اللجنة الأولمبية تعتمد نتيجة انتخابات الزمالك رسميا
تاريخ النشر: 22nd, October 2023 GMT
اعتمد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب نتيجة انتخابات نادي الزمالك التي أقيمت يوم 20 أكتوبر الماضي.
وجاء نص خطاب اعتماد اللجنة الأولمبية المصرية كالتالي:
الدكتور رئيس اللجنة الثلاثية لتسيير شئون نادي الزمالك للألعاب الرياضية – محافظة الجيزة
بالإشارة إلي كتابكم رقم 1653 الوراد لنا بتاريخ 22/10/2023 المرفق به صورة طبق الأصل من محضر إجتماع الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك للألعاب الرياضية – محافظة الجيزة ـ المنعقدة يوم الجمعة الموافق 20 / 10 /2023 والمرفق به صورة أوراق العملية الإنتخابية للنادي للدورة الانتخابية 2023 / 2027 ، لانتخاب مجلس إدارة جديد .
وبمراجعة الأوراق طبقاً لإختصاص اللجنة الأولمبية المصرية تطبيقاً للمواثيق والمعايير الدولية والمادة (84) من دستور جمهورية مصر العربية ، والمادة (3) من القانون 71 لسنة 2017 بشأن الرياضة ، والمواد( 13 ، 14 )من لائحة النظام الأساسى الإسترشادى للأنديةالرياضية والمعمول بها فى نادى الزمالك للألعاب الرياضية.
نتشرف أن نحيطكم علمآ بأنه بالاطلاع تبين أن الجمعية العمومية لنادي الزمالك – محافظة الجيزة ، أنعقدت بتاريخ 20/ 10 / 2023 تحت إشراف قضائي وحيث أكتمل النصاب القانونى لصحة الأجتماع بحضور عدد ( 22704 ) عضواً من إجمالى عدد الأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية العادية البالغ عددهم ( 104379 ) عضواً .
قامت اللجنة المشرفة بإجراء الإنتخابات علي مناصب مجلس الإدارة قامت اللجنة بعد ، فرز ، وتجميع الأصوات ، وترتيب الحاصلين علي أعلي الأصوات للمرشحين علي مناصب مجلس الإدارة و تم إعلان فوز المرشحين الحاصلين علي أعلي الأصوات لكل منصب من مناصب مجلس الإدارة .
الرأي :ـ أنتهت اللجنة الأولمبية المصرية إلي أنه لا مانع قانونآ من إعتماد النتيجة النهائية لإعتماد الجمعية العمومية لفوز السادة المرشحين لمناصب مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية– محافظة الجيزة ، بالإنتخاب ، للدورة 2023 / 2027 بناءً علي قرار الجمعية العمومية ، وإعتماد اللجنة القضائية المشرفة علي إنتخابات النادي ليصبح علي النحو التالي :ـ
1ـ حسين أحمد لبيب عمر رئيس مجلس الإدارة ( 15229 صوت)
2ـ هشام نصر سليمان أحمد نائب رئيس مجلس الإدارة ( 9480 صوت )
3- حسام الدين المندوه توفيق الخواجة أمين الصندوق ( 12431 صوت )
4- أحمد سليمان عفيفى عباس عضو مجلس الإدارة ( 15433 صوت )
5- هانى نبيه عزيز برزى عضو مجلس الإدارة ( 12328 صوت )
6- هانى شكرى نجيب جرجس عضو مجلس الإدارة ( 12011 صوت )
7- عمرو على أدهم ابراهيم أدهم عضو مجلس الإدارة ( 10772 صوت )
8- محمد طارق حسن عبد الغنى عضو مجلس الإدارة ( 10744 صوت )
9- حسين سيد عبد الحميد عفيفى عضو مجلس الإدارة ( 10628 صوت )
10- نيرة مصطفى نصر جاد الله عضو مجلس الإدارة شباب (14202 صوت )
11- أحمد خالد سعيد حسنين عضو مجلس الإدارة شباب ( 13617 صوت )
12- رامى ابراهيم محمد نصوحى عضو مجلس الإدارة شباب (11039 صوت )
برجاء الإحاطة والتنبيه نحو إتخاذ اللازم في ضوء إعتماد اللجنة الأولمبية المصرية لتشكيل مجلس الإدارة ، مع وجوب إرسال الميزانية والحساب الختامي للجهة الإدارية لإرسالها إلى الجهاز المركزي للمحاسبات .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللجنة الأولمبیة المصریة الجمعیة العمومیة للألعاب الریاضیة عضو مجلس الإدارة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوفد: سندفع بـ130 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات النواب و70 للشيوخ
كشف الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد عن عدد مرشحي حزب الوفد في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ على المقاعد الفردية.
وأكد يمامة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن حزب الوفد من المقرر أن يدفع بحوالي 130 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب ، وهذا الرقم قابل للزيادة.
وأشار رئيس حزب الوفد إلى أن حزب الوفد من المقرر أن يدفع بحوالي 70 مرشحا في انتخابات مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ ، وهذا الرقم قابل للزيادة.
وكان قد صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب.
المادة الأولىيُستبدل بنصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، (10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون
رقم (46) لسنة 2014، النصوص الآتية: مادة (4/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.
مادة (5):
يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل ثلاثة مترشحين من المسيحيين. مترشحان اثنان من العمال والفلاحين.
مترشحان اثنان من الشباب.
مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة.
مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل
تسعة مترشحين من المسيحيين.
ستة مترشحين من العمال والفلاحين
ستة مترشحين من الشباب.
ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة.
ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.
وفى جميع الأحوال، يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفى جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.
ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
المادة الثانية
تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس
النواب، الجداول المرافقة لهذا القانون.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.