الحكومة تصادق على مشروع مرسوم يدمج القيمين الدينيين المكلفين ضمن الفئات المشمولة بنظامي التأمين الاجباري الأساسي عن المرض والمعاشات
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.562 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالقيمين الدينيين المكلفين، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالدأيت الطالب.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يأتي قصد إدماج فئة القيمين الدينيين المكلفين، مع مراعاة الاستثناء الوارد في المادة 18 من الظهير الشريف رقم 1.14.104 الصادر في 20 من رجب 1435 (20 ماي 2014) في شأن تنظيم مهام القيمين الدينيين وتحديد وضعياتهم، ضمن الفئات المشمولة بنظام التأمين الاجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات.
وأضاف أن ذلك سيتم من خلال تحديد كيفيات تطبيق نظامي التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمعاشات بالنسبة للفئة المذكورة، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 98.15 والمادة 4 من القانون رقم 99.15 المذكورين، وإقرار سريان أثر التسجيل ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي يستوفي فيه القيمون الدينيون المكلفون شروط الخضوع لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وابتداء من فاتح يناير 2024 بالنسبة لأولئك الذين يزاولون مهامهم في تاريخ نشر المرسوم بالجريدة الرسمية.
وسجل الوزير أنه تم تعيين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتوفرة لديها المتعلقة بالفئة المعنية بالأمر واللازمة لتسجيلها.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الأساسی عن المرض
إقرأ أيضاً:
مرسوم جديد ينص على أتعاب مغرية لسانديك المقاولات ويحدد لأول مرة شروط تولي هذه المهمة
صادق مجلس الحكومة، الخميس الماضي، على مرسوم جديد يحدد لأول مرة المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك، وكذا طريقة تحديد الأتعاب المستحقة لفائدته عن هذه المهام.
ويأتي هذا المرسوم تطبيقا لأحكام المادة 673 من مدونة التجارة. وهذه تفاصيله:
أولا: شروط تولي مهمة السنديك
نص المرسوم على أن يُؤهل لمزاولة مهام السنديك في مساطر الإنقاذ والتسوية القضائية والتصفية القضائية الخبراءُ المسجلون بجداول الخبراء القضائيين. ويُستند في ذلك إلى المرسوم الصادر في يوليوز 2016، الذي يُحدث بموجبه أنواع الخبرة ويحدد معايير التأهيل للتسجيل في جداول الخبراء القضائيين.
ويمكن أن يُعيّن سنديكا أحد موظفي كتابة الضبط لدى المحكمة المختصة، من درجة منتدب قضائي على الأقل، يتوفر على مؤهل علمي في مجال تسيير المقاولات أو الاقتصاد أو غيرها من التخصصات ذات الطابع التجاري أو الاقتصادي، التي تؤهلهم للقيام بمهمة السنديك في المقاولة التي فُتحت في مواجهتها مسطرة التصفية القضائية، مع إخضاعهم للتكوين المستمر.
ثانيا: أتعاب مهمة السنديك
في الوقت الذي كان فيه السنديك يتلقى تعويضات هزيلة سابقًا، جاء المرسوم لينص على أتعاب مهمة ومغرية.
فقد نص المرسوم على أن يتلقى السنديك أتعابًا تعادل نسبة 2% من مجموع مبلغ الديون المحققة ضمن خصوم المقاولة، وكذا ديون الأجراء المنازع فيها، طبقًا للفقرة الأخيرة من المادة 728 من مدونة التجارة، مع ضمان مبلغ 500 درهم كحد أدنى، و5000 درهم كحد أقصى عن كل دين مصرح به، على ألا يقل مجموع ما يستحقه السنديك من أتعاب في جميع الأحوال عن مبلغ 6000 درهم.
كما يتلقى السنديك أتعابًا إضافية تُحتسب وفق نسب من مجموع المبالغ المسلمة للدائنين عن كل استحقاق مؤدى خلال مدة التنفيذ الفعلي للمخطط، وذلك عن مهام مراقبة تنفيذ المقاولة لمخطط الإنقاذ أو الاستمرارية.
وفي جميع الأحوال، يستحق السنديك أتعابًا قدرها 4000 درهم مقابل كل تقرير دوري يقدمه في إطار مراقبته لتنفيذ المخطط.
ويتلقى السنديك أتعابًا بنسبة 0.50% من المنتوج الصافي لبيع أصول المقاولة أو المبالغ المستخلصة أو المتحصل عليها من الأغيار، على ألا يقل ما يتقاضاه السنديك من أتعاب في جميع الأحوال عن مبلغ 6000 درهم، وذلك مقابل جميع العمليات والإجراءات المتخذة بمناسبة التصفية القضائية، بما في ذلك:
وضع الأختام وإنجاز الجرد؛
تفويت الأصول المنقولة والمعنوية للمقاولة؛
بيع أصول المقاولة العقارية والمنقولات المادية؛
استخلاص الديون أو تحصيلها؛
توزيع منتوج بيع الأصول بين الدائنين؛
تلقي التصريحات بالديون وتحقيقها وتقديم المقترحات بشأنها، بما في ذلك ديون الأجراء المنازع فيها؛
الطلبات والمنازعات المقدمة ضد أوامر القاضي المنتدب؛
المنازعات المتعلقة بطلبات الاسترداد أو الاسترجاع؛
الطلبات الرامية إلى الإدانة بالعقوبات المدنية أو الجنائية؛
إقامة الدعاوى لفائدة المسطرة؛
سلوك طرق الطعن (الاستئناف أو الطعن بالنقض)؛
الإجراءات التحفظية.
وفضلًا عن ذلك، يتلقى السنديك أتعابًا بنسبة 2% من الأرباح الصافية دون احتساب الرسوم طيلة مدة التسيير، مع ضمان مبلغ 5000 درهم شهريًا كحد أدنى، و100000 درهم شهريًا كحد أقصى، وذلك عن جميع العمليات والإجراءات المتخذة بمناسبة التسيير المباشر للمقاولة، طبقًا للفقرة 3 من المادة 592 والمادة 652 من القانون 15.95 المشار إليه أعلاه.
ويمكن للسنديك أن يلتمس من القاضي المنتدب أداء تسبيق عن الأتعاب المستحقة له كما هي محددة.
وتُستخلص أتعاب السنديك بناءً على طلب يقدمه للقاضي المنتدب، يُرفقه بتقرير مفصل عن الأعمال المنجزة وبالوثائق المثبتة لذلك.
ويحق للسنديك، علاوة على الأتعاب، استرجاع قيمة ما أداه بصفة معقولة من مصاريف ونفقات مثبتة ومرتبطة بسير المسطرة المعين فيها.
وبخصوص كل سنديك عُيّن قبل صدور المرسوم ولا تتوفر فيه الشروط المحددة، فإنه يستمر في مهامه في مساطر الإنقاذ أو التسوية أو التصفية القضائية، في الملفات المسندة إليه.
لكن، يتعين على المحكمة، كلما أصدرت حكمًا بتحويل مسطرة الإنقاذ إلى تسوية قضائية أو إلى تصفية قضائية، أو من تسوية قضائية إلى تصفية قضائية، أن تأمر باستبدال السنديك بآخر يستوفي المؤهلات المحددة في هذا المرسوم.
كلمات دلالية سنديك المقاولات مدونة التجارة مرسوم