ضبط طن دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء في الإسماعيلية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
شدد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، على المتابعة الدائمة للحالة الاقتصادية والسلع بالأسواق، والتأكد من صلاحيتها وعدم احتكار السلع والغش التجاري.
وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، برئاسة أحمد منصور، بالتعاون مع مباحث التموين بتنفيذ عدة حملات تموينية لإحكام الرقابة على الأسواق، للتأكد من جودة السلع المقدمة، وبأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.
وأسفرت الحملات عن ضبط عدد 3 مخابز بلدية لتصرفهم في كمية من الدقيق البلدي المدعم تقدر بنحو طن دقيق قبل بيعهم بالسوق السوداء.
وفي مركز ومدينة القنطرة شرق تم ضبط 160 لتر سولار و145لتر بنزين 80 مع أحد الأشخاص، لحيازته سلع تموينية دون وجه حق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
كما واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية حملاتها للرقابة على المحال والمخابز، حيث قامت بتحرير 103 محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال الحملات التموينية على المخابز والمحال التجارية، وفيما يخص الرقابة على المحال التجارية كانت عبارة عن 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدد 4 محاضر لعدم حمل شهادة صحية، ومحضر عدم استخدام لافتة باللغة العربية، ومحضر حيازة سلع تموينية دون وجه حق.
وفي مجال الرقابة على المخابز، تم تحرير عدد 7 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدد 16 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدد 8 محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، وعدد 20 محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وعدد 32 محضر لعدم نظافة أدوات العجن، وعدد 4 محاضر لعدم وجود سجل بالمخبز، ومحضرين توقف عن الإنتاج، وعدد 3 محاضر تصرف في الدقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ الإسماعيلية الأسواق احتكار السلع الغش التجاري محاضر لعدم
إقرأ أيضاً:
ضبط 6 طن دقيق مدعم فى حملات أمنية خلال 24 ساعة
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم المكبرة لضبط الجرائم التموينية والتى أسفرت عن ضبط عدد من القضايا التى تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة، ضُبط خلالها ما يزيد عن (6) طن دقيق ( بلدى مدعم ، أبيض)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة. وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية: 1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها. 3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد. 4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.