أدلى 3 عاطلين باعترافات تفصيلية ، أمام جهات التحقيق في بني سويف، تفيد قيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة الدراجات النارية من المواطنين.    واعترف المتهمون أمام جهات التحقيق ، بتنفيذ 11 واقعة سرقة دراجة نارية سابقة بأسلوب قطع الأسلاك ، كما أرشدوا عن المسروقات بعد بيعها لدى عميلهم سىء النية.    وأكد أحد المتهمين فى التحقيقات أن عملية تشغيل الدراجة النارية التى يتم سرقتها لا تأخذ 5 دقائق من الوقت من خلال قطع الاسلاك وتوصيل بعضها بالبعض الاخر وبمجرد تشغيل الموتوسكيل يتم تخزينه لدى احد التجار.

  -عقوبة السرقة   وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.   ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: سرقة تشكيل عصابي عقوبة السرقة بنى سويف أخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

اليوم..الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص

تصدرالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت،  حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتين 102و107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وما اتصل بهذه المواد اتصالا مباشرا من نص المادة (136) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009 وقرار وزير الإسكان رقم 415 لسنة 2009.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 48 لسنة 33 دستورية، بعدم دستورية المادتين 102و107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وما اتصل بهذه المواد اتصالا مباشرا من نص المادة (136) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009 وقرار وزير الاسكان رقم 415 لسنة 2009.

وتنص المادة 102 من القانون على أنه:

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة ، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة .

كما يعاقب بذات العقوبة كل من يخالف أحكام المادة الثانية من قانون الإصدار .

ويعاقب بعقوبة الحبس المشار إليها فى الفقرة الأولى ، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه ، كل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإدارى على الرغم من إعلانه بذلك .

وفى جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين – حسب الأحوال – بالأحكام التى تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.


وتنص المادة 107 من القانون على أنه:
يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال ، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار .

ويكون الخلف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال ، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة .

كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة ، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف .

 

 

 


 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • وزير الشؤون النيابية: المادة (8) من قانون الفتوى تتوافق مع نص الدستور وتنظيم الإعلام
  • الحكومة تنفي تعارض عقوبة قانون تنظيم الفتوى مع قوانين الصحافة والإعلام
  • نقيب الصحفيين يخاطب البرلمان لحذف عقوبة الحبس على النشر بمشروع قانون الفتوى الشرعية
  • نقيب الصحفيين يخاطب رئيس النواب لحذف عقوبة الحبس في النشر بقانون الفتوى
  • الادعاء الهولندي: القطع الأثرية الرومانية التي سرقت من متحف هولندا قد لا تزال سليمة
  • بعد تحذير وزارة التضامن.. عقوبات الترويج لتبنى الأطفال بمواقع التواصل
  • اليوم..الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص
  • تفاصيل التحقيق مع تشكيل عصابى بتهمة سرقة هواتف المحمول
  • الحكم في دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص.. غدًا
  • عرض آثار للبيع.. قرار بشأن تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين