صادق مجلس النواب في جلسة عمومية عقدها اليوم الأربعاء ، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024.

وحظي مشروع القانون بتأييد 180 نائبا ومعارضة 53 آخرا فيما امتنع نائب برلماني واحد عن التصويت، وهي الصيغة نفسها التي اعتمد بها المجلس، قبيل ذلك، الجزء الثاني من مشروع القانون المالي.



وفي معرض تفاعله مع مداخلات وملاحظات النواب البرلمانيين خلال هذه الجلسة، أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه الأخيرة تعمل على ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، مشيرا إلى أن استكمال ورش الحماية الاجتماعية الذي يرعاه جلالة الملك يعد عنوانا بارزا على هذا الصعيد.

وشدد السيد بايتاس على أن الحكومة "ماضية في تنزيل هذا الورش بما يتطلبه من جرأة"، لافتا إلى أنها "تخرج من سياسة اجتماعية مبنية على الإجراءات إلى أخرى مبنية عل الركائز التي حددها جلالة الملك".

وفي هذا السياق، تطرق المسؤول الحكومي الإصلاحات التي يتم إنجازها في القطاع الصحي، مشيرا إلى إخراج ستة قوانين مهيكلة للمنظومة الصحية، فضلا عن تفعيل نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك "AMO تضامن".

وتابع أن الحكومة بصدد تنزيل الركن الثاني في ورش الحماية الاجتماعية والمتمثل في التعويضات العائلية "التي سيستفيد منها ملايين الأطفال المنحدرين من أسر في وضعية هشاشة أو محدودة الدخل" ابتداء من نهاية الشهر الحالي.

من جهته، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن المعطيات التي على أساسها تم إعداد مشروع قانون المالية وبلورة إجراءات اجتماعية، مرتبطة بما بعد جائحة كورونا وتأثيرات الحرب الجيوسياسية على التضخم في العالم، بالإضافة إلى توالي سنوات الجفاف في المغرب وتداعيات زلزال الحوز، موضحا بهذا الخصوص أن "6000 أسرة توصلت بتسبيق 20 ألف درهم لإعادة بناء منازلها التي تعرضت كليا أو جزئيا للضرر".

وأشار الوزير إلى أن "الاختيار الملكي الذي امتد لعقدين، تفاعل فيه ما هو اقتصادي مع ما هو اجتماعي، وعلى أساسه تم إعلان برنامج الحماية الاجتماعية، الذي التزمت الحكومة بتنفيذه".

وبخصوص الحوار الاجتماعي، أوضح الوزير أن إعادة ثقافة هذا الحوار ومأسسته "كان أمرا غير هين"، مشيرا إلى أن الحكومة اختارت إيلاء الأولوية للقطاعات الأساسية التي تنسجم مع البرنامج الحكومي وهي القطاعات الاجتماعية مع الاهتمام بالموارد البشرية، وهو الأمر الذي هم رجال ونساء قطاع الصحة وكذلك التعليم العالي وقطاع التربية والتكوين.

وأكد أن المحطة الأخيرة للحوار الاجتماعي، وكما ورد في التزام رئيس الحكومة أمام المركزيات النقابية، "ستعرف فتح حوار قبل نهاية السنة يصل إلى صيغته النهائية قبل شهر مارس ليدخل حيز التنفيذ في السنوات المقبلة".

ولفت الوزير إلى أن هذا الحوار سيشمل جميع الموظفين، كما سيشمل إعادة هيكلة جدول الضريبة على الدخل لتحسين دخل الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المحدود والطبقات المتوسطة، منوها إلى أن تكلفة الحوار الاجتماعي الحالي تبلغ 14 مليار درهم.

وبخصوص دعم السكن، أكد المسؤول الحكومي أن "المقاربة الاجتماعية التي يرعاها جلالة الملك محمد السادس وتنفذها الحكومة لتطوير البناء الاجتماعي للمجتمع المغربي، ارتكزت على الدعم المباشر، والذي سيتطلب تكلفة 9,5 مليار درهم سنويا"، مضيفا أنه "يجب على الحكومة تخصيص هذا المبلغ سنويا، وإذا اضفنا إلى ذلك دخول الدعم المالي المباشر حيز التطبيق انطلاقا من شهر دجنر والذي سيكلف في سنته الأولى 25 مليار درهم، سنكون قد تجاوزنا 50 مليار درهم".

وفيما يتعلق بالإجراءات الضريبية التي تضمنها قانون المالية، سجل الوزير، في معرض تفاعله مع تدخلات الفرق والمجموعة البرلمانية، أن الإصلاح الضريبي الذي باشرته الحكومة يروم توسيع الوعاء الضريبي ومحاربة الغش والتهرب الضريبي.

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: قانون المالیة ملیار درهم إلى أن

إقرأ أيضاً:

الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل

تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.

المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981

تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.

بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.

وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.

المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981

تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:

( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.

فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.

(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.

ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.

المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977

مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة.

يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.

وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.



مقالات مشابهة

  • مناقشة مستوى تنفيذ الحكومة لتوصيات مجلس النواب
  • الأمن النيابية ترفع قانون الحشد لرئاسة البرلمان للتصويت عليه
  • تأجيل محاكمة ربة منزل قتلت زوجها وابن شقيقه بسبب خلافات فى كفر شكر
  • قرار جمهوري بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025
  • قرار جديد من الرقابة المالية بشأن تعاملات شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي
  • تقرير: استقرار في آجال الأداء العمومي خلال 2024 مع تفاوتات قطاعية بين المقاولات
  • عاجل | شقيق وزير حالي : “يشهد الله انه الوزير خسارة فيكم”
  • بعد إقرار القانون.. العدل تحدد مقار 38 محكمة عمالية متخصصة
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل
  • محمد أبو العينين: الشعب لديه وعي بكل المخططات التي تدار ضد الدولة