أشاد الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة رئيس جهاز الخدمة المدنية بدور المرأة البحرينية الريادي والفعال في بناء الوطن وتقدمه بكافة القطاعات، ومنها قطاع الخدمة المدنية، منوّها إلى دورها المحوري في تحقيق التنمية الشاملة، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة البحرينية، والذي يأتي هذا العام تحت شعار «المرأة في التنمية الشاملة».


وأوضح رئيس جهاز الخدمة المدنية أن المرأة البحرينية كانت ولا زالت تضطلع بدور فاعل وإيجابي لا يمكن الاستغناء عنه في الارتقاء بالخدمة المدنية، كما أنها شريك أساسي لمواصلة مسيرة التطور والبناء في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتنفيذ برامج وخطط الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وأكد الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة دور جهاز الخدمة المدنية في دعم المرأة البحرينية وتعزيز حضورها في القطاع الحكومي، بما يواكب الجهود الوطنية التـي يقودها المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، على صعيد تعزيز حضور المرأة البحرينية في مختلف المجالات، مضيفاً في هذا الصدد أن الدعم المستمر للمرأة البحرينية يأتي انطلاقًا من إيمان جهاز الخدمة المدنية بقدرة المرأة البحرينية على التميز والنجاح في شتى المواقع.
وبيّن أن جهاز الخدمة المدنية يعد شريكًا أساسيًا للمجلس الأعلى للمرأة، إذ يحرص على تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة البحرينية في إطار تكافؤ الفرص، حيث أصدر جهاز الخدمة المدنية تعليماته رقم (4) لسنة 2014م، بشأن إنشاء لجنة تكافؤ الفرص بالجهات الحكومية، وذلك بهدف وضع الآلية الممكنة لتفعيل المبادرات المتعلقة بإدماج احتياجات المرأة في إطار تكافؤ الفرص، وفقًا للتعليمات التي جاءت مُفَصِلة لاختصاصات ومهام اللجنة، ومُبَيِنة لضوابط تشكيلها ومباشرة أعمالها، وذلك حرصًا من الجهاز على المتابعة الدورية والمستمرة للجهات الحكومية لتفعيل أو تشكيل لجنة تكافؤ الفرص.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا جهاز الخدمة المدنیة تکافؤ الفرص آل خلیفة

إقرأ أيضاً:

تفاصيل اختصاصات "مجلس إدارة" جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي

 

 

حددت المادة (17) من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، الذي وافق عليه مجلس النواب، اختصاصات مجلس إدارة الجهاز، فقد نصت على أن مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بشئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق الأهداف التي أُنشئ الجهاز من أجلها، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:

 

1- تحديد مقرات الجهاز.


2- إقرار خطط وبرامج أنشطة عمل الجهاز.


3- اعتماد اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية، والمالية، والإدارية، والمشتريات والمخازن، وشئون العاملين، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتكون الجهار دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية المقورة أو السارية، وذلك بما لا يخل بالحد الأقصى للأجور المقرر قانونًا، وذلك بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.


4- اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز.


5-  وضع النظم والقواعد والإجراءات الخاصة بتلقي وتسجيل شكاوى متلقي الخدمة، ودراستها، والتحقيق فيها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.


6- اعتماد معايير الأداء الفني والتجاري والاقتصادي والإداري لمقدم الخدمة بالارتقاء بمستوى الأداء وحماية مصالح متلقي الخدمة، وتقييم مدى الاستجابة لشكواهم.


7- وضع الأسس والضوابط وتحديد القواعد والاشتراطات والإجراءات التي على أساسها يتم منح التراخيص الخاصة بمزاولة أي من أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المختلفة أو تقديم خدماته على مستوى الجمهورية.


8- اقتراح قيمة رسوم إصدار التراخيص المشار إليها وتجديدها، وذلك وفقًا للقيمة التي تضمنتها المادة (52) من هذا القانون، على أن يتم عرض هذه الرسوم على الوزير المختص ليصدر قراره بالعمل بها، ويتم إعلانها عن طريق الجهاز.


9- تحديد واعتماد مدى جدوى قبول تنازل المرخص له عن كل أو جزء من النشاط موضوع الترخيص إلى الغير سواء دون مقابل أو نظير المقابل النقدي الذي يحدده مجلس الإدارة في كل حالة على حدة.


10- تحديد مقابل الأعمال والخدمات التي يقدمها الجهاز للغير.


11- اقتراح قيم التعريفة لخدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بعد دراسة مقترح مقدمي تلك الخدمات، تمهيدًا لاعتمادها من مجلس الوزراء، ويتم إعلانها عن طريق الجهاز وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.


12- قبول الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي ترد للجهاز في ضوء القوانين واللوائح والقرارات والقواعد والإجراءات المقررة في هذا الشأن، وذلك بما لا يتعارض مع أهداف الجهاز.


13- اعتماد الموازنة السنوية للجهاز، واعتماد الميزانية والحسابات الختامية الخاصة به.


14- إعداد تقرير سنوي عن أنشطة الجهاز للعرض على رئيس مجلس الوزراء، ويتولى رئيس مجلس إدارة الجهاز عرضه خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.

 

مقالات مشابهة

  • تعرف على اختصاصات جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
  • أمل عمار تشارك فى تكريم السفيرةً هيفاء أبو غزالة
  • جهاز تنمية التجارة الداخلية: 42% من طلبات السجل التجاري تُقدم عبر منصة "مصر الرقمية"
  • جهاز التجارة الداخلية: 42% من طلبات السجل التجاري تُقدم عبر منصة مصر الرقمية
  • محافظ الغربية يكرم الأمهات المثاليات ويؤكد: المرأة المصرية ستظل ركيزة بناء الوطن
  • رمز للعطاء والتضحية.. محافظ الغربية يكرم الأمهات المثاليات ويؤكد: المرأة المصرية ستظل ركيزة بناء الوطن
  • تفاصيل اختصاصات "مجلس إدارة" جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
  • برلماني: 30 يونيو أنقذت مصر .. والرئيس السيسي قاد مسيرة بناء الدولة المدنية
  • «مشغل البحراوية».. مبادرة جديدة لتمكين المرأة الريفية بزاوية صقر في البحيرة
  • رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء والطاقة