من يحق له التصويت في انتخابات الرئاسة؟.. تعرف على الفئات المحرومة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
نص قانون الانتخابات الرئاسية، على أن التصويت يحق لكل مواطن مصري بلغ سن الـ18 عامًا وكان متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية ومدرج بقاعدة بيانات الناخبين، فيما أعفى القانون من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.
وحسب القانون، يُحرم مؤقتا من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية:
- أولًا:
1- المحجور عليه وذلك خلال مدة الحجر.
2- المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية.
- ثانيًا:
1- من صدَر ضده حكمًا نهائيًا لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة 132 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
2- من صدَر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.
3- من صدَر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
4- من صدَر ضده حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
5- من صدَر ضده حكم نهائي، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
6- المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية.
7- من صدًر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من قانون انشاء الهيئة.
8- من صدًر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس لهذه الأسباب:
- لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.
- لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنية للانتخابات انتخابات الرئاسة القوات المسلحة الشرطة المنصوص علیها فی
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على 8 قرارات جديدة.. تعرف عليها
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء (الثاني والخمسين) برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ـ على عدة قرارات.
وجاءت القرارات كالآتي:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بنقل تبعية مستشفى الخارجة التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان إلى كلية الطب بجامعة الوادي الجديد، ليكون مستشفى جامعيا تابعا لكلية الطب.
وتأتي هذه الموافقة تيسيراً على الطلاب وفي إطار توفير مستشفى جامعي لإتاحة التدريب العلمي لطلاب كلية الطب بجامعة الوادي الجديد، وذلك بدلا من انتقالهم إلى جامعة أسيوط.
2. اعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية بوزارة العدل، وذلك لعدد من المنازعات.
مدبولي: الاتجار بالبشر جريمة منظمة ومصر تواجهها بقانون وإيواء وحماية
مدبولي: لا تهاون مع ارتفاع الأسعار غير المبرر.. وحزمة إجراءات لحماية المستهلك
3. وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع احدى الشركات المتخصصة العاملة في مجال التجهيزات التكنولوجية محلية الصنع، لاستكمال توفير أعمال التجهيزات التكنولوجية بالمعامل، وذلك للمرحلة العاجلة للتجهيزات اللازمة لمبادرة الرواد الرقميون "ديجيليانس"، هذه المبادرة الوطنية التي تستهدف الخريجين الجدد في المجالات المتقدمة مثل تطوير البرمجيات، والذكاء الاصطناعي، والأنظمة المدمجة، والأمن السيبرانى، وشبكات البنية التحتية الرقمية، والفنون الرقمية.
4. وافق مجلس الوزراء على طلبات بعض الجهات التعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتضمنت الطلبات تعاقد كل من وزارتي السياحة والاثار، والخارجية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء على تنفيذ عدد من المشروعات الخاصة بكل منها.
5. وافق مجلس الوزراء على الطلب المُقدم من وزارة الصحة والسكان بزيادة قيمة مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة لأعضاء صُندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية المُنشأ بالقانون رقم 184 لسنة 2020، من المُصابين بعجز كُلي، أو جُزئي، أو لأسرة المُتوفى نتيجة مزاولة المهنة.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الرامية لدعم الأطقم الطبية، وتحسين بيئة العمل في القطاع الطبي، والنهوض بأوضاع العاملين به.
ووفقاً لذلك، يصل المبلغ المُستحق كتعويض بعد الزيادة إلى 150 ألف جنيه للمُصاب بعجزٍ كُلي أو لأسرة المُتوفى، بدلاً من 100 ألف جنيه في الوقت الحالي، كما يتراوح المبلغ المستحق كتعويض للعجز الجزئي ما بين 30 ألف جنيه و120 ألف جنيه، بحسب تصنيف ونسب حالات العجز الجزئي نتيجة مزاولة المهنة، وذلك بدلاً من القيمة الحالية الواقعة بين الـ 20 ألف جنيه و80 ألف جنيه حسب نسبة العجز الجزئي.
6. وافق مجلس الوزراء على ضم أعضاء المهن الطبية بكُلٍ من الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية؛ إلى عُضوية صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية المُنشأ بالقانون رقم 184 لسنة 2020، وذلك بذات القواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون المُشار إليه والنظام الأساسي للصندوق.
ويأتي ذلك في إطار جهود العمل على توفير الخدمات والمزايا الداعمة لأعضاء المهن الطبية، سعياً لتحسين بيئة العمل في القطاع الطبي والاستثمار في الموارد البشرية.
7. وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة المالية (مصلحة الضرائب المصرية) التعاقد مع شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية E-TAX لتنفيذ منصة لإدارة الحالات لمنظومتي الفاتورة الضريبية والإيصال الالكتروني، لمدة 3 سنوات، باعتبارها الجهة المنوط بها تشغيل وتطوير المنظومات الالكترونية الضريبية، والتي لديها القدرة الفنية لتنفيذ وتلبية متطلبات التعاقد.
8. وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعتي أرض والسابق تخصيصهما لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لصالح شركة دمياط للأمونيا الخضراء، وذلك بغرض إنشاء محطتي طاقة رياح بقدرة 340 ميجاوات تقريباً، وطاقة شمسية بقدرة 160 ميجاوات تقريبا.
كما وافق المجلس على توقيع اتفاقيتي حق انتفاع بالمحطتين بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة دمياط للأمونيا الخضراء، وكذا الموافقة على ربط محطات الطاقة المتجددة (رياح- شمسي) الخاصة بالمشروع بقدرات لا تزيد على 500 ميجاوات، ونقل الطاقة المنتجة من المحطات على الشبكة الكهربائية وفقاً للضوابط الصادرة في هذا الشأن.