حكم الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
يسأل الكثير من الناس عن حكم الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية فأجابت دارا لافتاء المصرية وقالت مسألة الجهر بالبسملة من المسائل المختلف فيها بين العلماء؛ فالشافعية يرون مشروعية الجهر بها، وغيرهم من العلماء يرون أن الإسرار بها هو الأفضل، وهذا الأمر معدود من هيئات الصلاة التي لا ترقى إلى درجة السنن المؤكدة؛ فالخلاف فيه قريب، والشأن فيه واسع.
ومن المقرر شرعًا أنه "إنما ينكر ترك المتفق على فعله أو فعل المتفق على تركه، ولا ينكر المختلف فيه"؛ فمَن جَهَرَ بالبسملة فهو حسن، ومَن أسرَّ بها فهو حسن.
ولا يجوز أن تكون أمثال هذه المسائل الخلافية مثار فتنة ونزاع وفرقة بين المسلمين، بل يسعنا فيها ما وسع سلفنا الصالح من أدب الخلاف الذي كانوا يتحلَّون به في خلافاتهم الفقهية واختياراتهم الاجتهادية.
فلقد أحسنت فيما ذكرت من أن الآيةَ تُشير إلى أن للصلاة ميعادًا محدَّدًا لابُدَّ من إقامتها فيه، وأن هذا ينطبق على وقت العشاء كما ينطبق على غيرها، ولكن من ذا الذي بيَّن للأمة هذه المواقيت؟ لا يخفى أنه النبيُّ ﷺ، وقد تلقَّى ذلك عن جبريل عليه السلام الذي صلى برسول الله في أول الوقت وفي آخره وقال له: «هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ، وَالْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ». فقد روى ابنُ عباسٍ عن النبيِّ ﷺ قال: «أَمَّنِي جِبْرِيلُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ، فَصَلَّى بِيَ الظُّهْرَ فِي الْأُولَى مِنْهُمَا حِينَ كَانَ الْفَيْءُ مِثْلَ الـشِّرَاكِ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ، ثُمَّ صَلَّى الْـمَغْرِبَ حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ وَأَفْطَرَ الصَّائِمُ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ حِينَ بَرَقَ الْفَجْرُ وَحَرُمَ الطَّعَامُ عَلَى الصَّائِمِ، وَصَلَّى فِي الْـمَرَّةِ الثَّانِيَةِ الظُّهْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ لِوَقْتِ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ، ثُمَّ صَلَّى الْـمَغْرِبَ لِوَقْتِ الْأُولَى، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ الْأَخِيرَةَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ أَسْفَرَتِ الْأَرْضُ، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ جِبْرِيلُ وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ، وَالْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ»(1).
وروى جابرٌ نحوَه، ولم يذكر فيه «لِوَقْتِ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ»(2).
فالمواقيت توقيفيَّة، والخلاف الوارد في صلاة العشاء مردُّه إلى تنوُّع النُّصوص الواردة في هذا الباب، وقد جمع أهلُ العلم بينها بأن لصلاة العشاء ثلاثةَ مواقيت بعضها أفضل من بعضٍ، فمِن مَغِيب الشَّفق إلى ثلث اللَّيْل ميقاتٌ وهو أفضلها، ومن ثلث اللَّيْل إلى نصفه ميقاتٌ وهو يلي الأوَّل في الفضل، ومن منتصف اللَّيْل إلى قبيل الفجر ميقات وهو آخرها في الفضل، ولا ينبغي لأحد أن يُؤخِّرها عن ثلث اللَّيْل. بارك الله فيك، ونفع الله بك. واللهُ تعالى أعلى وأعلم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ال ع ص ر
إقرأ أيضاً:
حكم الاعتماد على اليدين في الجلوس بين السجدتين.. الأزهر يجيب
تلقى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية سؤالا مضمونه: ما حكم وضع الكفين على الأرض في الجلوس بين السجدتين [الاعتماد على اليدين]؟
وأجاب الأزهر للفتوى عبر موقعه الرسمى عن السؤال قائلا: إنه يُستحب للجالس بين السجدتين أن يضع يده اليمنى على فخذه الأيمن، ويده اليسرى على فخذه اليسرى، شأنه كشأن الجلوس للتشهد، بحيث تكون الأصابع مبسوطةً موجهةً جهة القِبلة، مُفَرَّجَةً قليلا عند الحنفية، ومضمومة عند الحنابلة، منتهيةً إلى الركبتين.
وبينت ان هذه هي الصفة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فهو مكروه، إلا إذا تعذر وضعها كذلك لمرض أو غيره فيجوز بغير كراهة؛ لقوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ). ومما ذُكر يُعلم الجواب. والله أعلم.
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن من أركان الصلاة السجود : مرتين في كل ركعة ـ وأقله مباشرة بعض جبهة المصلي موضع سجوده من الأرض أو غيرها مع وضع جزء من ركبتيه ومن باطن كفيه ومن باطن أصابع قدميه على الأرض أو غيرها وأكمل السجود أن يكبر لهويه للسجود بلا رفع يديه ويضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه.
وأضاف جمعة عبر الفيسبوك: الطمأنينة فيه أي في السجود بحيث ينال موضع سجوده ثقل رأسه ولا يكفي أن تمس رأسه موضع سجوده، بل يتحامل به بحيث لو كان تحته قطن لانكبس وظهر أثره ليد لو فرضت تحته، و الجلوس بين السجدتين : في كل ركعة سواء صلى قائما أو قاعدا أو مضطجعا وأقله سكون حركة أعضائه وأكمله الزيادة على ذلك بالدعاء الوارد «اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني» فيه فلو لم يجلس بين السجدتين بل صار إلى الجلوس أقرب لم يصح.
الجلوس بين السجدتين
وأوضح: الطمأنينة فيه : أي في الجلوس بين السجدتين، و الجلوس الأخير : أي الذي يعقبه السلام، و التشهد فيه : أي في الجلوس الأخير وأقل التشهد «التحيات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله» وأكمل التشهد أن يقول المسلم : «التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.
الصلاة على النبي ﷺ فيه : أي في الجلوس الأخير بعد الفراغ من التشهد وأقل الصلاة على النبي ﷺ: «اللهم صلِّ على محمد » فالصلاة على الآل لا تجب في الصلاة وإنما هي سنة وأكمل الصلاة على النبي «اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد».
وتابع: التسليمة الأولى ويجب إيقاع السلام حال القعود وأقله السلام عليكم مرة واحدة وأكمله السلام عليكم ورحمة الله مرتين يمينا وشمالا، و نية الخروج من الصلاة : وهذا وجه مرجوح وقيل لا تجب ذلك أي نية الخروج وهذا الوجه الأصح، وترتيب الأركان : حتى بين التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه ويستثنى من الترتيب مقارنة النية لتكبيرة الإحرام ومقارنة الجلوس الأخير للتشهد والصلاة على النبي ﷺ.