه أثناء محاولة المجني عليه الفرار من محل الواقعة، قام المتهم بتتبعه وتعدى عليه وأحدث إصابته باستخدام زجاجة بها مادة معجلة للاشتعال بنزين، وألقاها عليه وأضرم النيران بجسده، وتعدى المتهمون المجهولون على المجني عليه وأحدثوا إصابته باستخدام أسلحة بيضاء، ماسورة حديد وسنج محدثين إصابته والتي أودت بحياته.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء وأدوات ماسورة حديدية وسنج وزجاجة بها مادة معجلة للاشتعال "بنزين" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص ودون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات.

بسؤال شقيق المجني عليه، ويدعى "إبراهيم ج إ"، 35 سنة، جزار، قال إنه على إثر خلافات مالية بين شقيقه المجنى عليه المتوفى، وبين المتهم بعد أن توجه إلى مسكنه لحل تلك الخلافات ففوجئ بتربص المتهم لهما، أعلى مسكنه وما أن شاهدهم حتى قام بإلقاء الحجارة وأسطوانة غاز عليهما، وأثناء محاولتهما الفرار من محل الواقعة قام المتهم بالنزول من مسكنه والجري خلف المجنى عليه، حتى لحق به وقام بالاعتداء عليه بإلقاء زجاجة بها مادة معجلة للاشتعال واشعل النيران بجسد المجنى عليه، محدثًا إصابته التي أودت بحياته.

وكشفت تحريات مباحث مركز بنها، وجود خلافات مالية بين المتهم والمجنى عليه المتوفى، وعلى ذلك توجه المجنى عليه إلى مسكن المتهم لحل تلك الخلافات مع المتهم فتربص له المتهم وآخرين، وقام المتهم بالتعدي على المجنى عليه بإلقاء زجاجة بها مادة معجلة للاشتعال بنزين، وإشعال النيران بجسد المجنى عليه محدثا إصابته التي أودت بحياته.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المشدد 15 سنة خلافات مالية وضع مخل المجنی علیه المجنى علیه

إقرأ أيضاً:

تأجيل محاكمة 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة لجلسة 4 أكتوبر

قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم تأجيل محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة، لجلسة 4 أكتوبر للمستندات. وقال أمر الإحالة، إن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.



مقالات مشابهة

  • تأجيل محاكمة 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة لجلسة 4 أكتوبر
  • المشدد 15 سنة لعاطلين استدرجا شخصا واحتجزاه وتعديا عليه بالضرب فى الخصوص
  • المشدد 15 عامًا لعاطل وسائق بتهمة حرق مصنع وحظيرة ماشية بالقليوبية
  • السجن المشدد 15 سنة لسائقين بتهمة سرقة توك توك بالإكراه فى سوهاج
  • اليوم.. نظر محاكمة 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة
  • ضبط المتهمين بإنهاء حياة «مايكل» بطلق ناري لسرقته بالقليوبية
  • بطرس دانيال يكشف اللحظات الأخيرة في حياة لطفي لبيب.. وتفاصيل إصابته بورم سرطاني في الحنجرة
  • 40 يوما متبقية أمام دفاع سفاح المعمورة للطعن على حكم إعدامه.. تفاصيل
  • الجوازات: لا يُعتد برضا المجني عليه في جرائم الاتجار بالأشخاص
  • مرافعة قوية للنيابة فى محاكمة مدرس تعدى على 10 طالبات داخل مدرسة بالإسكندرية