العراق.. المحكمة الاتحادية تكشف أسباب إبعاد رئيس مجلس النواب
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
كشفت المحكمة الاتحادية العليا بالعراق، الأحد، عن فحوى قرارها المتضمن إبعاد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، عن منصبه، وكذلك إبعاد النائب ليث الدليمي بصفته عضوًا في البرلمان.
وقالت المحكمة، في بيان مفصل بحيثيات قرارها إن الحلبوسي ارتكب جريمة التزوير في قضية قبول استقالة النائب السابق، ليث الدليمي، معتبرة أن قيام رئيس أي حزب بإجبار المرشحين على الاستقالة مخالفة دستورية، حسبما نشر موقع الحرة.
وذكرت المحكمة في قرارها أن استقالة الدليمي تمت تحت الضغط من رئيس كتلته، محمد الحلبوسي، من خلال ورقة بيضاء وقعها الدليمي، من دون تاريخ، لضمان إعادة الأموال المستخدمة في الحملات الانتخابية إلى رئيس الكتلة.
وأشارت إلى أن هذه الورقة تم توقيعها في الدورة النيابية الماضية، الرابعة، وليست الحالية، الخامسة.
اقرأ أيضاً
المحكمة الاتحادية العراقية تبطل عضوية رئيس البرلمان.. ما السبب؟
وتابعت المحكمة أن الدليمي فوجيء بصدور إعلان نيابي باستقالته، مشيرة إلى أن حالات كهذه يجب أن تمر على النواب وتحظى بموافقة الأغلبية، ويتم التصويت عليها، وليس من صلاحيات رئيس المجلس التوقيع والموافقة عليها، إلا بعد موافقة أعضاء مجلس النواب وبرغبة وإرادة المستقيل.
مخالفات تزوير
وأكدت المحكمة أن الحلبوسي ارتكب مخالفات تزوير من خلال تغيير تواريخ الاستقالة من 2022 إلى 2023.
وشددت على أن قيام أي رئيس حزب بإجبار المرشحين التابعين لها بتقديم طلبات استقالاتهم والاحتفاظ بها واستخدامها متى شاء، يخالف القيم والمبادئ الدستورية، مضيفة أن "البرلمان لا يختزل برئيس مجلس النواب".
وكانت المحكمة الاتحادية قررت في جلستها المنعقدة، الثلاثاء الماضي، إنهاء عضوية الحلبوسي وكذلك عضوية الدليمي، اعتبارًا من تاريخ صدور الحكم، واعتبرته قرارا باتا وملزما لكافة السلطات.
ووصف الحلبوسي، في مقطع مصور أصدره مكتبه، الثلاثاء، قرار المحكمة، إنهاء ولايته، بـ"الغريب"، وأكد أنه سيطلب توضيحات.
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: العراق مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي ليث الدليمي المحکمة الاتحادیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مع تكرار انهيار العقارات.. مجلس الدولة يوضح أسباب انتشار البناء المخالف
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مع تكرار انهيار العقارات في حيثيات حكم قضائي صادر أن المشرع حظر القيام بأية أعمال بناء أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
وفي حالة القيام بأي عمل من هذه الأعمال دون الحصول على ترخيص بها، خول المشرع الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم سلطة إصدار قرارات مسببة بإيقاف هذه الأعمال المخالفة بالطريق الإداري، وخولها أيضًا اتخاذ ما تراه من إجراءات تكفل منع الانتفاع بالأجزاء المخالفة أو إقامة أي أعمال بناء جديدة فيها.
وأضافت أن المشرع أناط بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم اتخاذ هذه الإجراءات دون تفرقة بين من يشغل وظيفة فني تنظيم أو فني شئون هندسية أو من يشغل وظيفة مهندس داخل هذه الجهة فكل من هؤلاء منوط به اتخاذ هذه الإجراءات حسب موقعه وطبيعة الأعمال المكلف، وأن قصر اتخاذ هذه الإجراءات على من يشغل وظيفة مهندس بالجهة الإدارية فقط هو تقييد لنص المادة ( 59 ) من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 سالفة البيان، دون مقيد وتخصيص له دون مخصص، وهو أمر لا يقبله المنطق القانوني السليم.
ومن ثم فإن من يشغل وظيفة فني تنظيم أو فني شئون هندسية – وما يماثلها من مسميات وظيفية – داخل الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم منوط به أيضًا اتخاذ الإجراءات اللازمة حال وجود أية مخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه ولائحته التنفيذية، والقول بغير ذلك من شأنه أن يفرغ وظيفة فني تنظيم أو فني شئون هندسية – وما يماثلها - من مضمونها ومسئولياتها، ومن شأنه أن يؤدى إلى التنصل من المسئولية وشيوعها بين من يشغل أي من هاتين الوظيفتين ومن يشغل وظيفة مهندس داخل الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.
وذكرت المحكمة أنه من شأنه أيضًا أن يؤدى إلى انتشار ظاهرة مخالفات البناء بدون ترخيص دون اتخاذ أية إجراءات بشأنها ودون اتخاذ أية إجراءات قبل الموظفين المقصرين في اتخاذ هذه الإجراءات، وبالتالي فإن القول بأن مهندس الجهة الإدارية هو المختص فقط باتخاذ هذه الإجراءات دون غيره من شأنه أن يؤدي عمليًا إلى تعطيل أحكام قانون البناء المشار إليه نظرًا لاتساع رقعة البلاد ووجود عجز شديد فيمن يشغل وظيفة مهندس، بل إن بعض الجهات الإدارية لا يوجد بها من يشغل وظيفة مهندس ابتداءً ومن ثم فإن من يشغل وظيفة فني تنظيم أو فني شئون هندسية - أو غيرهما من المسميات الوظيفية المتماثلة - داخل الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم هو مختص باتخاذ الإجراءات اللازمة المنوطة به حال وجود أية مخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه ولائحته التنفيذية – كل حسب موقعه وطبيعة العمل المكلف به - وأن تقصيره في اتخاذ أي من هذه الإجراءات يجعله محلًا للمسائلة.