عين ليبيا:
2025-07-30@18:59:21 GMT

قراءة في قرار القائد الأعلى للجيش رقم 61 لسنة 2023

تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT

في خطوة من خطوات التخبط وعدم القدرة على إدارة شؤون الدولة فاجأنا المجلس الرئاسي بوصفه القائد الأعلى للجيش بقراره رقم (61) لسنة 2023 بشأن إنشاء هيئة السيطرة والقضاء بالجيش الليبي دمج فيها الهيئة العامة للقضاء العسكري والمدعي العام العسكري وإدارة الاستخبارات العسكرية وإدارة المحاسبة المالية التي ربما يقصد بها إدارة الحسابات العسكرية وأشار في ديباجة قراره للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي والقانون رقم 1 لسنة 1990 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية في الجيش والقانون رقم 11 لسنة 2012 بشأن صلاحيات المستويات القيادية للجيش الليبي.

ثم أتى بأحكام مخالفة للتشريعات المذكورة جعلت من قراره مجرد قراراً معدوما وليس باطلاً وحسب كأن المخاطبين بأحكامه يجهلون كيفية إدارة الدولة وقوانينها.

فالإعلان الدستوري نص في مادته رقم (32) على: (السُّلطـة القضائيـة مُستقلة، وتتولاها المحاكـم على اختـلاف أنواعها ودرجاتهـا، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، والقُضاة مُستقلون لا سُلطان عليهم في قضائهم لغير القانون والضمير. يُحظر إنشاء محاكم استثنائية)، ونص في مادته رقم 35 على: (يستمر العمل بجميع الأحكام المُقررة في التَّشريعات القائمة، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الإعلان إلى أن يصدر ما يُعدلها أو يُلغيها) نسي مصدر القرار أن القضاء العسكري بوضعه الحالي يتبع لوزير الدفاع ووزير الدفاع جزء من السلطة التنفيذية مما يجعل من محاكم القضاء العسكري، مجرد محاكم استثنائية وليست محاكم خاصة ومخالفة للإعلان الدستوري وبالتالي عليه أن يضع الحلول لمن هم في السجون العسكرية وصدرت ضدهم أحكاماً قضائية بالمخالفة للإعلان الدستوري وعلى الدولة أن تضع في حساباتها قائمة طويلة من التعويضات عن الحبس غير القانوني الذي نتج عن أحكاما مخالفة للإعلان الدستوري المؤقت والتي لا تعفي أعضاء المؤتمر الوطني العام ومجلسي النواب والدولة من المسؤولية عنها، طال الزمان أم قصر. الاتفاق السياسي الذي أشار إليه مصدر القرار نص في المادة 10 منه على أن: (تلتزم حكومة الوفاق الوطني بتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب ومجلس الدولة وحكومة الوفاق الوطني ومجلس الدفاع والأمن القومي المنصوص عليه في الإعلان الدستوري، للتوافق على مشروع قانون يحدد صلاحيات منصب القائد الأعلى للجيش الليبي وكذلك صلاحيات المستويات القيادية بالجيش خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بدء عملها على أن يعتمده مجلس النواب كما تم التوافق عليه). وهذ الإجراء لم يتم بالتالي فإن صلاحيات القيادة العليا للجيش لم تحدد ولم تهيكل القيادة في حد ذاتها ولم تحدد كيفية استقائها لمعلوماتها ولا كيفية اتخاذها لقراراتها. ومن وجه ثالث وفي إطار تنفيذ المادة 35 من الإعلان الدستوري فإن القانون رقم 1 لسنة 1990 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية في الجيش قد نص في مادته الأولى على: (تنشأ هيئة تسمى “الهيئة العامة للقضاء بالشعب المسلح” تتبع اللجنة العامة المؤقتة للدفاع وتتكون من نيابة ومحاكم الشعب المسلح وإدارات وفروع أخرى حسب نظم الشعب المسلح، ويصدر بتنظيمها وتعيين رئيسها وتحديد اختصاصاتها، وأسلوب عملها وحقوق وواجبات العاملين بها، قرار من أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع). وبالتالي فإن التعدي على شخصية القضاء العسكري بصورتها الراهنة تحتاج إلى قانون خاص يعدل في فيها وهذا الإجراء لم يتم. نصت المادة الخامسة من القانون رقم 11 لسنة 2012 بشأن صلاحيات المستويات القيادية للجيش الليبي على جملة من الاختصاصات من بينها اقتراح كيفية تنظيم الجيش وإداراته بالتالي فاختصاص وزير الدفاع تقتضي الاستماع إلى رؤية رئيس الأركان العامة للجيش بينما لم نر له ركزا في هذا القرار ولم يحظى بأي دور. ومجمل القول إن القرار جانب الصواب وخالف القوانين والتشريعات المعمول بها في الدولة أو ما تبقى منها، مما ينحدر به إلى درجة الانعدام وليس البطلان فقط ويجعله مجرد عمل مادي لا قيمة له من الناحية القانونية ومن عدة وجوه: أ‌- الوجه الأول ينطوي على مخالفة دستورية بمخالفة المادتين (32 ،35) ب‌- الوجه الثاني عيب مخالفة الاختصاص بالتعدي على السلطة التشريعية لأنه لا يملك تعديل القوانين، وحيث قد قام بمخالفة المادة الأولى من قانون الإجراءات العسكرية وإلغاء الشخصية الاعتبارية للمدعي العام العسكري وهيئة القضاء العسكري فإنه يكون مخالفاً للاختصاص. ت‌- الوجه الثالث القرار معيب بعيب مخالفة القوانين والخطأ في تفسيرها وتأويلها وعلى النحو المشار إليه. ث‌- الوجه الرابع القرار معيب بعيب إساءة مصدر القرار لسلطات وظيفته وهي بحد ذاتها جنحة جنائية. وهذه بعض الأحكام والمبادئ التي أرستها المحكمة العليا في القرارات الإدارية المعدومة والباطلة.

وحيث قد قضت المحكمة العليا في فضية الطعن الإداري رقم 3 /6ق بأنه: (يكون القرار الإداري قابلا للإلغاء إذا شابه عيب الاختصاص أو الشكل أو مخالفة القانون أو الانحراف).

أ ـ إن عيب عدم الاختصاص يقع في صورة اغتصاب السلطة إذا ما كان القرار الإداري صادرا من سلطة اعتداء على سلطة أخرى.

وعيب عدم الاختصاص يتنوع فتارة يكون موضوعيا كأن يصدر موظف أو هيئة قرارا من اختصاص هيئة أخرى وتارة يكون عيب الاختصاص مكانيا كأن يصدر أحد رجال الإدارة قرارا يمتد أثره إلى خارج الحدود الإقليمية الموضوعية لمزاولة اختصاصه، وتارة يكون عيب عدم الاختصاص زمنيا كأن يزاول رجل الإدارة اختصاصه بعد فقدان صفته في مزاولة الأعمال العامة.

ب ـ يكون القرار الإداري معيبا في شكله إذا لم تحترم القواعد الإجرائية أو الشكلية المقررة لصدوره بمقتضى القوانين واللوائح سواء كان ذلك بإهمال تلك القواعد كلية أو بمخالفتها جزئيا، فإذا شرط القانون شكلا معينا أو اتخاذ إجراءات تمهيدية قبل إصداره أو استشارة هيئة من الهيئات مقدما ولم يتبع ذلك فى إصدار القرار فإنه يجوز التمسك بإلغاء القرار لهذا العيب ما دام أنه يؤثر في القرار من حيث موضوعه أو ينقص من ضمانات الأفراد.

ج ـ يجب أن يكون القرار الإداري مطابقا للدستور وللقوانين واللوائح ومبادئ القانون العام كالمساواة والحريات العامة وحق الدفاع وعدم رجعية القرارات الإدارية، كما يجب أن يكون مطابقا للعرف الإداري الذي تسير عليه الإدارة على نحو معين في مواجهة حالة معينة وألا يخالف حكما قضائيا صادرا من القضاء العادي أو الإداري له قوة الشيء المحكوم فيه وتتنوع مخالفة القرار الإداري للقانون فتارة تكون المخالفة لنص من نصوص القوانين واللوائح أو تطبيقها عندما يكون النزاع غالبا حول وجود القاعدة القانونية وتارة تكون المخالفة بالخطأ في تفسير القوانين واللوائح أو تطبيقها عندما تكون القاعدة القانونية غير واضحة وتحتمل التأويل فإذا كان تطبيق القاعدة القانونية مرهونا بتحقق حالة واقعية على نحو معين فإن تخلف الوقائع التي يقوم عليها القرار أو عدم استيفائها للشروط التي يطلبها القانون تؤدي إلى بطلان القرار الصادر على أساسها.

د ـ إن عيب الانحراف أو إساءة استعمال السلطة يقع عندما تستعمل الإدارة سلطتها التقديرية لتحقيق غرض لها به، وهو يشارك عيب مخالفة القانون في كون العيب موضوعيا ولكنه يختلف عنه في خصائصه وطبيعته.. فالقرار الإداري المشوب بعيب الانحراف سليم في عناصره الأخرى ومطابق للقانون من حيث محله ويظهر خطره في أن الإدارة تحاول أن تحقق جميع أغراضها غير المشروعة في حماية من مظهر المشروعية، فالعيب متعلق بأهداف القرار، وهذا العيب لا يثار أبدا إذا كانت القرارات تصدر من الإدارة بسلطتها المقيدة وإنما يُثار كلما كانت الإدارة تتصرف بسلطتها التقديرية فإذا استعملت الإدارة القرار لتحقيق أغراض غير الأغراض التي يجوز استخدام القرار لتحقيقها فإنه يكون باطلا لشائبيته بعيب الانحراف ولو تعلقت تلك الأهداف بالصالح العام.

ولما كان عيب الانحراف يتميز بأنه عيب خفي يستره مظهر من المشروعية الشكلية فإن مهمة إثباته دقيقة وتقع على عاتق طالب الإلغاء غير أن القضاء الإداري في الإلغاء لا يصل بتساهله إلى مجرد قبول القرائن السببية وإنما يستشهد بمجموعة من القرائن لا تدع سبيلا إلى الشك في الانحراف، أما قضاء التعويض فإنه يكتفي بأن يتضح من أوراق الدعوى أن القرار قد انطوى على تعسف في استعمال الحقوق الإدارية)).

وحيث قد استقر قضاء المحكمة العليا في الطعن الإداري رقم 15 / 36ق بأن: ((قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تصدي فرد أو هيئة إدارية للفصل فيما يختص به غيرها من الهيئات أو اللجان يجعل القرار لا وجود له لأن توزيع الاختصاصات يتعلق بالنظام العام وتـتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها لأن توزيع الاختصاصات بين الجهات الإدارية مراعٌ فيه الصالح العام).

وقضت المحكمة العليا في الطعن الإداري رقم 1 /16ق بأن: (عيب اغتصاب السلطة عيب لا تغفره حالة الاستعجال ولا يجوز الاتفاق على مخالفته. وهذا العيب يعدم القرار الإداري ومن ثم لا يكون الطعن فيه مقيدا بميعاد).

وفي الختام نأمل من قادتنا إذا أرادوا أن يتركوا بصمة تستمر لسنوات أن يلتزموا بصحيح القانون وأن يدركوا أن قيادة البلاد وإدارتها هي إدارة مشتركة تجمع بين كافة القطاعات وأن يدركوا أن الوزراء هم مجرد ممثلين لهذه القطاعات وليسوا أدوات قمع وعلى الوزراء أن يتصالحوا مع موظفي القطاعات التي يمثلونها وأن يدركوا أن كافة قطاعات الدولة مليئة بالخبرات الممتازة ولا تنقصهم الوطنية ولا الفهم السليم ولا تعوزهم الوسيلة في توضيح الأمور وما ينبغي عمله فقط نحن بحاجة للبحث عنهم بعد أن خذلتهم الظروف.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: المحکمة العلیا فی القضاء العسکری القرار الإداری القانون رقم

إقرأ أيضاً:

الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل

تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.

المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981

تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.

بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.

وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.

المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981

تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:

( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.

فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.

(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.

ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.

المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977

مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة.

يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.

وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.



مقالات مشابهة

  • «المرور»: استعمال الفرامل بشكل مفاجئ لغير الضرورة مخالفة تصل غرامتها إلى 500 ريال
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص السبت المقبل
  • الاستكبار الصامت والمصير الأبدي .. قراءة قرآنية دلالية للشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه
  • قرار جديد من الرقابة المالية بشأن تعاملات شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي
  • الاحتلال في القانون الدولي: بين الإرهاب والعنصرية وأزمة الضمير الدولي
  • البنك المركزي بعدن يوقف تراخيص 10 شركات صرافة مخالفة
  • منصة VAR لتدقيق المعلومات الرياضية: ''غير صحيح اعتماد اللاعب اليمني في الدوري العراقي كلاعب محلي''
  • بعد إقرار القانون.. العدل تحدد مقار 38 محكمة عمالية متخصصة
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل
  • متى يكون الحكم واجب النفاذ في قضايا الجنح؟.. القانون يجيب