اوضح مدير ديوان الرقابة المالية السابق صلاح نوري، ان الفائدة من ارتفاع سعر النفط لتقليل العجز وعدم اللجوء الى الاقتراض بنسبة معينة الوارد في قانون الموازنة

وقال نوري  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “وزارة المالية عندما تعد الموازنة العامة بشكل تحفظي ،أي تقدير الايرادات على أساس سعر بيع النفط بأقل سعر متوقع ،وبعجز في الموازنة وتذكر في الموازنة ،اذا زاد سعر بيع النفط ، فأن الفائض يسدد لتقليل العجز”.

وتابع ان “الفائدة من ارتفاع سعر النفط لتقليل العجز وعدم اللجوء الى الاقتراض بنسبة معينة الوارد في قانون الموازنة”، مبيناً ان”نسبة الموازنات للسنتين (٢٠٢٤-٢٠٢٥) فلا يوجد تأثير مباشر إلا اذا استمر الارتفاع عند حلول السنتين المذكورتين”.

ولفت إلى انه “يجب على الحكومة ان توجه الزيادة في اسعار النفط نحو مشاريع البنى التحتية حسب اولوياتها المدرجة في الموازنة”.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

إقرأ أيضاً:

قرار جديد من الرقابة المالية بشأن تعاملات شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، تعميم رقم ٤ لسنة ٢٠٢٥ بشأن حظر تعامل الشركات العاملة في نشاطي التمويل العقاري والتأجير التمويلي مع جهات تقييم عقاري غير مسجلة ومعتمدة رسمياً بالسجل الرسمي لخبراء التقييم العقاري لدى الهيئة سواء كانت شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، ويُعتبر ذلك مخالفة صريحة تستوجب المساءلة.

مصر والدنمارك تبحثان تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وتشكيل مجلس أعمال مشتركوزارة الاستثمار تشهد توقيع اتفاقية لتصنيع البنية التحتية للمركبات الكهربائية

ويعد خبير التقييم العقاري، هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بمهام تقييم العقار وتحديد قيمته لكافة أغراض التمويل العقاري.

ونص التعميم أنه يجب الالتزام الكامل بتطبيق المعايير المصرية للتقييم العقاري، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (39) لسنة 2015 في كافة عمليات التقييم التي يتم الاستعانة بها.

وأكد التعميم أن تقارير التقييم الصادرة عن جهات غير مقيدة بالسجل الرسمي تعد لاغية وغير معتمدة، ولا يجوز الاعتداد بها في أي تعاملات مالية أو تمويلية.

وتُعد مخالفة هذه التعليمات مخالفة صريحة لأحكام قانون التمويل العقاري رقم (148) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، مما يُعرض الشركة أو الجهة المخالفة للمساءلة القانونية والرقابية.

يأتي ذلك تأكيداً على الدور الرقابي الذي تضطلع به الهيئة في الإشراف على الأنشطة المالية غير المصرفية، واستناداً إلى أحكام المادتين (3) و (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ونتيجة لما رصدته الهيئة من ممارسات مخالفة لدى بعض شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي، تمثلت في التعامل مع كيانات وأشخاص غير مقيدين بالسجل الرسمي لخبراء التقييم العقاري، سواء بصفتهم الطبيعية أو الاعتبارية.

طباعة شارك الهيئة العامة التمويل العقاري والتأجير التمويلي

مقالات مشابهة

  • المالية أطلقت مشروع تمكين إعداد الموازنة بمشاركة فرنسية
  • السلطنة تشارك في اجتماع خليجي لوكلاء دواوين الرقابة المالية والمحاسبة
  • النفط والمالية يتفقان على خطة إنقاذ لتسييل الميزانية ودعم الإنتاج
  • سلطنة عُمان تشارك في اجتماع الرقابة المالية والمحاسبة بمجلس التعاون الخليجي
  • الرقابة المالية تصدر قرارات لـ 4 شركات بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي
  • بعد استغلال اسمها في مجال البورصات المالية... قناة لبنانية توضح!
  • الرئيس السيسي يصدر قانونًا بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة
  • الرقابة المالية توافق لـ 4 شركات بـ مزاولة الأنشطة غير المصرفية
  • قرار جديد من الرقابة المالية بشأن تعاملات شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي
  • وزارة المالية:أكثر من(46)تريليون ديناراً إيرادات الدولة من بيع النفط للاشهر الخمسة الماضية