أبوظبي في الأول من نوفمبر / وام / أصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب دليلا إرشاديا أوضحت فيه معايير تحديد الخاضعين لضريبة الشركات من غير المُقيمين في دولة الإمارات، والحالات التي تستوجب تسجيل غير المُقيم لأغراض ضريبة الشركات، والدخل الخاضع للضريبة وكيفية احتسابه، والمُتطلبات الأخرى لامتثال غير المُقيمين الخاضعين لقانون ضريبة الشركات الذي بدأ تطبيقه اعتباراً من الأول من شهر يونيو الماضي.


وتضمن الدليل الإرشادي الذي أصدرته الهيئة شرحاً شاملاً ومبسطاً وإرشادات عامة للأشخاص غير المُقيمين سواء من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) والأشخاص الاعتباريين (بما في ذلك الشركات الخاصة والعامة) والذين يُحققون دخلاً في الدولة، وذلك لتمكينهم من معرفة وتحديد ما إذا كانوا خاضعين لضريبة الشركات.
ودعت الهيئة في بيان صحفي اليوم جميع المعنيين من غير المُقيمين الذين يُحققون دخلاً من داخل الدولة أو يزاولون أعمالهم أو جزء منها داخل الدولة إلى الرجوع إلى الدليل الإرشادي الجديد، والتعرف على قانون ضريبة الشركات، والقرارات التنفيذية، والأدلة الأخرى ذات الصلة التي يتم نشرها عبر الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب.
وأكدت الهيئة أهمية قراءة الدليل بالكامل للوصول إلى فهم واضح لمُحتواه والتعريفات والارتباط بين القواعد الشاملة التي يتضمنها مُشيرة إلى أن الدليل يتضمن العديد من الأمثلة التطبيقية المُبسَّطة لتوضيح كيفية تطبيق العناصر الرئيسية لنظام ضريبة الشركات على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين غير المُقيمين.
ووفقاً للدليل الإرشادي يخضع غير المُقيمين لضريبة الشركات في حالات محدّدة، فيكون الشخص الطبيعي غير المُقيم خاضعاً لضريبة الشركات في حالتين؛ الأولى إذا كان لديه مُنشأة دائمة في دولة الإمارات وجاوزت عائدات مُنشأته الدائمة مليون درهم خلال سنة ميلادية، والثانية إذا كان يُحقق دخلاً ناشئاً في الدولة (الدخل المُستحق في الدولة أو المُتحقق منها وفقاً لقانون ضريبة الشركات).
وأوضح الدليل أن الشخص الاعتباري الذي يتم تأسيسه أو إنشاؤه خارج الدولة ولا تتم إدارته أو التحكم فيه بشكل فعال في الدولة يخضع لضريبة الشركات في ثلاث حالات؛ الأولى إذا كان لديه مُنشأة دائمة في الدولة تتمثل في أي مكان ثابت للأعمال أو أي شكل آخر من أشكال التواجد داخل الدولة، والثانية إذا حقق دخلاً ناشئاً في الدولة (الدخل المُستحق في الدولة أو المُتحقق منها وفقاً لقانون ضريبة الشركات)، والثالثة إذا كان له صلة في الدولة أي إذا كان يُحقق دخلاً من أي أموال غير منقولة في الدولة على سبيل المثال قطعة أرض أو مبنى أو تجهيزات أو مُعدات تنشأ كجزء دائم من الأرض أو تلتحق بشكل دائم بالمبنى أو الهيكل.
وأشارت الهيئة الاتحادية للضرائب في دليلها الإرشادي إلى أنه يتعين على الشخص الاعتباري غير المُقيم التسجيل لأغراض ضريبة الشركات والحصول على رقم تسجيل ضريبي عندما يكون خاضعاً لضريبة الشركات على أساس أن لديه مُنشأة دائمة في الدولة، أو لديه صلة في الدولة أي إذا كان يُحقق دخلاً من أي أموال غير منقولة في الدولة، لتجنب التخلف عن الامتثال مما قد يترتب عليه تطبيق غرامات إدارية.
وأوضحت أنه لا يجوز للشخص الاعتباري غير المُقيم الذي يُحقق فقط دخلاً ناشئاً في الدولة وليس لديه مُنشأة دائمة في الدولة، أو ليس لديه صلة في الدولة أن يقوم بالتسجيل لضريبة الشركات.
وأضافت أن الشخص الطبيعي غير المُقيم يجب عليه التسجيل لأغراض ضريبة الشركات والحصول على رقم تسجيل ضريبي إذا جاوزت عائدات مُنشأته الدائمة مليون درهم خلال سنة ميلادية.

رضا عبدالنور/ جورج إبراهيم

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

كلمات دلالية: الاتحادیة للضرائب لضریبة الشرکات ضریبة الشرکات فی الدولة إذا کان

إقرأ أيضاً:

حكم دفع أموال لشخص لأداء الحج لغير القادر صحيا.. الإفتاء توضح

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه إذا كان المسلم غير قادر على أداء الحج بنفسه فيجوز له أن يستأجر من يحج عنه، كما يجوز للمسلم القادر أن يحج عن أقاربه المتوفين أو المرضى العاجزين عن الحجِّ بأنفسهم -ويسميه الفقهاء بـ"المعضوب"- إذا كان قد حجَّ عن نفسه، أو يُوَكِّل غيره في الحج عنهم؛ بأجرةٍ كان ذلك أو تبرعًا من القائم به. 

واستشهدت دار الإفتاء، عبر فتوى لها على موقعها الإلكتروني، بما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَت: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَل يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: «نَعَمْ».

هل يجوز الذهاب للحج "وعليّ أقساط"؟ .. الإفتاء تحسم الجدلشروط وجوب الحج .. الأزهر للفتوى يوضحهاكيف ينال الفقير أجر الحج دون أن يؤديه؟.. الإفتاء توضحهل الرجل ملزم بدفع تكاليف الحج لزوجته؟.. الإفتاء توضح

وأضافت الإفتاء أن العجز يتحقق بالموت، أو بالحبس والمنع، والمرض الذي لا يرجى زواله مثل العمى، والعرج، والهرم الذي لا يقدر صاحبه على الاستمساك، وعدم أمن الطريق، وعدم المحرم بالنسبة للمرأة، إذا استمرت هذه الآفات إلى الموت.

ما حكم الاقتراض لأداء فريضة الحج؟

وأجابت دار الإفتاء ، عن السؤال قائلة: إنه لا يجب على المكلف الاقتراض للحج باتفاق الفقهاء؛ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في "المجموع شرح المهذب" (7/ 76، ط. دار الفكر): [لا يجب عليه استقراض مالٍ يحج به، بلا خلاف] اهـ.

وأشارت إلى أنه لا مانع مِن أن يقترض ويحج إذا اطمأن إلى أنه سيرد القرضَ دون تأثيرٍ ضارٍّ على من تجب عليه نفقتُه، وقد ورد عن بعض السلف النهي عن الاقتراض للحج؛ فروى الإمام الشافعي، وابن أبي شيبة في "المصنَّف"، والبيهقي في "السنن الكبرى" -واللفظ له- عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه موقوفًا عليه: أنه سُئِلَ عن الرجل يَستقرض ويحج؟ قال: «يَسْتَرْزِقُ اللهَ وَلَا يَسْتَقْرِضُ»، قال: وكنا نقول: "لا يَستَقرِضُ إلا أَن يَكُونَ له وَفاءٌ".

وأسند ابن عبد البر في "التمهيد" عن سفيان الثوري أنه قال: "لا بأس أن يحج الرجل بدَينٍ إذا كان له عُرُوضٌ إن مات ترك وفاءً، وإن لم يكن للرجل شيءٌ ولم يحج فلا يعجبني أن يستقرض ويسأل الناس فيحج به، فإن فعل أو آجر نفسه أجزأه مِن حجة الإسلام".

طباعة شارك دار الإفتاء الإفتاء أداء الحج الحج حكم دفع أموال لشخص لأداء الحج لغير القادر

مقالات مشابهة

  • السبت.. الفصل فى دعوى عدم دستورية ضريبة مبيعات المنتج الصناعى فوق 54 ألف جنيه
  • حكم دفع أموال لشخص لأداء الحج لغير القادر صحيا.. الإفتاء توضح
  • وزير التربية: تم تأمين التعليم لعدد كبير من طلبة غزة المقيمين في الخارج
  • الأمن يدعو المقيمين والزوار إلى تصويب أوضاع إقاماتهم تجنبا للغرامات
  • الأمن العام يدعو المقيمين والزوار إلى تصويب أوضاع إقاماتهم
  • الاتحادية للضرائب تبدأ تنفيذ قرار الإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل لضريبة الشركات
  • المكتب السياسي لأنصار الله: استهداف العدو الإسرائيلي للمنشآت والأعيان المدنية في صنعاء وعدد من المناطق يمثل دليلا إضافيًا على عجز الكيان وإفلاسه
  • رئيس الدولة يهنئ فريدريش ميرتس بانتخابه مستشاراً لجمهورية ألمانيا الاتحادية
  • هل يلزم لأصحاب العمل الحر التسجيل في ضريبة القيمة المضافة؟.. هيئة الزكاة تجيب
  • "الكنيست" تناقش فرض ضريبة بـ80٪ على التبرعات الأجنبية لمنظمات حقوق الإنسان