"صحة الشيوخ" تطالب بموافتها بالخريطة الحالية والمستقبلية للصحة النفسية بالجمهورية
تاريخ النشر: 6th, November 2023 GMT
عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ اليوم اجتماعا برئاسة النائب الدكتور علي مهران رئيس اللجنة وبحضور النائب الدكتور حسين خضير وكيل اللجنة، النائب عمرو حجاب وكيل اللجنة، النائب الدكتور أسامة فهيم أمين سر اللجنة .
لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب أ.د أحمد عبد الماجد بشأن: "إنشاء مستشفى متخصص لعلاج الأمراض النفسية وعلاج الإدمان بمحافظة قنا".
وقال النائب الدكتور أحمد عبدالماجد مقدم الاقتراح برغبة أنه لا يوجد مستشفى متخصص لعلاج الامراض النفسية وعلاج الادمان ومتابعة حالة المرضى بمحافظة قنا علماً بأنه توجد تلك الخدمة بمحافظة سوهاج ومحافظة أسوان مما يمثل عبءً على مواطني محافظة قنا في طلب تلك الخدمة
وطالب النائب أحمد عبد الماجد بإنشاء مستشفى للصحة النفسية وعلاج الادمان بمحافظة قنا تتبع للأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان.
وأشار إلى أن محافظ قنا وهيئة المجتمعات العمرانية الجديد ليس لديهم مانع من تخصيص قطعة أرض سواء بمدينة قنا أو مدينة قنا الجديد، كما أن هناك قطعة أرض داخل محافظة قنا تبلغ مساحتها 8000 متر مربع كانت مخصصة لإقامة مستشفى للأورام بقنا، وحيث أنه تم إنشاء المستشفى بالفعل فمن الممكن إعادة تخصيص هذه المساحة لإقامة مستشفى للصحة النفسية.
ومن جانبه أشار الدكتور محمد يحيي عبد الوهاب بدران وكيل وزارة الصحة ، إلى أن الوزارة قامت بدارسة استخدام مستشفيات تكامل قنا كمستشفى لعلاج الإدمان، ونظراً لأن هذه المستشفيات لا تلبي احتياجات الصحة النفسية تم اقتراح موقعين لإنشاء مستشفى للصحة النفسية بقنا الأول بمساحة 8000م2 والثاني بمساحة 6800م2 وبمعاينة الموقعين من قبل الأمانة العامة للصحة النفسية تبين توافر الاشتراطات المطلوبة في القطعة الأولي.
وفي السياق ذاته أكد الدكتور السيد خليل مدير إدارة التخطيط بالأمانة العامة للصحة النفسية، أن الأمانة ليس لديها مانع من تمويل إنشاء مستشفى للصحة النفسية بقنا في حال تخصيص قطعة أرض تفي بالاشتراطات المعتمدة من قبل الأمانة وهي "أن يكون الموقع في عاصمة المحافظة وتوافر المواصلات وسهولة الوصول إليها وألا تقل المساحة عن 7000م2".
ومن جانبهم اكد أعضاء اللجنة ضرورة إنشاء مراكز لعلاج الإدمان في جميع مراكز محافظات الجمهورية خاصةً مع تفشى حالات الإدمان بين الشباب والتي لها أثار مدمرة على الصحة الجسمانية النفسية.
وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بموافاتها بالآتى مخاطبة مديرية الشئون الصحية بقنا إلى وزارة التنمية المحلية بالنظر في دراسة إعادة تخصيص قطعة الأرض السابق تخصيصها كمركز لعلاج الأورام بمساحة 8000م2 لإنشاء مستشفى للصحة النفسية بقنا، مع قيام الأمانة العامة للصحة النفسية بموافاتنا بمدى مطابقة هذه الأرض للاشتراطات المعتمدة من قبلها، وتوضيح تعهدها بتغطية التمويل اللازمة لتشغيلها فور الانتهاء من إنشائها.
وقيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بموافاة وزارة الصحة والسكان بالأراضي المتاحة بقنا وتصلح لإنشاء مستشفى للصحة النفسية بمدينة قنا الجديد.
كما طالبت اللجنة بقيام الأمانة العامة للصحة النفسية بموافاة اللجنة بالخريطة الحالية والمستقبلية توضح الخدمات الصحية المقدمة من قبل الأمانة العامة للصحة النفسية على مستوى الجمهورية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة الصحه بمجلس الشيوخ اجتماعا النائب الدکتور
إقرأ أيضاً:
ما هي ضوابط محاكمة المتهمين المصابين بأمراض عقلية.. الإجراءات الجنائية يوضح
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة، ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية، في المواد التالية:
مادة (339)
إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن خمسة وأربعين يومًا، وتكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييمًا لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي.
ويجوز للمحكمة مد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر.
مادة (340)
يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال اثنتين وسبعين ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به ويبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.
ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهي الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون مده أو من اليوم التالي لإخطار النيابة المختصة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتًا بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيًا أو مد حبسه احتياطيًا وفقًا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.
ويكون إصدار الأمر المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم.
مادة (341)
يجوز للنيابة العامة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها أو الحبس الذي تقل مدته عن سنة واحدة، وفى المخالفات ندب أحد الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية لفحص المتهم، وتقرير ما إذا كانت حالته تستدعي الدخول الإلزامي لإحدى منشآت الصحة النفسية، خلال مدة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة، فإذا ثبت إصابة المتهم باضطراب نفسي أو عقلي تأمر النيابة العامة بنقله إلى إحدى منشآت الصحة النفسية، واتخاذ إجراءات دخوله وعلاجه إلزامًا وفقًا للضوابط الواردة في قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، ويتم التصرف في الأوراق في ضوء ذلك.
مادة (342)
إذا ثبت من التقرير الطبي النفسي أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه، بسبب اضطراب نفسي أو عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.
ويجوز في هذه الحالة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقق حسب الأحوال، أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة إصدار الأمر بإيداع المتهم في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لتلقي العلاج والرعاية الطبية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله، وفي جميع الأحوال تخصم مدة الإيداع من مدة العقوبة التي يقضي بها.