الجوز بـ70 ألف جنيه| حيثيات قضية المتهم ببيع أطفاله على فيسبوك
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها بمعاقبة أب بالسجن ثلاث سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه بتهمة الاتجار بالبشر، وعرض أطفاله للبيع.
وقالت المحكمة إن القضية رقم 10126 لسنة 2023 جنايات مصر الجديدة، تعود إلى أنه عندما انتحل المتهم حسين صبري شندي، اسما وهميا “خالد” وعرض الطفلين للبيع على صفحة التواصل الاجتماعي -فيسبوك- Kimphilby ،مقابل مبلغ 70 ألف جنيه وبمجرد ايجاده من يرحب بالفكرة اتفق معه على تفاصيل البيع والاتجار بثمار عمره الطفلينالصغار واتفق على مقابلته في مقهى بمصر الجديدة لتسليمه الطفلين، وبمجرد وصول المتهم للمقهى وجلوسه معصاحب الاتفاق “فارس” الذي سلمه المبلغ المالي وبتسليمه الطفلين ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليه ليتبين له أنهاستدرجه من قبل مباحث الاتجار بالبشر وتم ضبطه لينفي علاقته بالواقعة وبأنه يعرض أطفاله ويؤكد أنه وسيط.
وتابعت المحكمة أن المتهم قال أنه كان يتوسط لأحد الأشخاص يعرض مشكلته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حيث أنه غير متزوج ولديه طفلين تركتهما والداتهما لظروف عمله ورغبته بإيجاد من يتكفل بهما ويبدي استعداده في كفالة الأطفال، كما أنه تواصل بين والد الطفلين متسميًا باسم “خالد” لعلمه بسوء فعلته وبين من أراد كفالة الأطفال ويدعى “فارس” واتفق معه على اقتصار دوره في تعريفه على والد الطفلين والحصول على مقابل وساطته وضرب لهم وعدًا ، فتم ضبطه، ولكن في الدفاع عنه أمام المحكمة أنهى محاميه أكاذيبه مؤكدًا أنه والد الطفلين المذكورين وأنه لم يعرضهما للبيع، كما تبين أن المتهم أنشأ حسابا خاصا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على شبكة المعلومات الدولية واستخدامه بهدف ارتكاب الجريمة.
وأضافت المحكمة أن الواقعة استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم أخذًا مما شهد به النقيب محمد طارق، مفتش الهجرة غير الشرعية للاتجار بالبشر، الذي أفاد ورود معلومات اتجار المتهم بالطفلين لأخر على موقع التواصلالاجتماعي فيسبوك على صفحة kimpholby مقابل تحصله على مبلغ مالي فوجه المصدر السري للتواصل مع المتهملاستلام الطفلين وتسليم المبلغ المالي فانتقل لمكان تواجده وضبطه وبرفقته المجني عليهما وبمواجهته أقر بارتكابالواقعة، وثبت بملاحظات النيابة العامة إقرار المتهم بتحقيقات النيابة العامة ن اعتزامه على تسليم الطفلين المجنيعليهما لأحد الأشخاص مقابل مبلغ مالي.
وتابعت المحكمة أنه من استقراء الدعوى لضبط المتهم حال قيامه بعرض الطفلين المجني عليهما ياسين وريتال بعد تواصله على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقابل مبلغ مالي وإقراره بذلك بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة وكذلك ما ورد بشهادة مجري التحريات من أن قصد المتهم هو استغلال الطفلين عن طريق عرضهما للبيع فإن الواقعة على هذا النحو تتوافر بها كافة العناصر القانونية لجريمة الاتجار في البشر وقام الدليل على ثبوتها في حقها بأدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ومن ثم يضحى ما أثاره الدفاع في هذا الخصوص في غير محله، وتستند المحكمة إلى ما ورد لما هو مقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك المحكمة كامل الحرية في تقدير صحته وقيمته في الإثبات ولها أن تأخذ باعتراف المتهم في أي مرحلة من مراحل الدعوى متى اطمأنت لمطابقته للحقيقة والواقع ولو عدل عنه بعد ذلك ومن ثم يضحى هذا الدفع والحال كذلك في غير محله.
وقالت المحكمة حيث إن الجريمتين المسندتين إلى المتهم قد انتظمهما مشروع إجرامي واحد وارتبطتا ببعضهما ارتباطًا لايقبل التجزئة ومن ثم وجب اعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما عملًا بالمادة 32/2 من قانونالعقوبات، ومن حيث أنه نظرًا لظروف الدعوى وملابساتها ترى المحكمة أخذ المتهم بقسط من الرأفة عملا بحقها المقرربنص المادة 17 من قانون العقوبات فتنزل بالعقوبة إلى الحد الذي تضمنه المنطوق، كما تنوه المحكمة أنه وقد أدانت المتهمعن تهمة الاتجار بالبشر بوصفها الأشد وأعملت حكم الفقرة 6 من المادة السادسة لكون المجني عليهما طفلين الأمر الذيلا يجوز في مقام توقيع العقاب الجمع بين نصين متغايرين يقضي كل منهما بتشديد العقوبة لذات الظروف وهو كونالمجني عليهما طفلين، ومن حيث أنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه على سند من حكم المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية، وحيث أنه عن الدعوى المدنية فلما كان الفصل فيها يستلزم إجراء تحقق خاص يبنى عليهإرجاء الفصل في الدعوى الجنائية فمن تقضي المحكمة بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات إعمالاللمادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التواصل الاجتماعی الاجتماعی فیسبوک المحکمة أن على موقع حیث أنه
إقرأ أيضاً:
ما هي ضوابط محاكمة المتهمين المصابين بأمراض عقلية.. الإجراءات الجنائية يوضح
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة، ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية، في المواد التالية:
مادة (339)
إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن خمسة وأربعين يومًا، وتكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييمًا لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي.
ويجوز للمحكمة مد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر.
مادة (340)
يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال اثنتين وسبعين ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به ويبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.
ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهي الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون مده أو من اليوم التالي لإخطار النيابة المختصة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتًا بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيًا أو مد حبسه احتياطيًا وفقًا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.
ويكون إصدار الأمر المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم.
مادة (341)
يجوز للنيابة العامة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها أو الحبس الذي تقل مدته عن سنة واحدة، وفى المخالفات ندب أحد الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية لفحص المتهم، وتقرير ما إذا كانت حالته تستدعي الدخول الإلزامي لإحدى منشآت الصحة النفسية، خلال مدة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة، فإذا ثبت إصابة المتهم باضطراب نفسي أو عقلي تأمر النيابة العامة بنقله إلى إحدى منشآت الصحة النفسية، واتخاذ إجراءات دخوله وعلاجه إلزامًا وفقًا للضوابط الواردة في قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، ويتم التصرف في الأوراق في ضوء ذلك.
مادة (342)
إذا ثبت من التقرير الطبي النفسي أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه، بسبب اضطراب نفسي أو عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.
ويجوز في هذه الحالة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقق حسب الأحوال، أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة إصدار الأمر بإيداع المتهم في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لتلقي العلاج والرعاية الطبية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله، وفي جميع الأحوال تخصم مدة الإيداع من مدة العقوبة التي يقضي بها.