هل نوم الغفوة يحتاج للوضوء .. اعرف الضوابط الشرعية
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
أجاب الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ومدير إدارة الفتوى الشفوية، عن سؤال ورد اليه وذلك خلال البث المباشر المذاع عبر صفحة الإفتاء، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمون السؤال: “هل أعيد الوضوء فى حالة إذا كنت نمت لمدة قصيرة؟”.
ليجيب قائلا: "إن الغفوة التى أغمض الإنسان فيها عينه وهو جالس على مقعدته متمكنا من الأرض ولم يتحرك من مكانه ولكنه لم يغب عن من حوله وإن سمع همهمة لا يستطيع الاستيعاب فيها فلا يعيد الوضوء إنما يقوم للصلاة ولا شيء عليه.
وأشار إلى أن الصحابة كانوا ينتظرون العشاء مع النبى صلى الله عليه وسلم وكان يسمع لهم غطيط صوت ولكن لم يكونوا يتحرك من مكانه كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء، فينامون حتى تخفق رؤوسهم، ثم يصلون ولا يتوضأون.
وفى حديث انس بن مالك والذى اخرجه مسلم قال "كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون"، والمقصود بتخفق رؤوسهم أي: تميل من النعاس والنوم وهم في حالة الانتظار، فإذا أقيمت الصلاة، قاموا لها دون أن يتوضأوا وضوءا جديدا بسبب النوم على تلك الحالة؛ وذلك لتمكنهم في الجلوس ووعيهم بما حولهم؛ ولأنهم لم يناموا نوما عميقا ينقض الوضوء.
اقرأ المزيد:
التصرف الشرعي للمأموم نزل للسجود خطأ وركع الإمام
متى يكون النوم غير ناقض للوضوء
سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة بسرد آراء المذاهب الأربعة، وذلك على النحو التالى: النوم ينقسم إلى ثلاثة أقسام الأول: نوم المضطجع، وهذا ناقض للوضوء يسيره وكثيره عند الأئمة الأربعة، وهو الراجح والثانى: نوم القاعد، فهذا لا ينقض الوضوء إذا كان يسيرا، وبه قال الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد وهو الراجح، خلافا للإمام الشافعى فلا ينقض عنده وضوء القاعد - وإن كثر ما دام مفضيا بمحل الحدث إلى الأرض الثالث: ما عدا هاتين الحالتين، وهو نوم القائم والساجد والراكع، فهذا ناقض للوضوء عند الإمام الشافعى ورواية عن الإمام أحمد.
وقال الإمام أبو حنيفة: لا ينقض نوم من كان على هيئة من هيئات المصلى، كالقائم والراكع والساجد والقاعد، سواء كان فى صلاة أم لا.
هل يجب الوضوء بعد الغفوة
وهل النوم ينقض الوضوء، قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن النوم لا ينقض إذا كان الإنسان يسيرا وكان الإنسان جالسا على هيئة المتمكن أي إذا خرج من شيء شعر به.
وأضاف «عبد السميع» في إجابته عن سؤال: «هل النوم ينقض الوضوء؟»، أن النوم لا ينقض الوضوء في الحالة السابق، منوها بأن النوم أثناء خطبة الجمعة ينافي مقصود الخطبة، منبها على أن الشرع جعل الخطبة من أجل الاستماع والإنصات إليها جيدا للاستفادة من الهدي النبوي والحديث والقرآن الكريم.
وأكد أنه يستحب للمتوضئ ألا يجلس على هيئة تقربه من النوم، فمن نام على جلسة المتمكن أي إذا خرج من شيء شعر به فوضوؤه صحيح، وبالتالي يصلي دون وضوء آخر، لافتا إلى أن النوم أثناء خطبة الجمعة لا يبطل الصلاة ولكن ينقص من ثوابها.
واختلف العلماء في هل النوم ينقض الوضوء أم لا على أقوال، القول الأول: أن النوم ناقض مطلقا يسيره وكثيره، وعلى أي صفة كان، وهو قول إسحاق والمزني والحسن البصري وابن المنذر، لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه المتقدم، فإنه ذكر النوم من نواقض الوضوء، ولم يقيده بحال معينة.
القول الثاني: أن النوم ليس بناقض مطلقا لحديث أنس بن مالك: أن الصحابة رضي الله عنهم «كانوا ينتظرون العشاء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون» رواه مسلم (376) وفي رواية البزار: «يضعون جنوبهم». وهو قول أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وسعيد بن المسيب.
القول الثالث: إن نام ممكنا مقعدته من الأرض لم ينتقض، وإن لم يكن ممكنا انتقض على أي هيئة كان، وهو المذهب عند الحنفية والشافعية.
القول الرابع: أن النوم ناقض للوضوء إلا النوم اليسير من القاعد والقائم، وهو المذهب عند الحنابلة، ووجه استثناء النوم اليسير من القاعد والقائم أن مخرج الحدث يكون مضموما في هذه الحال فيغلب على الظن أنه لم يحدث، القول الخامس: ينقض كثير النوم بكل حال دون قليله، وهو قول مالك ورواية عن أحمد، والفرق بين النوم الكثير والقليل: أن الكثير هو المستغرق الذي لا يشعر فيه الإنسان بالحدث لو أحدث، والقليل هو الذي يشعر فيه الإنسان بالحدث لو أحدث، كخروج الريح، ويؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم: «العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء» رواه أحمد (4/97)، ومعنى «الوكاء» هو الخيط الذي تشد به القربة، «السه» أي: الدبر، والمعنى: اليقظة وكاء الدبر، أي حافظة ما فيه من الخروج، لأنه ما دام مستيقظا أحس بما يخرج منه، فإذا نام انحل الوكاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوضوء صلى الله علیه وسلم ینقض الوضوء أن النوم
إقرأ أيضاً:
الشروط الشرعية الواجب توافرها في الأضحية.. الإفتاء توضح
الأضحية وشروطها، تحدثت دار الإفتاء المصرية، عن الأضحية وشروطها، منوهة أن الأضحية سنَّة مؤكَّدة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فلقد قال صلى الله عليه وسلم: «مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلا أَحَبَّ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هِرَاقَةِ دَمٍ، وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَظْلافِهَا وَأَشْعَارِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا» رواه الترمذي وابن ماجه.
شروط الأضحية
وهناك عدة أمور في الأضحية وشروطها، فالشرط الأول: وهو متفق عليه بين المذاهب، وهو أن تكون من الأنعام، وهي الإبل بأنواعها، والبقرة الأهلية، ومنها الجواميس، والغنم ضأنًا كانت أو معزًا، ويجزئ من كل ذلك الذكور والإناث.
فمن ضحى بحيوان مأكول غير الأنعام، سواء أكان من الدواب أو الطيور لم تصح تضحيته به؛ لقوله- تعالى-: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج: 34]، ولأنه لم تنقل التضحية بغير الأنعام عن النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- ولو ذبح دجاجة أو ديكًا بنية التضحية لم يجزئ.
ويتعلق بهذا الشرط أن الشاة تجزئ عن واحد والبدنة والبقرة كل منهما عن سبعة؛ لحديث جابر- رضي الله عنه- قال: «نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ- عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ» أخرجه مسلم.
الشرط الثاني: أن تبلغ سن الأضحية، بأن تكون ثنية أو فوق الثنية من الإبل والبقر والمعز، وجذعة أو فوق الجذعة من الضأن، فلا تجزئ التضحية بما دون الثنية من غير الضأن، ولا بما دون الجذعة من الضأن؛ لقول النبي- صلى الله عليه وآله وسلم-: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ» رواه مسلم في "صحيحه".
والمسنة من كل الأنعام هي الثنية فما فوقها، حكاه الإمام النووي عن أهل اللغة، وعليه فأقل ما يجزئ من السن ما يلي: الجذعة من الضأن: والجذع من الضأن ما أتم ستة أشهر، والمسنة من الماعز هي الثني: وهي ما أتم سنة قمرية ودخل في الثانية دخولًا بينًا كأن يمر عليها شهر بعد بلوغ السنة، والمسنة من البقر هي الثني: وهي ما بلغ سنتين قمريتين، والجاموس نوع من البقر، والمسنة من الإبل -الجمال- الثَّنِي: وهو ما كان ابن خمس سنين.
ولكن المفتى به في دار الإفتاء المصرية أنه يمكن تخلف شرط السن في الذبيحة، فيجوز ذبح الصغيرة التي لم تبلغ السن إن كانت عظيمة بحيث لو خلط بالثنايا لاشتبه على الناظرين من بعيد، حيث أن وفرة اللحم في الذبيحة؛ هي المقصد الشرعي من تحديد هذه السن، فلو حصلت وفرة اللحم أغنت عن شرط السن.
الشرط الثالث: سلامتها من العيوب الفاحشة، وهي العيوب التي من شأنها أن تنقص الشحم أو اللحم إلا ما استثني.
محظورات الأضحية
وبناء على هذا الشرط لا تجزئ الأضحية بما يأتي:
1- العمياء.
2- العوراء البين عورها، وهي التي ذهب بصر إحدى عينيها، وفسرها الحنابلة بأنها التي انخسفت عينها وذهبت؛ لأنها عضو مستطاب، فلو لم تذهب العين أجزأت عندهم، وإن كان على عينها بياض يمنع الإبصار.
3- مقطوعة اللسان بالكلية.
4- ما ذهب من لسانها مقدار كثير، وقال الشافعية: يضر قطع بعض اللسان ولو قليلًا.
5- الجدعاء، وهي مقطوعة الأنف.
6- مقطوعة الأذنين أو إحداهما، وكذا السكاء وهي: فاقدة الأذنين أو إحداهما خلقة، وخالف الحنابلة في السكاء.
7- ما ذهب بعض الأذن مطلقًا، والأصل في ذلك كله حديث: "أن النبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلم نهى أن يُضَحَّى بعضْباءِ الأذنِ" أخرجه أبو داود.
8- العرجاء البين عرجها، وهي التي لا تقدر أن تمشي برجلها إلى المنسك -أي المذبح-، وفسرها المالكية والشافعية بالتي لا تسير بسير صواحبها.
9- الجذماء، وهي: مقطوعة اليد أو الرجل، وكذا فاقدة إحداهما خلقة.
10- الجذاء، وهي: التي قطعت رءوس ضروعها أو يبست، وقال الشافعية: يضر قطع بعض الضرع ولو قليلًا.
11- مقطوعة الألية، وكذا فاقدتها خلقة، وخالف الشافعية فقالوا بإجزاء فاقدة الألية خلقة بخلاف مقطوعتها.
12- ما ذهب من أليتها مقدار كثير، وقال الشافعية: يضر ذهاب بعض الألية ولو قليلًا.
13- مقطوعة الذنب، وكذا فاقدته خلقة، وهي المسماة بالبتراء.
14- ما ذهب من ذنبها مقدار كثير، وقال المالكية: لا تجزئ ذاهبة ثلثه فصاعدًا، وقال الشافعية: يضر قطع بعضه ولو قليلًا.
15- المريضة البين مرضها، أي التي يظهر مرضها لمن يراها.
16- العجفاء التي لا تنقي، وهي المهزولة التي ذهب نقيها، وهو المخ الذي في داخل العظام، فإنها لا تجزئ؛ لأن تمام الخلقة أمر ظاهر، فإذا تبين خلافه كان تقصيرًا.
17- مصرمة الأطباء، وهي التي عولجت حتى انقطع لبنها.
18- الجلالة، وهي التي تأكل العذرة ولا تأكل غيرها، ما لم تُستبرأ بأن تحبس أربعين يومًا إن كانت من الإبل، أو عشرين يومًا إن كانت من البقر، أو عشرة إن كانت من الغنم.
الأكل من الأضحية
وقالت دار الإفتاء المصرية، إن للمضحِّي المتطوع الأكل من أضحيته أو الانتفاع بها لحمًا وأحشاءً وجِلدًا كلها أو بعضها، أو التصدق بها كلها أو بعضها، أو إهداؤها كلها أو بعضها، إلا أنه لا يجوز إعطاء الجِلد أجرةً للجزار، وكذلك لا يجوز بيعه.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن الأفضل في الأضحية أن تقسم إلى ثلاثة: ثلث له ولأهل بيته، وثلث للأقارب، وثلث للفقراء.
كما أن للتضحية آدابًا ينبغي مراعاتها، منها: التسمية والتكبير، والإحسان في الذبح بحدِّ الشفرة وإراحة الذبيحة والرفق بها، وإضجاعها على جنبها الأيسر موَّجهة إلى جهة القبلة لمن استطاع، إلى غير ذلك من الآداب والسنن.
ونبهت على أنه لا يغفل المسلم أن المقصود من ذلك كله هو تعظيم الله تعالى، وإظهار الشكر له، والامتثال لأمره سبحانه، قال تعالى: «لَنْ يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ».