تناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها غدا، الخميس، قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بعد أخذ رأي المجلس القومي لحقوق الإنسان؛ ورأي المجلس القومي للمرأة؛ والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

وتقوم الفلسفة التي ينتهجها المشرع في تعديل التشريعات على  مواكبة الظروف المستجدة، ويكون نصب عينيه في تلك رصد الظروف التي أفرزها الواقع العملي، والحالات التي تشكل اعتداء على مصلحة عامة تتعين حمايتها، والتصدي لكافة صور الجرائم المستحدثة التي تقع، نتيجة لهذا الاعتداء، وتقرير العقوبات المناسبة لها، وتعديلها حال تغير الظروف التي تخل بهذا التناسب ضمانات  لفاعليتها.

ونصت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، على  أن المادة (١٠) من الدستور ألزمت الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، كما نصت المادة (53) منه على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر .

ونصت المادة  306 مكررا "أ" على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

و نصت المادة (306 مكررا "ب" فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو ممن لـه سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مـارس عليـه أي ضغط تسمح لـه الظروف بممارسته عليه، أو إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحـدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بهذه الفقرة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات.

و نصت المادة (309 مكررا "ب" – فقرة ثالثة):وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقةيضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: ألف جنیه أو أکثر أو إذا

إقرأ أيضاً:

النواب يناقش تعديل قانون المهن الطبية .. ما أهدافه

يعقد مجلس النواب، غدا الأحد، جلسة عامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يناقش خلالها عددًا من مشروعات القوانين والاتفاقيات المهمة، في مقدمتها مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، المقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم وأكثر من عُشر أعضاء المجلس.

برلماني: تراجع الدين العام إلى 85% يعكس جدية الدولة في الإصلاحصناعة البرلمان: توجيهات الرئيس جعلت مصر قبلة للاستثمارات الصناعية العالميةبرلماني: مشاركة مصر في قمة "بريكس" توسع آفاق التعاون الاقتصاديبرلمانية:تخصيص 3 مليارات جنيه للعلاج على نفقة الدولة يؤكد التزام الحكومة برعاية المصريين

ويأتي مشروع القانون في ضوء التغيرات التي يشهدها القطاع الصحي، واستحداث تخصصات تعليمية جديدة، لا سيما خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، بمختلف مسمياتها السابقة (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية).

ويهدف التشريع الجديد إلى دمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2014، لضمان المساواة في الحقوق والمزايا الوظيفية والمالية، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الطبية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

طباعة شارك مجلس النواب النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية أعضاء المهن الطبية

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يوافق مبدئيًّا على تعديل قانون الرياضة
  • النواب يبدأ مناقشة تعديل قانون الرياضة -تفاصيل
  • النواب يوافق مبدئيًّا على تعديل قانون التعليم
  • تعديل نسبة النجاح بمادة الدين على طاولة البرلمان.. تفاصيل مهمة
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون المهن الطبية
  • احذر.. التحرش في مكان العمل يعرضك للحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه
  • جدل برلماني بجلسة النواب بشأن تعديل قانون المهن الطبية
  • بالقانون.. مليون جنيه غرامة عقوبة الاتجار فى العملات المشفرة
  • النواب يناقش تعديل قانون المهن الطبية .. ما أهدافه
  • نائب ينتقد قضاء أربيل المسيس لصالح حزب بارزاني