تضمن مشروع القانون المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزوّر. عقوبات تصل إلى المؤبد لمزوّري النقود ومقلّدي الأختام والدمغات والطوابع والعلامات.

وفيما يخص تزوير النقود فيعاقب بالسجن المؤبد كل من قلّد أو ز ّور أو زيّف إما نقودا معدنية أو أوراقا نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني أو في الخارج. إما عملة رقمية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني.

إما سندات أو أذونات أو أسهم تصدرها الخزينة العمومية وتحمل طابعها أو علامتها. أو قسائم الأرباح العائدة من هذه السندات أو الأذونات أو الأسهم.

ويعاقب بنفس العقوبة كل من ساهم عن قصد، بأية وسيلة كانت، في إصدار أو توزيع أو بيع أو إدخال
النقود أو السندات أو الأذونات أو الأسهم المبينة في هذه المادة إلى إقليم الوطني. وإذا كانت قيمة النقود أو العملة الرقمية أو السندات أو الأذونات أو الأسهم، تقل عن مليون دج، تكون العقوبة السجن المؤقت من 10 إلى 20 سنة والغرامة من مليون إلى مليونين دج.

أما المادة 45 فتنص على أنه يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سـنـوات وبغرامة من 60 ألف إلى 300 ألف دج لكل من قام بتلوين النقود ذات السعر القانوني في الإقليم الوطني أو في الخارج. بغرض الـتضليل في نوع معدنها، أو أصدر مثل هذه النقود الملونة أو أدخلها إليه. غير أنه لا يعاقب من يتسلم نقودا معدنية أو أوراقا نقدية مقلدة او مزورة أو مزيفة أو ملونة وهو يعتقد أنها صحيحة وطرحها للتداول وهو يجهل ما يعيبها.

كما أنه كل من يطرح النقود المذكورة للتداول بعد أن يكشف ما يعيبها يعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات. وبغرامة 4 أضعاف المبلغ الذي طرح للتداول. وتكون العقوبة الحبس من 5 إلى 10 سنوات والغرامة من 500 ألف إلى مليون دج إذا عرضت النقود للتداول في منصات التواصل الإجتماعي.

تقليد الأختام والدمغات والطوابع والعلامات

ويعاقب بالسجن المؤبد كل من قلّد خاتم الدولة أو إستعمل الخاتم المقلد، مع علمه بذلك. كما يعاقب بالحبس من 5 إلى 10 سنـوات لكل من قلّد أو زوّر، إما طابعا وطنيا أو أكـثر، وإما مطرقة للدولة أو أكثر مستخدمة في علامات الغابات. وإما دمغة أو أكثـر مستخدمة في دمغ المواد الذهبية أو الفضية، أو استعمل طوابع. أو أوراق أو مطارق أو دمغات مزوّرة أو مقلّدة، مع علمه بذلك. بالإضافة كذلك إلى تحصل بغير حق على طوابع أو مطارق أو دمغات صحيحة خاصة بالدولة.

المادة 51: يعاقب بالحبس من 7 سنوات إلى 12 سنة وبغرامة من700 ألف إلى مليون و200 ألف دج مالم يشكل الفعل جريمة أشد، كل من صنع خاتما أو طابعا أو ختما أو علامة للدولة أو لأية سلطة كانت بغير إذن كتابي من ممثليها المخولين من الدولة أو من تلك السلطة. بالإضافة كذلك إلى صنع أو احتفظ او وزع أو اشترى أو باع طابعا أو خاتما أو عالمة او ختما من المحتمل أن يخلط بينها وبين مثيالتها الخاصة بالدولة أو بأية سلطة كانت حتى ولو كانت أجنبية.

المادة 52 :يعاقب بالحبس من 7 سنوات إلى 12 سنة لكل من قلّد العلامات المعدة لوضعها باسم الحكومة أو أي مرفق عام على مختلف أنواع السلع أو البضائع. أو استعمل مع علمه بذلك هذه العلامات المزوّرة. وقلّد خاتما أو طابعا أو علامة لأية سلطة أو استعمل مع علمه بذلك الخاتم أو الطابع أو العلامة المقلدة.

كما يعاقب كل من قلّد الأوراق المعنونة أو المطبوعات الرسمية المستعملة في مؤسسات الدولة. أو في الإدارات العمومية أو في مختلف الجهات القضائية.

 سنة حبسا لكل من إستعمل عن علم طوابع جبائية أو بريدية أو طوابع منفصلة

يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة لكل من إستعمل عن علم طوابع جبائية أو بريدية أو طوابع منفصلة. أو أوراق أو نماذج مدموغة سبق إستعمالها أو زيف الطوابع بأية وسيلة كانت بغرض أن يتفادى ختمها.

المادة 54 :يعاقب بالحبس من 3 إلى 5 سنوات وبغرامة من 300 ألف إلى 500 ألف دج كل من صنع. أو باع أو روّج أو وزع كافة الأشياء أو المطبوعات أو النماذج المتحصل عليها بأية وسيلة كانت. والتي تتشابه في شكلها الخارجي مع النقود المعدنية أو الأوراق النقدية ذات السعر القانوني في الجزائر أو في الخارج

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: یعاقب بالحبس من ألف إلى لکل من

إقرأ أيضاً:

‏23 يونيو.. نظر الاستئناف على حكم المؤبد ضد ‏المتهم بهتك عرض الطفل ياسين

حددت محكمة الاستئناف جلسة 23 يونيو لنظر استئناف المتهم بهتك عرض الطفل ياسين، على الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد.

في وقت سابق، قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الأولى، المنعقدة في محكمة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، بالسجن المؤبد على ص. ك، 79 عاما، موظف بإحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور، والمتهم في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور، بتهمة الاعتداء على طفل من تلاميذ المدرسة

وتلقت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بلاغا من ولي أمر الطفل ياسين، يتهم موظف بمدرسة خاصة بالاعتداء على ابنه، تم إلقاء القبض على المتهم وتحرير المحضر اللازم. وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق معه وأحالت القضية للمحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.

اقرأ أيضاًإصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي الفيوم

4 مارس 2026.. النظر في طعن «قاتلة طفلتيها التوأم» بالغردقة

مقالات مشابهة

  • بعد تحديد جلسة الاستئناف.. مصير المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين
  • عادل عوض: تونس كانت تنظم 480 مهرجانا فنيا قبل الربيع العربي
  • الاتحاد المغربي يعاقب رئيس نادي الشباب البيضاوي بالإيقاف 3 سنوات
  • الناظور.. إدانة نائب رئيس جماعة ازغنغان بالحبس النافذ في قضية ارتشاء
  • الاتحاد الإيطالي يعاقب كالابريا ويُوقف إنزاجي وتشالهانوجلو
  • جيش الاحتلال يعاقب جنديين رفضا العودة لحرب غزة
  • الحكم بالحبس أربعة أشهر بحق ناشطة لتجاوزها على آل الصدر
  • بعد المؤبد على الجاني.. قرار جديد من المحكمة بشأن الاعتداء على الطفل ياسين
  • ‏23 يونيو.. نظر الاستئناف على حكم المؤبد ضد ‏المتهم بهتك عرض الطفل ياسين
  • كاتبة روسية: ترامب لن يعاقب روسيا لأنه يحتاج لمساعدة بوتين